2832 - 3550 باب من ادعى أخاً أو ابن أخ وباب ميراث العبد النصراني...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده ما ذكر شيء ما شرح قوله باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كذا لأكثر بغير حديث ولأبي ذر عن المستملي
والكشميهني باب من ادعى أخا أو ابن أخ ولم يذكر فيه حديثة ثم قال عن الثلاثة باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ولم يذكر أيضا فيه حديثة ثم قال عنهم باب إثم من انتفى من ولده
وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة فجر ابن بطال وابن التين على حذ باب من انتفى من ولده وجعل قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخا ولم يذكر في باب ميراث العبد حديثا على ما وقع عند الأكثر وأما
الإسماعيلي فلم يقع عنده باب ميراث العبد النصراني بل وقع عنده باب إثم من انتفى من ولده وقال ذكره إلى حديث ثم قال باب من ادعى أخا أو ابن أخ وذكر قصة عبد المزمعة ووقع عند أبي نعين باب
ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ وهذا كله راجع إلى رواية الفرابر عن البخاري وعما النسفي فوقع عنده باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وقال لم يكتب فيه
حديثا وفي عقبه باب من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ وذكر فيه قصة ابن زمعة فتلخص لنا من هذا كله ان الاكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخا أو ابن أخ ولا اشكال فيه واما
الترجمتان فسقطت احداهما عند بعض وثبتت عند بعض قال ابن بطال لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا ومذهب العلماء ان العبد النصراني اذا مات فماله لسيده بالرق لان ملك العبد غير صحيح ولا
مستقر فهل ولا مستقر فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث وانما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه وعن ابن سيرين وانما يستحق وانما يستحق بطريق الميراث ما يكون
ملكا مستقرا لمن يورث عنه وعن ابن سيرين ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهما وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته فما
فضل فما فضل فهو لبيت المال قلت وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف في من ادعى في من أدى بعض كتابته هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر على الرجل ما بقي عليه شيء وقد مضى الكلام على
ذلك في كتاب العفق وقال ابن المنير يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها لأن النظر فيه محتمل كأن يقال يأخذ المال لأن العبد ملكه وله انتزاعه منه حيا
فكيف لا يأخذه ميتا ويحتمل أن يقال لا يأخذه لعموم لا يرث المسلم الكافر والأول أوجه قلت وتوجيهه ما تقدم وجر الكلماني على مواقع عند أبي نعين فقال ها هنا ثلاث تراجم متوالية والحديث
الظاهر وهي من ادعى أخا أو ابن أخ قال وهذا يؤيد ما ذكر أن البخاري ترجم لأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضة فضم النقلة نقلة فضم
النقلة بعض ذلك إلى بعض قلت ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كان مضموما إلى لا يرث المسلم الكافر الكافر إلى آخره وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة من
انتفى من ولده ولا سيما على سياق أبي ذر وسأذكره في الباب الهدي يليه تكميل لم يذكر البخاري ميراثاً نصراني إذا أعتقه المسلم وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال فقال عمر بن عبد العزيز
والليث والشافعي هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده وقيل يرثه الولد خاصة وقيل الولد والوالد خاصة وقيل هما والإخوة وقيل هما والعصرة وقيل ميراثه لذوي رحمي وقيل لبيت
المال فيئة وقيل يوقف فمن ادعاه من المصارى كان له انتهى ملخصة وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه واختلف في عكسه فالجمهور أقوال فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي هو كالمولى
المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده وقيل يرثه الولد خاصة وقيل الولد والوالد خاصة وقيل هما والإخوة وقيل هما والعصرة وقيل ميراثه لذوي رحمي وقيل لبيت المال فيئة وقيل يوقف فمن
ادعاه من المصارى كان له انتهى ملخصة وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه واختلف في عكسه فالجمهور أن الكافر إذا أعتقوا مسلما لا يرثه بالولاء وعن أحمد رواية أنه يرثه ونقل مثله عن علي
ونقل مثله ونوثله عن علي وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوع لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبد عبده عبده أو عبد ما في علف عبده بالضمير إلا أن يكون
عبده أو أمت وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير زبير أنه سمع جابرا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف طول أبي
الزبير لكل حالة التراجب الثلاث ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني وإثمان انتبال من ولده سلاث كل مولف من الدعي لغاية أبيه وأما ميراث العبد النصراني فكما قال ابن حجر رحمه الله لا
وجه له لأن العبد وماله ملك لسيده فإذا مات فالمال لمن؟
للسيد لا عن طريق الإرث ولكن لأنه ملك وأما المكاتب فكما قال إن أدى ما عليه صار ولاؤه للنصراني ولكن لا إرتى بين النصراني وبين المكاتب إذا كان المكاتب مسلم لقول النبي صلى الله عليه
وسلم لا إرتى المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإن كان المكاتب النصراني الذي أدى كتابته نصرانيا فإنه يجد بينهم التوارض بينه وبين سيده لأن الملة واحدة هذا هو التحقيق في هذه المسألة
والبخاري رحمه الله يترجم أحيانا ولا يذكر الحديث ويظهر لي أن ذلك لأحد أمري إما لأن هناك أحاديث في الباب ليست على شرطه فيكون غرضه من الترجمة الإشارة إلى هذه الأحاديث التي لست على
شرطه وإما أن يكون يريد أن يرى أحاديث على شرطه وهو لا يعلم بأحاديث وارده على غير شرطه ولكنه لم يتيسر له ذلك إما أنه لم يجب بعد البحث أو أنه توفي قبل أن يتم البحث إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة