2826 - 3550 باب إذا أسلم على يديه حديث ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري...📔 صحيح البخاري - ابن
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ملايا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه وماته واختلفوا في صحة هذا الخبر
حدثنا أبو تيبة بن سعيد عن مالك النافع عن ابن عمر أن عيشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال ألها نبيعكها على أن ولا أهالنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا
يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عيشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم فذكرت أو ذكرت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني
كذا وكذا ما بدت عنده فاختارت نفسها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف بابم إذا سمع على يديه يعني هل يثبت له ميراته أو لا وقد سبق لنا أن الأسباب المتفق عليها بين العلماء ثلاثة وهي
النسب والنكاح والولاء واخترفوا في أشياء منها اللقيط هل يكون المنتقد مولا له هل يكون مولا للمنتقد إذا عدم أسباب الثلاثة أو لا ومن ذلك إذا أسمع على يديه هل يكون مولا له أو لا وفي هذا
خلاف بين العلماء وكان البخاري رحمه الله يميل إلى أنه لا يكون مولا له لأنه استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق يعني وليس لأحد الولاء سوى المعتد قال بابم إذا
أسمع على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية الحسن البصري من فقهاء التابعين رحمه الله لا يرى أن الرجل إذا أسمع على يديه أحد يكون له عليه ولاية وإذا لمكن له ولاية لن يرث وقال النبي صلى
الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وعلى هذا فلا ولاء لمن أسمع على يديه ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس لمحياه ومماته رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أو
هذا النقل كما ترون يرى البخاري أنه ضعيف لأنه علقه بصيغة التمريض والبخاري إذا علق الحديث بصيغة التمريض فهو ضعيف ولهذا قال واختلفوا في صحة هذا الخبر فإن صح هذا الخبر فإنه لا يكون له
ولاة إلا بعده الأسباب الثلاثة المتفق عليها وهي النسب والنسب والنكاح وولاء الأسلوات وإن لم يصح الخبر لم يعمل به ونقرأه إن شاء الله في الشرح أما الحديثين أما الحديثين الذين ذكرهما
فهما تعييد لما استدل به البخاري من أن الولاء لمن أعتق وهما في قصة بريرة وقد سبقت مراراً تكلم عنه قوله باب إذا أسلم على يديه كذا للنسة وزاد الفربري والأكثر رجل ووقع في رواية
الكشميهني الرجل وبالتنكير أولى قوله وكان الحسن لا يرى له ولاية كذا للأكثر وفي رواية الكشميهني ولاء بالهمز بدل الياء من الولاء وهو المراد بالولاية وأثر الحسن هذا وهو البصري وصله
سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا هو بين المسلمين وقال سفيان وبذلك أقول وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن
سفيان وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عن الحسن لا يرثه إلا إن شاء أوصى له بماله قوله ويذكر عن تميم الداري رفعه هو أولى الناس بمحياه
وماته هذا الحديث أغفله من صنف في الأطراف وكذا من صنف في رجال البخاري في من الداري في من أخرج له وهو ثابت في جنيع النسخ هنا وذكر البخاري من رواياته حديثا في الأيمان في الإيمان لكن
جعله ترجمة باب وهو الدين النصيحة وقد أخرجه من حديثه إذن الإيمان وذكر البخاري من رواياته حديثا في الإيمان لكن جعله ترجمة باب وهو الدين النصيحة وقد أخرجه مسلم من حديثه وليس له عنده
غيره وقد تكلمت عليه هناك وذكرته من حديث أبي غريرة وغيره أيضا فلم يتعين المراد في تميم وهو ابن أوس ابن خارجة ابن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بني الدار ابن لخ وكان من أهل الشام
ويتعاطى التجارة في الجاهلية وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منه وكان إسلامه سنة تسع من الهجرة وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساس
والدجال وعد ذلك في مناقبه وفي رواية الأكابر عن الأصاغر وقد وجدت رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن غير تميم وذلك فيما أخرجه أبو عبد الله بن مندى في معرفة الصحابة في ترجمة زرعة بن
سيف بن دي يزن فساق بسنده إلى زرعة أن نبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا وفيه وإن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير الحديث وكان تميم داري من
أفاضل الصحابة وله مناقب وهو أول من أسرج المساجد وأول من قضى على الناس أخرجهما الطوراني وقوله رفع وقوله رفع هو في معنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوها وقد وصله البخاري
في تاريخه وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنانة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال سمعت عبيض الله بن موهب يحدث عمر بن عبد
العزيز عن قبيصة ابن ذؤيب عن تميم الداري قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته قال البخاري قال بعضهم عن ابن موهب أنه
سمع ثميما ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي
ثميما ومثل هذا لا يثبت وقال الخطابي ضعف أحمد هذا الحديث وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميم وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من
تميم وأما الترمذي فقال ليس إسناده بمتصم قال وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة رواه يحيى بن حمزة قلت ومن طريقه أخرجهم من بدأت بذكره وقال بعضهم أنه تفرد فيه بذكر قبيصة وقد
رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم أخرجه النسائي أيضا وقال ابن المنذر هذا الحديث مضطرب هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة وقال بعض الرواه فيه عن عبد الله بن
موهب وبعضهم بن موهب وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ قلت هو من رجال البخاري كما تقدم في الأشربة ولكنه ليس بالنكثر وأما ابن موهب فلم يدرك تميم وقد أشار النسائي إلى أن الرواية التي وقعت
تصريح فيها بسماعه من تميم خطأ ولكن وثقه بعضهم وكان عمر بن أبل عزيز والله القضاء ونقل أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث ولا يرى له وجه وصح
هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال هو حديث حسن المخرج متصل وإلى ذلك أشار البخاري بقوله واختلفوا في صحة هذا الخبر وجزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث إنما الولاء لمن أعتق ويأخذ
منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو تؤول الأولوية في قوله أولى الناس بمعنى النصر
والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر وبه جزم بن القصار فيما حكاه بن بطال فقال لو صح الحديث لكان تأويله أنه
أحق بموالاته في المصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك ولو جاء الحديث بلغض أحق بميراثه لوجب تخصيص الأول والله أعلم قال ابن المنذر قال الجمهور بقوله قال الجمهور بقول الحسن في
ذلك وقال حماد أبو حنيفة وأصحابه وروي عن النخعي أنه يستمر إن عقل عنه وإن لم ناقل عنه فله أن يتحول لغيره واستحق الثاني وهلما جرع وعن النخعي قول آخر ليس له أن يتحول وعنه إن استمر إلى
أن مات تحول عنه وبه قال أبو إسحاق وعمر بن عبد العزيز ووقع ذلك في طريق الباغندي التي أسلفتها وفي غيرها أنه أعطى رجلا أسلم على يديه رجلا فمات وترك مالا وبنتا نصف المال الذي بقي بعد
مصير البنت ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة برير من عجل قوله فيه فإن الولاء لمن آتق لأن اللام فيه الاختصاص أي الولاء مختص من آتق وقد تقدم توجيهه وقوله فيه لا يمنع عنه مهم على
تقدير صحة الخبر فإنه يأتي في الدرجة التي بعد ولاء العتاقة والحقيقة أن له وجها من جاهة النظر بل له وجها الوجه الأول أن الذي أنقذه من الكفر أعظم منة عليه من الذي أنقذه من الرق وثانيا
أننا إذا أعطينا هذا الذي أسلم على يديه فإنه أخص مما لو صرفنا ماله إلى بيت المال لأننا إذا قلنا إنه لا يرثه فإن الترفة تعول إلى بيت المال وإذا آلت إلى بيت المال صارت لعموم المسلمين
والذي من عليه ودله على الإسلام حتى دخل فيه أخص به من عامة المسلمين فعلى هذا نقول إذا صح الخبر فله حظ من النظر من وجهي هما ما ذكرناهم أما إذا لم يصح الخبر فإن قد كفين إياه ولكن كما
رأيه مختلف العلماء فيه وقد ذهب الشيخ الإسلام المتيني رحمه الله إلى أنه يورث بهذا أي بإسلامه على يديه نعم والله الراجح أن له أصلا لكن يعني يمكن تأويله حق الناس به في حياته وبعد
مماته يمكن تؤول مثل ما أولها أظن من بطال يمكن تؤول لكن نحن نقول إذا رجعنا إلى النظر الذي أشرنا إليه فإنه يقوي معنى هذا الحديث إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد
والسنة