2821 - 3550 حديث أبي هريرة الولد لصاحب الفراش📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا مسدد عن يحيا عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش طيب إذا لم يكن فراش فهل يكون الولد للزاني أو لا انتبهوا جماعة إذا لم
يكن للمرأة فراش يعني إذا لم يكن لها زوج فهل الولد للزاني أم ماذا نقول إن لم يستلحقه فليس له وإن استلحقه فجمهور العلماء وأظنه حكي إجماعا أنه لا يلحقه ولو استلحقه لأنه خلق من سفاح
وإذا خلق من سفاح فإنه لا يمكن أن يكون هذا الزاني أبا له وقال بعض العلماء إنه إذا استلحقه ألحق به وذلك لأن المرأة ليس لها زوج يمكن أن يلحق به ولا منازع له فيه وهو كونا وقدرا مخلوق
من ماءه فإذا استلحقه فلماذا لا نحقه والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوذل للفراش في قضية فيها زوج أو فيها واطئ بحق وأما إذا لم يكن واطئ بحق ولا زوج واستلحقه الزاني فإلحقنا به أولى
من ضياء نسبه والشارع له تشوف شديد في إلحق النسب وهذا هو الذي يعجل الشيخ السامن تيمير رحمه الله وابن القيم وهو قول قوي لكنه يخشى من الفتوى به يخشى أن يكثر أولاد الزنا فيزن الإنسان
بالمرأة وإذا حملت عقد عليها ثم استلحق الولد لأنه من المعلوم أنه إذا حملت منه بالزنا فإن أهلها سوف يخطعون لكل ما يقول خوفا من العار والفضيحة فإذا أفتي بهذا القول صار فيه هذا المجسد
والذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما نظرا وعالما تربية يعني ما يكون يفتي بكل ما يعلم قد يكون من المصلحة لا تفتي بما تعلم وقد يكون من المصلحة أن تفتي بقول لا تعتقده لكن قال به غيرك
انظروا إلى سيارة عمر رضي الله عنه يا جماعة هذه مسألة مهمة لطالب العلم يعني بعد طلبة للملآن يفتي بما يرى ولا يبالي أفسد الناس بهذه الفتوى عمل المعصر وهذا ليس بصحيح العالم الربتاني
هو الذي يرب الناس بالعلم لا يضعي عن الناس بالعلم عمر رضي الله عنه يعلم أن الطلاق الثلاث واحد ولما كثر في عهده الطلاق الثلاث قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو
أنضينه عليهم فأنضاه عليهم ومنع الرجل من أن يرجع إلى زوجته وهو حق له من أجل تربية الناس حتى لا ينهمك في الطلاق الثلاث المحرم طيب هذه لو قال قال ليش عمر يمنع الناس من حق لهم أن يقول
نعم يمنعهم على الشرح أن يمنعهم من المحرم وهو الطلاق الثلاث أمهات الأولاد كانت تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر أن الناس لا يخافون الله في هذه الولائد منع من بيع
أمهات الأولاد قال ما يمكن تبيع أمودتك إذا جاءت منك بأولاد ترى تبيع وتحول بينه وبين ولدها فمنع إذا منع الناس من حق لهم ولدها منع لكن لمصلحة الخمر عقوبته ليست بحد نحدود عن الرسول
عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشارب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحو أربعين جلدها وفي عهد أبي بكر كذلك يضرب أربعين جلدها ونحوها في عهد عمر في
أول خلافتك كذلك فلما عت الناس فيها وفسقوا وأكثر من شرب الخمر جمع الصحافة وقال ما تقول هذه مشكلة كثر شرب الخمر في الناس ما تقولون فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود أخف الحدود ثمانون
أو ثمانين يعني ارفع العقوبة إلى أخف الحدود ثمانين ما هو أخف الحدود حد القتل ثمانون جلدة فجدهم ثمانية جلدة أزن كم؟
مئة جلدة فرفع عمر عقوبة حد شارب الخمر إلى أربعين إلى ثمانين ليش؟
يعني قال كيف يعتدي على الناس يزيد العقوبة عليهم نقول فعل ذلك تربية تربية للناس رضي الله عنه وهذا لا شك أنه من السياسة الحكيمة وبهذا التقرير عرفنا أن شرب الخمر ليست عقوبته حدا كما
هو مشهورا لأكثر أهل العلم بل عقوبته تعزيل لكن لا تقل عن أربعين لأنها لم يرد أنها أقلن أربعين أما الزيادة فلا بأس أن تزيد على أربعين ولا حرك كما فعل عمر رضي الله عنه نعم طيب على كل
حال حنا الواقع خرجنا عن الموضوع لكن لأنهم في خير إن شاء الله اختلف العلماء فيما لو حملت امرأة حملت امرأة ما لا زوج ولا صد ولم تدعي إكراه قالوا إن هذه لا يقام عليها لو نرى هذه
المرأة كل سنة تحمل ونجيب ورد يقول بارك الله فيها نجيب العقيقة نذبح له ثنتين نعم ولم تعرض لها هكذا قال العلماء ها أي ضعيف هذا بقول أنا أقول أنه ضعيف عمر بن خطاب الضي الله عنه على
المنبر قال إلا أن تكون البينة أو الحبلة نعم إلا أن تكون الحبلة والاعتراف فالحاصل إني أقول ما يجب على الزوج أن يجلب لأنه ربما أنه تاب والزاني إذا زنى وتاب قبل أن يقام عليه الحد فإنه
يرفع عنه الحد حتى لو شرعنا في الحد وهرب وتاب ما نكمل عليه في قصة ماعز لما هرب قال نبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتمه يتوب فيتوب الله عليه يعني الحقيقة إذا تأملنا إذا تأملنا
النصوص الشرعية وجدنا أن الأمر فيه سهولة ولله الحمد خلافا لما نعتقده نحن الآن بالشدة والغيرة الأمر سهل فيه سهولة فيه سهولة حتى أن أنه حصل نقاش بين بعض بعض الناس وآخرين قالوا أن
الإنسان الذي يفعل الكبائر ويموت بدون توبة فإنه لا يعاقب عليه لأن الله من حق عباده عليه الذي أجبه أن لا يعذب من لا يشيق به شيئا وأنه حرم على النار من قال لا إله الله خالصا من قلبه
حرمه على النار فجرى نقاش بين أهل العلم في هذه المسألة ولكن الصحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة وأن ما يون الشرك تحت المشيئ إن شاء عطر الله له وإن شاء عقده ونبوه ما صرح وش اسم أمه
يقول محمد بن زين أهلا من مره عليه عبد الله ابن مالك ابن بحينة بحينة لا كيف هذا ما الصحيح أحيانا يقول عبد الله ابن بحينة عبد الله بن وبي بن سلون سلون مهم جدا سلون أم عرفتم ولهذا
نعطيكم فائدة إملائية نقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة لو كانت بحينة جدا له لقلنا عبد الله ابن مالك ابن مالك ابن بحينة وش عملنا الآن حذفنا التنوين من مالك نعم وكسرنا ابن ابن بحينة
وحذفنا الألف ألف ابن أولا طيب إذا كانت يحينة همه تنعكس الأحكام فنقول عبد الله ابن مالك ابن ابن مالك نون ابن بدل ابني لأنه ابن مالك ونفق الألف ونفق الألف الألف فهذه ثلاثة حكام تختلف
فيما إذا كان الثالث جدا أو أمم ونفق الرحمن الرحمن الرحيم هذه المسألة سبق الكلام فيها وبينا أن هذه الحادثة وقعت في نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل الآخر وأن العلماء متفقون على أنه
إذا حصل نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل العاهر فالولد للفراش هذا بالاتفاق ولكن إذا لم يكن للمرأة فراش إذا لم تكن المرأة فراش وعهر بها رجل ودع ولم يدعه أحد ثم أراد الزاني أن يستلحقه
ذكرنا أن أهل العلم أكثرهم يقولون لا يلحقه ولا وسلحقه لعموم قولها الولد للفراش وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر وأن بعض العلماء قال إذا استلحقه ولم يكن له مدع فإنه يكون له وقال إن الحديث
الولد للفراش ولعاهر الحجر جملة واحدة يعني إذا كان هناك فراش وعاهر فالولد للفراش أما إذا كان آهر فقط وستلحقه فإن الولد له لأنه بلا شك خلق من ماء فهو بضعة منه وجزء منه ولكنه لم يكن
بعقد شرعي لم نلزمه به فإذا اختار أن يكون له فله ذلك وقلنا أن هذه المسألة لا ينبغى أن نقول فيها بالترجيح مطلقا فلننظر إلى القضية إلى كل قضية بعينها لأنها قد تختلف الأحوال إعداد
مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة