2802 - 3550 حديث ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو غيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن أباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الذكر هذا
الحديث يكاد أن يكون نصف الفرائض نصف الفرائض لأنه ذكر أصحاب الفروض والعصبة أصحاب الفروض بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب الحاق فرائضهم بهم العصبة قال فما بقي فلأولى رجل الذكر
وينبغى أن نقف عند هذا الحديث لنقول من هم أصحاب الفروض أصحاب الفروض حدا من يرث بلا تقدير هذا أصحاب الفروض حدا من يرث بتقدير أنا قلت بلا تقدير خطأ أصحاب الفروض حدا من يرث بتقدير
معلوم؟
طيب أصحاب الفروض عدا عشرة الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات مطلقا والإخوة من الأم كم هؤلاء؟
هؤلاء عشرة هم أصحاب الفروض أما فروضهم فسهل الزوج والزوجة إن كان للميت منهما أولاد فله نصيب وإن كان له أولاد فله نصيب الزوج إذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن كان لها ولد ذكر أو منثى
فلزوج الربع وإن لم يكن لها ولد فله النصيب الزوجة أو الزوجتان أو الثلاثة والأربع أو الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمان ها يمكن طيب إذا نقول الزوجة فأكثر الزوجة فأكثر نعم للواحد إن
كان الزوج له أولاد فلا ثمن وإن لم يكن له أولاد فله الروم كذا بسيط الزوجات الأربع يمكن أن يتوفى رجل عن زوجات أربع لكن هل يمكن أن يتوفى أو أن يتوفى عن زوجات الثمان لا أبدا لا يمكن لا
يمكن أن يتوفى عن زوجات الثمان لكن يمكن أن يرت منه زوجات الثمان لا فرق بين هذا وهذا إذا قلت يمكن أن يتوفى عن زوجات الثمان معناها من زوجات الحبالة لا فأما إذا قلت يمكن أن يرت منه
زوجات الثمان هذا صحيح واضح جمال فرط طيب لا يمكن أن يتوفى شخص عن زوجات الثمان أبدا لكن يمكن أن يرت من زوجات الثمان طيب مثاله رجل مريض بالمرض المخوف بمرض الموت المخوف عنده أربعة ونصف
في يوم من الأيام غضب عليهم غضب عليهم وكان قد طلق كل واحدة منهن مرتين مش بقى عليه؟
واحد قال أربعة ونطوالي كلهم طلقهم طلاقا بائنا أو رجعيا بائنا انقذت عدتهم ولنفرض أن كل واحدة حين طلقها وهي في المخاء تطلق فولدنا جميعا بعد نصف ساعة نعم خرجهم من عدة كذا؟
طيب بعد خروجهن من عدة تزوج أربع جميع في ليث واحدة ثم مات كم يرثه؟
ثمان زوجات الزوجات الأول يرثنه لأنه متهم بقص حرمانهم والزوجات الأخر يرثنه لأنهن زوجات مات وهن في حبالهم على كل حال الزوجة الواحدة فأكثر إذا كان لزوجها ولد ترث الثمع وإن لم يكن له
ولد ترث الرب الأب والأم الأم إما أن ترث الثلث أو الثلث أو الثلث الباقي لا ليس لها سوى ذلك من ترث الثلث ما بعد؟
أو الثلث أو الثلث الباقي ترث ثلث الباقي في إحدى العمريتين أو قل في العمريتين ما فيما ترث ثلث الباقي في العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب هاتن العمريتين نسب وسمية العمريتين
نسبة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما وكيف نوزع المراث نقول فيما إذا كانت المسألة زوج وأم وأب فالمسألة من ستة يعني أقسم الماء ستة أصل للزوج النصف ثلاثة وللأم
ثلث الباقي واحد وللأب وللأب الباقي اثنان تمام طيب المسألة الثانية العمرية العمرية الثانية إذا حلك رجل عن زوجته وأمه وأبيه فالمسألة من أربع للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد
وللأب الباقي إذا لم تكن مسألة إحدهم العمريتين فإن كان هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة فللأم السدس مثال هلك عن أم وأب وابن للأم السدس وللأب السدس والباقي اللبن ومثال آخر في جمع من
الإخوة إذا هلك شخص عن أم وأخوان من الأم وعم من شقيط كم للأم السدس لماذا لوجود جمع من الإخوة وللأخوة من الأم الثلث والباقي للأم الشقيط إذا لم تكن مسألة إحدى العمريتين ولس فيها فرع
وارث ولا عدد من الإخوة فللأم الثلث إذا الأم لها ثلاث حالات إما أنت رية الثلث للباقي أو أنت أي نعم أو السدس أو ثلث الكل ثلث المالك طيب الأب أسهل منه إما إن كان معه فرع وارث ذكر ذكر
فرع وارث فرع وارث السدس إن كان فرع وارث أنثى فللأب السدس فرضا وإن بقي شيء أخذ متعصيب إذا لم يكن فرع وارث فإن الأب يرث بالتعصيب ليس له شيء مقد يرث بالتعصيب طيب الزوجان والأبوان من
بعد البنات نعم الأم الجدة الجدة ليس لها إلا السدس واحدة كانت أو متعددة بشرط أن لا يكون قبلها أم أو جدة أقرب منها فإن كان قبلها أم أو جدة أقرب منها فليس لها شيء فلو هلك هلك عن أمه
وأم أبيه فليس لأم أبيه شيء لماذا لوجود الأم ولو مات مي ولو هلك هلك عن أم أبيه وأم جد أبيه وأم جده أم أبيه وأم جده من تأخذ أم أبيه لأنها أقرب ولو هلك هلك عن أم أمه وأم أبيه اشتركنا
في السدس طيب البنات أو نخلي الدرس الدرس الثاني نتهينا الجد كالأب الجد كالأب البنات كما في هذا الحديث إذا كان معهن ذكور والإثنة بالتعصي للذكر مثل حضنتين إذا لم يكن معهن ذكور
فللواحدة النص والإثنتين فأكثر الثلثان طيب الأخوات كالبنات لكن بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول لأن الفرع الوارث يختلف به إرث الأخوات والذكر من الأصول على القول الراجح
يسقط الأخوات مطلقا الإخوة من الأم ميرات الواحد السلس وميرات الاثنين فأكثر الثلث نعم بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل لذكر وارث نعم فقر أن يقع فلأولى رجل ذكر كلمة أولى هل المراد
بالأولوية من هو أشد حاجة كما تقول الفقير أولى بالإحسان من الغني أولى المراد بالأولوية هالقرابة الثاني المراد الثاني ولهذا لو كان المستحق للتعصيف غنيا جدا ومن دونه فقير فإنه يعطى
الأول ولو كان غنيا طيب هنا يقول لأولى رجل ذكر هل الرجل إلا ذكر أقول نعم الرجل ذكر لا شك إذن لماذا لم يقل فلأولى ذكر نقول لأن قوله رجل فيه إشارة إلى أن الرجال مخصوصون بالتعصيف
لرجولتهم ومعروف أن الرجال هم القوامون على النساء فكأن الأول يعني كلمة رجل كأنها تعليل للحكم أما كلمة ذكر فإذا قال قائل إذن لماذا لم يقتصر على رجل فلأولى رجل لأنه لو اقتصر على رجل
لظن من يسمع الكطاب أنه لا تعصيب لغير البالغ لأن غير البالغ لا يسمى رجل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة