2793 - 3550 باب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

كتاب الفرائض باب قول الله تعالى وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية ينصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية ينصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تنصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ينصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم قال المؤلف رحمة الله كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة بمعنى مفهوضة ولها استلاحات متعددة فالفرائض في التكليف ما أمر به على سبيل الإزام وهي مرادفة للواجبات والفرائض في باب الصدقة النصيب المقدر إخراجه في المال والفرائض في باب الوريث النصيب المقدر شرعا للوارث فالنصيب المقدر شرعا للوارث هذا فريضا والورثة ثلاثة أقسام وإن شئت فقل قسمان أصحاب فروض وعصبة وذو أرحام هذا على تقسيم الثلاثة وإن شئت فقل اثنان لأن ذو الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به فإن أدلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض وإن أدلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب ولهذا لو قال الطائل إن الورثة ذو فرض وعصبة وجعل ميراثه الأرحام مبنيا على هذا لا صح لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم لأن ذو الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثهم بخلاف أصحاب الفروض والعصبة فقد أجمعوا على ميراثهم فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة ذو فرض وعصبة ورحم ثم ساق المؤلف رحمه الله آيتي المواريث وبقي عليه آية واحدة التي في آخر بسورة النساء آية المواريث قال الله تعالى فيها يوصيكم الله في أولادكم والوصية هي العهد إلى الشخص الموصى به على سبيل الاهتمام وفي قوله يوصيكم الله في أولادكم دليل على أن الله أرحم بنا من آبائنا لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا إذن فهو أرحم بأولادنا مننا والأولاد يشمل الذكر والأنثى ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا الحكم لكل من يرث من الفرور كل من يرث من الفرور إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فلذكر مثل حظ الأنثيين المهم من هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفرور إذا اجتمع ذكور والإناث في منزلة واحدة فلذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلهن نصر إن كن أي الوارثات نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وقول إن كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة إذا زدنا على الثنتين فلهن ثلثة ما ترك ولا يزيد الفرض بزيادتهن فالثلاث والثلاثمئة سوا وقوله فوق اثنتين يفهم منه أنه إذا كن نساء اثنتين فليس لهن ثلثان لأن الله قال فوق اثنتين فليس لهن ثلثان إذا ما الذي لهن إذا قلنا النص منعه قوله وإن كانت واحدة فلها النص فإنه قيد فرض النص بالواحدة وعلى هذا فتكون الثنتين خارجتين من الأول ومن الثاني ولهذا قال بعض العلماء إن قوله فوق زائد وعن تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين فما فوق ولكن هذا القول طعيف لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم وإنما زيادة تكون في الحروف ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره حرف معناه في غيره والاسم معناه في نفسه وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائدا في خلاف ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائدا من أجل القرينة وقال بعض العلماء بل إن فوق معتبرة أصلية غير زائدة وأما الثنتين فليس لهن النص لخروجهن بقوله أو لخروجهما بقوله وإن كانت واحدة فلها النص وإذا كنا لا نعلم للنساء من الفروع إلا النص أو الثلثين لم يذكر الله فرضا للفروع من الإناث إلا إلا النص أو الثلثين ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنص وإذا كان كذلك فإن قوله وإن كانت واحدة فلها النص يخرج به الثنتين فما زاد ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي ساعد بن الربيع الثلثين أعطاهم الثلثين ويدل لهذا أيضا قوله تعالى في الأخوات في آخر السورة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يدثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت إثنتين فلهم الثلثان مما ترك قالوا وإذا كانت الأختان لهم الثلثان فالبنتان أولى لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما بأخيهما ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهم الثلثان فيكون فائدة فائدة فوق الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهم وأنه مهما بلغ بلغنهم الفوقية فلس لهما إلا الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصر إذن ميراث الفروع تم كاملا بهذه الجملة القصيرة إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة فلذكر مثل حظ النتين وإن انفرد وإن انفرد النساء فللواحدها النصر وللثنتين فأكثر الثلثان هذا ميراث الفروع الأصول قال ولي أبويه أبويه يعني أباه وأمه وإنما أطلق عليهم الأبوين تغليبا وتنويها بفضل الذكورية على الأنوثة فغلب جانب الأبوة لأنه ذكر وهو أفضل من الأنثة قال ولي أبويه نعم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أيضا سهل ميراث العبويه كل واحد له السدس مما ترك الابن أو البند إن كان لهم ولد فإذا هلك هلك عن أم وابن فللأم السدس عن أب وابن فللأب السدس عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط لأنه قال إن كان له ولد طيب كلمة ولد يشمل الذكر والأنثة فإذا وجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأبي تعصيبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر يقول فإن لم يكن له ولد وقلنا إذا كنا نساء اثنتين فهل لهم الثلثان أو النص وقلنا لهم الثلثان واستذنلنا على ذلك بنص وقياس النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن ربيع أعطاهما الثلثين والقياس أن الله جعل للأختين الثلثين فالبنات من باب أول وعليه فيكون فائدة قوله فوق الإشارة إلى أن الفرض لا يزيد بزيادتهم طيب ثم قال الله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النص الواحدة على النص طيب وعلم من قوله واحدة على النص أنه لا سمعها ابن لأنه لو كان معها ابن لا دخل في قوله للذكر مثل حظ النتيين إذن هذه الآية تدل على أن الفروع إما ذكور وإناث فميراثهم غير مقدر غير مقدر لأنه تعصيب للذكر مثل حظ النتيين إذا كنا إناثا فقط فإيش فالواحدة لها النص وما زاد لهم الثلثان إذا كانوا ذكورا خلصا فميراثهم غير مقدر تعصيب لأنه إذا كان الذكر إذا شارك الأنثى جعلها عاصبة فكيف إذا كانوا ذكورا يكون بالتعصيب من باب أو لا فصار الورثة الآن الفروع ثلاث تقسام ذكور خلص والثاني إناث خلص والثالث ذكور وإناث الذكور الخلص والإناث مع الذكور يلتون بالتعصيب والإناث الخلص بالفرض للواحد عن النص ولمزاد الثلثان طيب الأصول لما ذكر ميراث الفروع ذكر ميراث الأصول وإنما بدأ بميراث الفروع لأنهم ألصق من الآباء بالأبناء كيف ذلك لأن الفرع بضعة من أصله وليس الأصل بضعة من فرعه قال النبي صلى الله وسلم فلهذا بدأ الله بذكر ميراث الفروع لأنهم ألصق بأبائهم من الآباء بالأبناء ثم انتقل إلى ذكر ميراث الأصول فقال عز وجل ولأبويه أبويه من أبوه وأمه وأطلق عليهم اسم الأبوين تغليبا وتشريفا تغليبا وتشريفا لأن شرف الذكورية أعلى من شرف الأنوثة فلهذا غلب اسم الأب على اسم الأم نعم طيب لأبويه لكل واحد منهما السدث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدث ذكر الله الميراث الأبويين وقسمه إن كان له ولد والمراد بالولد الأبناء والبنات يعني الذكور والإناث إن كان له أي للميت ولد فلكل واحد منهما السدث إذن مع الولد يلي ثاني السدث إيش الولد ذكر أو أم واحد أو متعد لكل واحد منهما السدث لا يزيد فإذا هلك عن أب وابن فللأب السدث عن أم وابن فلأم السدث عن أم وأب وابن فلكل واحد منهما السدث طيب إذا كان الولد إناثا أو نقول أين الولد الذي يكون مع الأبوين إما ذكور خلص أو إناث خلص أو ذكور وإناث كذا إن كانوا ذكورا خلص فليس للأبوين إلا السدث لكل واحد ذكورا وإناثا ليس للأبوين إلا السدث لكل واحد إناثا فقط فإن الإناث يأخذنا نصيبهن والباقي إن بقي شيء للأب تعصيبا لكن يفرض له السدث أو لداء نعم يفرض يفرض له السدث فهلك هلك عن أم وأب وبنت البنت لها النص والأم السدث والأب السدث كم بقي بقي واحد الباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرادة بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر petits هلك عن أبوين وبنتين أبوين وبنتين الأبوان فرضوهم الآن السدث للأم السدث وللأب السدث وللبنتين الثلثان والباقي ما بقي شيء تمام إذا نضم واضح إن شاء الله صار الأب والأم مع الأولاد لهم ثلاث حالات مع ذكور خلص ليس لهم إلا الفرض لكل واحد السدث مع إينات خلص لكل واحد السدث وإن بقي شيء بعد فرض البنات أخذه من الأب بالتعصيب إينات وذكور ليس لهم إلا السدث لكل واحد قال الله أزوجل فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث اشترط الله للأم الثلث اشترط لإرث الأم الثلثة شرط أن لا يكون له ولد وأن يرثه أبواه أولا كيف نقول الشرط الأول واضح إلا ما يكون له ولد الشرط الثاني مع طفل الشرط الأول ووارثه أبواه فلأمه الثلث مثاله هلك عن أمه وأبيه للأم الثلث والباقي للأب إذا قال قائل كيف قلتم الباقي للأب نقول لأنه اجتمع شخصاني في حق وقدر نصيب أحدهما فيكون الباقي للآخر قطعا كما لو قلت مثلا أعطيت إنسان مالا مضاربة قلت يا فلان هذا المال مضاربة معك ولك ربع الربح لك ربع الربح طيب الباقي لصاحب المال هذا لما قال الله عز وجل فلأمه الثلث وسكت عن الأب علمنا أن له الباقي وذلك لأن الحق المشترك بين شخصين إذا قدر نصيب أحدهما صار للآخر الباقي طيب اشترط الله تعالى شرطين أن لا يكون له ولد وأن يرثه أبوه طيب إن إن لم يكن له ولد ووارثه مع أبوه أحد مع أبويه أحد فإن الحكم يختلف لأنه فات الشرط وهذا إنما يكون في العمريتين في العمريتين وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب هاتان العمريتان تسميان بهذا الاسم لأن أول من قضى بهما عمر بن خطاب رضي الله عنه ننظر الآن الميراث المسألة الأولى زوج وأم وأب للزوج النصف يبقى معنا نصف هذا النصف نصيب الأم والأب وقد علمنا أن الأم والأب إذا اجتمع في نصيب صار للأم نصف علمنا أن الأم والأب إذا اجتمع في نصيب فللأم ثلث هذا النصيب الزوج أخذ حقه النصف نقول بقي النصف للأم ثلثه ثلث الباقي واضح؟ وللأب الباقي وللأب الباقي وهذا في غاية ما يكون من القياس طيب العمرية الثانية هلك عن زوجه وأم وأب مراث الزوجة الربع أخذت الربع بقي ثلاثة أربع الثلاثة أربع مال مشترك بين الأم والأب وقد علمنا مما سبق أن المال المشترك بين الأم والأب وكل الأم ثلثه إذا للأم بعد فرض الزوجة ثلث الباقي والباقي للأب وهذا هو الحكم والله أعلم في قول الله تعالى ورثه أبواء فلأمه السلث ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السلث كان له إخوة يعني الميت إخوة وورثه أبواء فلأمه السلث طوال ولف في قول فإن كان له إخوة واضح أن الجملة التي بعدها مفرعة على الجملة التي قبلها يعني فإذا ورثه أبواء وكان له إخوة فلأمه السلث مثاله هلك عن أمه وأبيه وأخويه الشقيقي كم للأم السلث لأن له إخوة للأم السلث والباقي للأب والإخوة لا يرثون مع الأب وهذا هو القول الراجح المتعين في مقتضى ظاهر الآية وهو قول الأمة الأربعة وخالف في هذا الشيخ والسلام المتهمية رحمه الله وقال إن الأمة في هذه المسألة ترث الثلث ترث الثلث لأن الإخوة محجوبون والمحجوب لا يحجب المحجوب لا يحجب ولكن في قوله نظر وذلك لأن الآية ظاهرة جدا في إيش في أن هذه الجملة مفرعة على ما سبب يعني لو قال الله عز وجل وإن كان له إخوة لكان هناك احتمال لما قاله الشيخ الأسلام المتهمية لكن قال فإن كان فالجملة مفرعة على ما قبلها وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه عامة الأمة وهو أن الإخوة يحجبون الأمة من الثلث للسجس وإن لم يرثوا التماس بعض العلماء للحكمة في قولهم إن الأب إذا كان للميت إخوة سينفق على هؤلاء الإخوة لأنهم أبناء فيحتاج إلى مال أكثر نقول هذا منقوض بما لو كانوا إخوة من الأم لو كان إخوة من الأم فإن الزوج لا ينفق عليه فإن الأب لا ينفق عليه لأنهم أولاد الأباعد ثم هو منقوض أيضا بما إذا كانوا أغنية الأبناء الذين هم إخوة الميت فإن الميت فإن الأب لا ينفق عليه لغناهم لكننا نقول يعني لا حاجة إلى التعليل لأن العلة إذا نقضت فقد انتقضت وبطلت بل نقول إن مسائل المواريث قطع الله تعالى فيها دخول العقل فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وقال في الآية الأخرى تلك حدود الله وقال في الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا فنحن إن وجدنا علة ظاهرة فذلك المطلوب وإن لم نجد فلا حاجة أن نعلل بعلة لأن تكون منقوضة لأنك إذا عللت بعلة ننقضها الخصم خصنت ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنب التعليل بما يمكن نقض لماذا يخصر لأنه إذا نقض عليك ضعف جانبك طيب إذن القلاصة صار للأم السدث مع وجود الولد وللأم السدث مع وجود جمعا من الإخوة لقوله فإن كان له إخوة ولها الثلث بشرطين أن لا يكون له أخوة وأن لا وأن لا يرثه سوى أبويه ولهذا قال الفرضيون إن الأم ترث الثلث بثلاثة الشروط أن لا يكون فرنوارث ولا عدد من الأخوة والأخوات وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين نعم ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر الفرائض وما يلحقها من التعصيب قال من بعد وصية يوصي بها أو لي يوصي بها من الميت يعني أن هذا الميراث يكون من بعد الوصية وعلى هذا فإذا أوصل ميت بشيء فإننا نقدره معدوما من المال ونجعل القسمة بعد خصم الوصية وظهر الآية من بعد وصية موصي بها عموم الوصية أي أن الوصية تقدم على الميراث قلت أم كثرت ولكن هذا الإطلاق قد قيدته السنة بقيدين القيد الأول أن لا تزيد الوصية على الثلث والقيد الثاني أن لا تكون لوارث عرفتم إذن من بعد وصية قيدت للسنة ومعلوم أن السنة تقيد القرآن وتخصص القرآن وتبين مجمله فيكون من بعد وصية يشتغل فيها شرطان أن تكون من الثلث فأقل وأن لا تكون لوارث قال أو دين دين في ذمة الميت والدين ليس هو المفهوم عند العامة وهو ما أفلد على سبيل التورق بل الدين يشمل كل ما ثبت في ذمة الميت من قرض أو ثمين مبيع أو أجرة بيت أو ضمان متلف أي شيء يثبت في ذمة فهو دين إذن المراث مسبوق بشيئين هما الوصية والدين طيب يبقى النظر في الترتيب بين الوصية والدين أيهما يقدم يقدم الدين للدليل والتعليل للدليل والتعليل أما الدليل فإن علي ابن عبي طالب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأما التعليل فلأن الدين واجب والوصية تبرع يعني التطوع ومعلوم أن الدين أهم ومعلوم أن الواجب أهم من التبرع والتطوع فلذلك قدم الدين على الوصية فإن قال قائل لما لا قدم الله وصية على الدين فالدين فالجواب فالجواب على ذلك أن الوصية قدمت على الدين في الذكر لا في الحكم لأن أو لا تقتضي الترتيب فالظاهر من بعد وصية إن كان هناك وصية أو دين إن كان هناك دين فلا تكون الآية دالة على اجتماعهما فالآية ليس فيها ترتيب حتى يقال إن هذا يرد على ما قلنا من أن المقدم الدين من أن المقدم الوصية إذن هل هناك فائدة من تقديمها ولو ذكرا لا حكما يقول العلماء فيها فائدة أولا أن الدين له مطالب بخلاف الوصية فإن الموصي قد لا أن فإن الموصى له قد لا يعني بالوصية ولا يطالب بها والثاني أن الدين واجب يهون على الورثة أن يقوم به وأما الوصية فإنها تبرع فربما يتباطع الورثة في تنفيذها ربما يتباطعون فلهذا قدمت ذكرا لا إيش لا حكما نعم من بعد الوصية يصيبها إيدي آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع نعم الآباء لا ندي أيهم أقرب نفع والأبناء كذلك لا ندري أيهم أقرب نفع هل والابن الأكبر أو الأصغر أو الأوسط والآب مع الأبناء لا ندري أيضا أيهم أقرب نفع وهذا يدل على جهل الإنسان الجهل السحيق إذا كان أيهم أقرب إذا كان لأدري عن أبيه وابنه أيهم أقرب نفعا أو عن أبنائه أو عن آبائه دل ذلك على إيش على جهله العميق كيف أقرب الناس لك لا تدعيه أيهم أقرب لكم أقرب لك نفعا فريضة من الله يعني أن الله فرض ذلك فريضة يجب يصالها إلى أهلها ومن هذا الحكم أخذنا أن نتعلم العلم الفرائض فريضة فرض كفاية وجهه لأن ما لا يتم الواجب إلا به إيش فهو واجب فإذا كان الله فرض علينا أن نقسم المال كما قال فإن الواجب علينا أن نتعلم كيفية هذه القسمة ثم قال وكان الله عليما إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما يعلم أيهم أقرب آباؤنا أو أبناؤنا ويعلم المناسب في الأحكام حكيما يضع الأشياء في مواضعه وختم هذه الآية الكريمة بالعلم والحكمة أنسب ما يكون لأن المقام يقتضي علما بالاستحقاق ويقتضي حكمة في وضع الحق في نصابه ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما هذه الآية تعتبر باب ميراث الأصول والفروع نعم قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم اللام هنا للتمليك نصف ما ترك أزواجكم ما ترك من كل ما يتمول ومن كل اختصاص ومن كل حق من كل ما ما يتمول وهو ما يقع عليه عقد الشراء والبيع أو اختصاص كالذي يختص به صاحبه ولكن لا يقع عليه البيع والشراء كالكلاب المعلمة أو حقوق كحق الشفعة مثلا فالآية ما ترك عامة للمال والاختصاص والحق كل ما ترك وقول أزواجكم جمعوا زوج والمراد بهن النساء والدليل أن المراد بهن النساء قوله ولكم الحطاب هنا لمن لذكور إن لم يكن لهن ولد يعني إن لم يوجد لهن ولد والمراد بالولد هنا الذكر أو الأنثى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وكلمة ولد في الجملتين نكرة في سياق الشرق فتكون عامة للواحد والاثنين وتكون كذلك عامة لولد الصلب وولد صلب الصلب من ولد صلب الصلب؟ أولاد الأبناء أولاد الأبناء وإن نزلوا قال ولهن الربع نعم يقول عز وجل فلهن الربع مما ترك فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية نوصين بها أودين سبق الكلام على هذه الجملة ثم قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وهذا أود أن يقول فيها كما سبق في إرث الأزواج من زوجاتهم إلا أن الحالة التي يكون فيها للزوجة الربع يكون للزوجة الثمن والحالة التي يكون للزوجة النص يكون للزوجة الربع طيب عموم ولد في الموضعين تشمل الولد من نفس الميت أو من غيره فلو كان للزوجة التي ماتت ولد من غير الزوجة الذي يرثها فالحكم لا يختلف بين أن يكون من زوج سابق أو أن يكون من الزوجة التي ماتت في حبائها وكذلك الزوج إذا مات لا فرق بين أن يكون الأولاد الذين خلف من هذه المرأة التي ورثت أو من مرأة أخرى فالولد يعتبر بالميت ولا بالباقي الميت ولا بالباقي متأكدون الباقي المرأة ثلث الزوج فإذا مات الإنسان الزوج ولس له أولاد وللمرأة أولاد كم ترث إذن المعتبر الميت ولهذا قائل لم يكن لكم ثم قال عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة إن كان رجل أو امرأة لكن قدم الخبر إن كان رجل يورث كلالة يعني يكون إرثب بالكلالة والكلالة الحواشي الكلالة الحواشي مأخوذ من الإكليل وهو الشيء المحيط بالشيء يورد كلالة أو امرأة وله أي رجل أخ أو أخت فلكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلسة وهؤلاء هم الإخوة من الأم بالاتفاق يعني إذا مات إنسان عن إخوة من الأم وإرثه كلالة أي ليس له ولد ولا والد يعني ليس له أب ولا جد وليس له ابن ولا بنت ولا ابن بني ولا بنت ابن فهذا هو الذي يورث كلالة الكلالة من ليس يرثه ولد إيش ولا والد له إخوة من الأم للواحد السلس والاثنين فأكثر الثلث ولهذا قال هل كل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ويستفال من آلات الكريمة أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث لا يفضل الأخ على الأخت بخلاف الأشقة أو الأب فإن للذكر مثل حضل النتيج لأن إرث الإخوة من غير أم بالتعصيب وإرث الإخوة من الأم بالفرض فلهذا كان ذكرهم وعنتهم على حد سواء طيب إذا هلك هلك عن أخ من أم وعم كم للأخ من أم الثلث عن أخوين وعم الثلث عن أخ من أم وأخت من أم وعم الثلث عن أربعة إخوة من أم وعم الثلث لأنه قال إن كانوا أكثر من ذلك من أثنين فهم شركاء في الثلث وفي قول الشركاء دليل على أن الشركة المطلقة تحمل على التساوى فلو وهبت رجلاً وامرأة شيئاً وقلت هذا لكما أنتما شركاء بينهما نصفين قال من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني أن هذا المراث من بعد الوصية أو الدين وقد سبق أن الدين مقدم على الوصية وسبق وجه ذكر الوصية قبل الدين في الآيات قال وصية من الله وصية مستر حذف عامله أي أوصيكم وصية من الله وحذف عامل المستر أبلغ من ذكره وقول من الله يعني أن الله هو الذي أوصان بهذا وبهنا أعرف أن الله أرحم بنا من أقاربنا كما هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا في الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم وهنا يقول وصية من الله والله عليم حليم أي ذو علم وحلم ومن حلمه عز وجل أنه فرض لكل أحد ما يستحق نعم نعم غير مضار قولها أو دين غير مضار يعني أنه يشترط في الوصية أن لا يكون فيها مضار ره فإن كان فيها مضار ره وهي التي تزيد على الثلث فإنها تمنع لو أوصى الميت بأكثر من الثلث لم ينفذ إلا الثلث فقط وما زاد عليه فإنه لا ينفذ وفي الآية ليتها ذكرت تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله تلك المشار إليه ما سبق من قسمة المواريث حدود الله التي حددها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصر الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولوه عذاب مهين في هاتين الآيتين دليل على أنه لا يجوز أبدا أن يزاد الوارث عما فرض الله له ويأخذ منها تحريم الوصية للوارث لأنه لو أوصل الوارث لتعدى الحدود وقد جاءت السنة مصرحة بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة