2787 - 3550 باب إذا عتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه حديث عائشة أنها أرادت..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولائه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن أيشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق نعم إذا أعتق في الكفارة لمن يكون الولاء هل يكون له أو يكون للفقراء لأنهم هم أهل الكفارات أو يكون لبيت المال والمسألة
فيها خلاف بين العلماء فمن هم من قال إن الذي يعتق في الكفارة والزكاة يكون ولائه لبيت المال أو لمستحق هذا الشيء إن كان في زكاة فهو لمستحق الزكاة إن كان في كفارة فهو للفقراء الولاء
ومن العلماء من يقول الولاء لمن أعتق مطلقا ولو في كفارة أو في أي شيء كان فإنه يكون ولاءه لمن أعتقه والولاء هو العصوبة التي تكون على المعتق وقد يكون المال الذي يخلفه هذا العتيق مالا
كثيرا ربما يتجر هذا العتيق إذا أعتق ويكسب أمالا كثيرة تبلغ الملايين المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أن الولاء لمن أعتق مطلقا لعموم الحديث إنما الولاء لمن أعتق والقول الثاني في
المسألة أن ما أعتق في الزكاة يكون ولاءه لأهل الزكاة وما أعتق في كفارة يكون ولاءه لأهل الكفارات الفقراء وما أعتق تطوعا وتقرب من الله فولاءه لمن أعتقه فإن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا
هذا الحديث عام وأكثر الذين يعتقون إنما يعتقون في كفارة أو زكاة وإذا نظرنا إلى المعنى وأنه كيف تعود ثمرة زكاته وكفارته عليه قلنا ينبغي أن نجعل الولاء فيما أعتق بكفارة للفقراء
والولاء فيما أعتق بزكاة لأهل الزكاة وهذا أحوض الغول الثاني هذا أحوض نعم الباب الأول لعل البخاري رحمه الله لم يجد حديثا على شرطه فأشار إليه إشارة يمكن نبه عليه الحافظ تقول قوله باب
إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر أي في الكفارة ثبتت هذه الترجمة للمستمل وحده لغير حديث فكأن المصنف راد يثبت فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق أو تردد في الترجمتين فاقتصر
الأكثر على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستمر الترجمتين احتياطا والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد في شغل قوله باب إذا أعتق
عبدا بينه وبين آخر أي هذا باب في بيان حكم شخص إذا أعتق عبدا مشتركا بينه وبين آخر في الكفارة هل يجوز أم لا ولكن لم يذكر فيه حديثا قال الكرماني قالوا إن البخاري ترجم الأبواب بين
ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بها فلم يجد حديثا بشرطه بشرطه يناسبها أو لم يفي عمره بذلك وقيل بلى شار به لا أن ما نقل فيه من الأحاديث ليست بشرطه وقال بعضهم ثبتت هذه الترجمة للمستمل وحده
بغير حديث فكان المصنف راد أن يكتب حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق له أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر للترجمة التي تلي هذه وكتب المستمل الترجمتين احتياطا والحديث الذي في
قال بعضهم يريد بن حجر هذا كلام من حجر بن بعين والحديث الذي في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل انتهى قلت هذا الذي ذكره كله تخمين وحسبان أما الوجه الأول مما قاله الكرماني
فليس بسديد لأن الظاهر أنه كان لا يكتب ترجمة إلا بعد وقوف على حديث مناسبها وأما الوجه الثاني فكذلك وأما الوجه الثالث فأبعد من الوجهين الأولين لأن الإشارة تكون للحاضر فكيف يطلع
الناظر فيها على أن ها هنا حديث ليست بشرطه وأما الذي قال بعضهم إن المستملي كتب الترجمتين احتياطا فأي احتياط فيه وما وجه هذا الاحتياط يعني لو ترك الترجمة التي هي بلا حديث لكان يرتكب
إثما حتى ذكروا احتياطا وأما قوله والحديث الذي في الباب الذي يليه إلى آخره فليس بموجه أصلا ولا صالح لما ذكره لأن الولى لمن أعتق فالعبد الذي اعتقه له ولاءه له ولاءه أيضا له وله أيضا
له فإن الاشتراك بين الاثنين في هذا غاية ما في الباب إذا اعتق عبدا بينه وبين آخر عن الكفارة فإنه إن كان موسرا أجزاه ويضمن لشريك حصته وإن كان موسرا لم يجزه وهو قول أبي يوسف ومحمد
والشاق وأبي ثور وإن أبي حنيفة لا يجزيه عن الكفارة مطلقة والصواب أن يقال إن هذه الترجمة ليس لها وضع من البخاري ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواه ومع هذا في ثبوتها عنده نظر
والله أعلم بالصواب وهذا هو الأقرب الأقرب إنه مادة من فرد بها واحد من الناس من نقلوا الكتاب فإنها تعتبر حتى على قاعدة المحدثين تعتبر شاد لا سيمة وأنه لم يذكر فيها حديث وأما العبد
المشترك فهذا أيضا في خلاف بين العلماء إذا كان عند لسان نصف عبدي وعليه رقبة فهل يجزي أن يعتق نصيبه من هذا العبد ونصيبه من هذا العبد يرى بعض علماء أنه لا يجزئ ويرى آخرون التفصيل الذي
أشار إليه العين وهو أنه إن كان غنيا أجزأ لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غني سر العتق إلى جميع العبد وألزم بدفع قيمة نصيب شريكي وعلى هذا فإذا أعتق نصف عبدين يعتق عليه العبدان
جميعا وهذا التفصيل جيد لأنه إذا أعتق ما يملكه من هذا العبد وما يملكه من هذا العبد فقد أتم عتق رقبة بل لو أعتق ما يملكه من هذا العبد وحده بنية أنه إذا صر العتق إلى بقيه فإنه ينوي به
تمام الكفارة فلا بأس نعم هذا هو الصحي لا بأس إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة