2781 - 3550 باب متى تجب الكفارة على الغني حديث أبي هريرة جاء رجل إلى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ما تتجب الكفارة على الغني والفقير وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة عيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من
فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال تستطيع أن تعتك رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن
تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينة قال لا قال اجلس فجلس فأتى النبي قال اجلس قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم
قال خذ هذا فتصدق به قال اعلى افقرى منا فضحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجهه قال اطعمه عيالك باب من اعانى المؤسر في الكفارة هنا نقول في هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا
كان لا استطيع خسار الكفارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى وفيها أيضا قبول قول الإنسان فيما يتعلق بالعبادات فهنا قال الرجل لا استطيع ولم يقول النبي عليه الصلاة والسلام هاتبينه على
أنك لا تجد ما تعتق به الرقبة أو على أنك لا تصطيع أن تصوم والإنسان مؤتما على عبادته فيما بينه وبين ربه ولهذا قال العلماء لو أمسك إنسانا وقال له صلي فقال قد صليت فإنه لا أتعرض له ولو
أمسك شخصا وقال له أد الزكاة أد الزكاة مالك قال قد أديت زكاة مالك فإنه لا يتعرض له اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرا بحيث لو كان قد أخرج زكاته يتبين ذلك للناس فهنا قد لا نصدقه لأن العرف
كذب أما إذا كان من عامة الناس فإننا نصدق ولا نلزمه ولهذا يقولون الإنسان مؤتما في عبادته بينه وبين ربه وفي هذا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يوبخ هذا الرجل مع أنه فعل
فعلا عظيما حتى أن الرجل يقول هلكت ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ وذلك لأن الرجل قد جاء تائبا يريد المخلص مما وقع فيه والمخرج بخلاف الإنسان المعاند فلو كل مقام
المقال وكل إنسان يعامل بحسب الحالة وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت في ذمته قال بعض
العلماء بل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط عن العاجز وذلك لأن الرجل قال لا أستطيع أن أتمستني مسكيناً فلما جئ بالتمر قال خذه فتصدق به ولكن في هذا نظراً وذلك لأن هذا التمر
جاء في نفس الحال يعني في نفس القضية فلو أن إنساناً مثلاً حينما فعل شيئاً يوجب المال لم يكن عنده مال حين فعله لكنه في نفس الوقت جاءه المال فهنا نقول يجب عليك أن تتصدق بما يلزمك فإذا
قال قائل هل تحددون هذا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين فالجواب على ذلك أن نقول لا نحدده لأن التحديد يحتاج إلى إيش إلى دليل ولكن نقول ما جاءت في العرف يعني إذا كان في نفس
المكان فهذا يلزم طيب فإذا فالصحيح أن هذا الحديث يدل على أن العاجز عن الكفارة حين وجوبها تسقط عنه ولا تبقى في ذمته وهذا الذي قلناه لا شك أنه وظهر الحديث ويؤيده العمومات الدالة على
أنه لا واجب مع مع العتل وفي هذا ترين على جواز الضحك من ذوي الهيئات والشرف والسيادة وأن الضحك لا يعد مخالفا للمرؤة ولكن يجب أن نعلم أن أكثر ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام التبسل ولم
يحفظ عنه أنه قهقه أما ما يفعله بعض الناس إذا ضحك قهقها حتى تكاد السقوف التي فوقها تسقط منه فهذا لا شك أنه خلاف المرؤة لكن الضحك المعتاد الذي يدل على انبساط الإنسان وانشراح صدره هذا
أمر محمود يحمد عليه الإنسان ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضحك في حديث في رزين العقيل قال يا رسول الله أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعد من رب يضحك خيرا يعني
أن الذي يضحك هو الذي يؤمل فيه ويرجى فيه الخير نعم شفى الشاهد من الحديث وجهة خال المؤلف في الكلام هذا الحديث في الباب باب ما تتجب الكفارة والغني والفقير وقول الله تعالى قد فرض الله
لكم تحلة عيمانكم إلى قوله العليم الحكيم كذا لأبي ذر ولغيره باب قول الله تعالى قد فرض الله لكم وساقوا الآية وبعدها قال ابن المنير مقصوده أن ابن المنير ابن المنير نعم قال ابن المنير
مقصوده أن أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنف كما أن الكفارة المواقع المواقع إنما تجب باقتحام الذنب وأشار إلا أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينا قال ولعله كما نبه كما نبه على احتجاز الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة
المواقع وأنه مد لكل مسكين اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة