2776 - 3550 حديث ابن عباس أتى رجل النبي فقال إن أختي نذرت📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر امراتا جعلت امراتا جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها وقال ابن عباس نحوه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ان عبد الله ابن عباس اخبره ان سعد ابن عباده الانصاري استفت النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافته ان يقضيه عنها فكانت سنة بعد حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها ديل اكنت قاضيه اكنت قاضيه قال نعم قال فاقضي الله فهو حق بالقضاء نعم من مات وعليه نذر فهل يقضى عنه لان البخال رحمه الله لم يزم ولكنه استدل باثرين عن ابن عمر وابن عباس صلى الله عنهم ان امرأة جعلت على امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها صلي عنها لو كان المخاطب ذكر ان لقال صلي عنها بدنيا صلي عنها يعني في نفس المسجد ففي هذا دليل على ان من نذر شيئا من العبادات ومات قبل ان يقضيه فانه يقضى عنه سواء كان صلاة او غير وهنا في اشكال وهو قول انها نذرت صلاة بقباء فهل تتعين الصلاة بقباء نقول اذا نذر الصلاة في المساجد الثلاثة فانه يلزمه ان يصلي في المكان الذي نذره الا انه يحل له ان ينتقل من المفضول الى الافضل اما غير المساجد الثلاثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فلا جوز شد الرحل اليها لكن قباء لا يشد الرحل اليه من المدينة لان رسول صلى الله عليه وسلم كان يتيه كل سبت ماشيا لا يحتاج الى شد الرحل وقباء من المساجد التي تقصد لذاته لقوله تعالى لمسجد السس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه ولكن لو ان الانسان الذي نذر عن يصلي بقباوه في المدينة صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك مجزئا بدليل ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقلس قال صلى ها هنا فاعاد عليه قال شأنك اذا يعني الامر اليك فهذا الدنيا على انه يجوز الانسان ان ينتقل من المفضول الى الافضل وذلك لانه من جهة النظر الدليل عرفتموه لكن من جهة النظر انه اذا اتى بالافضل فقد اتى بالمفضول لان الافضل مشتمل على اجل المفضول وزيادة نعم اذا نذر مثلا ان يتصدق باكثر من ثلث ماله بعدين مات يقضى اي من تركته حينما اذا نذر ان يتصدق باكثر فانه يجزئه الثلث يجزئه الثلث الا اذا كان المنذور معينة مثل قال لله على النذر ان اتصدق بهذا الماء عينه فيازمه ان يتصدق به ولا يزاد على الثلث نعم ايه صنف الفريضة بأصل الشرع مثل ان يصلي ايه ما يصلى عنه الواجب بأصل الشرع ما تطلو النيابة الا فيما جاء به السنة مثل الصوم والحج طيب الحديث مع اباس ورد عدة الفار منها ان السائل امرأة ومنها ان الناذرة ام فهل هذا الخلاف يعد الضرابا في الحديث يوهن الحديث ويضعفه يرى المحققون من هذا الحديث ان مثل هذا الاختلاف لا يعد الضرابا وذلك لانه لا يؤثر على اصل المعنى فيحتمل ان الروات اختلف فيه بناء على انه يجوز نقل الحديث بالمعنى او على ان الواحد منهم يقول انا اذا نسته الشخص فلا يهم لان المقصود هو الحكم فلهذا لا يعدون مثل ذلك الضرابا فصححوا مثل هذا الحديث وصححوا مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيعه الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الاختلاف في ثمنه وصححوا حديث فضالة بن عبيد في القلادة التي باعها بدنانيل وفيها خرز واختلف الرواة في مختلف الثمن لماذا لان هذا ايش لا يؤثر في اصل الحديث فلا يعد اضطرابا موهنا للحديث طيب وقول ان اخت نذرة تحج وانها ماتت ظاهر الحديث وجوب الحج وان لم يدرك الناذر زمنه ظاهره انه يجب قضاء النذر وان لم يدرك زمنه مثل لو قال الله عن نذر احج هذا العام عام 1412 ومات قبل ان يدركه الحج هل يقضى عنه هذا ينبني على خلاف عند العلماء هل التمكن من الاداء شرط او ليس بشرط من قال ان التمكن من الاداء شرط قال انه لا يقضى عنه النذر في هذا الحال لانه لم يتمكن من الاداء مات قبل ومن قال انه لا يس بشرط وقال ان النذر يثبت بمجرد الزام الانسان نفسه به سواء تمكن من ادائه ام لم يتمكن قال انه في هذا الحال يجب عليه الوفاء يعني قصتي انه يقضى عنه اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة