2759 - 3550 باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب اليمين في ما لا يملك وفي المعصية وفي الغلب حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أسانه هذه ثلاث مساء اليمين في ما لا
يملك مثل أن يقول والله لا أعتقن عبد فلان أو والله لا أطلقن امرأة زيد هل يملك والله لا أبيعن مال فلان ما يملك فهل ينعقد هذا اليمين أو لا ينعقد منهم من يقول إن اليمين تنعقد وأنه إذا
لم يوفي به فعليه الكفارة ومنهم من يقول إنها لا تنعقد وينبني على ذلك ما لو اشترى العبد الذي حلف على عزقه وهو لغيره ولم يعتق فهل يحنث في يمينه أو لا يحنث إن قلنا إن اليمين منعقده ولم
يعتقه حنث وينقلنا غيره من عقده فإنه لا يحنث واضح يا جماعة طيب المثال أنت هنا فاللغو أنه المرادع عبد الرحمن أنت عبد الرحمن يا اسمك آدم آدم نعم رجل حلق قال والله لا أعتقن عبد فلح هل
تنعقد يمينه أو لا على قولي بن جني هذا قول وقلنا ثاني تنعقد من الذي ينبني على هذا الخلاف آدم الثاني إذا قلنا تنعقد فاشترى العبد طيب إذا اشترى العبد فأعتقه فالمسألة ما بيشكى لكن إذا
اشترى العبد فلم يعتقه فهل تزم الكفار أو لا نعم على كلا قولين إن قلنا تنعقد يمينه لازمته الكفار وإن قلنا لا تنعقد لم تلزم طيب هذه واحد الثاني يقول وفي المعصية في المعصية اليمين في
المعصية هل تنعقد أو لا حلف شخص لا يشرب أن الخمر الخمر حرام حرام يشربه فهل تنعقد أو لا تنعقد من المعلوم أنه لا يباح له أن يشرب الخمر لأن الحرام لا يباح باليمين ولو قلنا بإباحة
الحرام باليمين لكان كل واحد يريد الحرام يحرف ويستبيح إذن نقول لا تشرب الخمر لكن هل تلزمه كفارة أو لا طيب المسألة الثالثة في الغضب حلف إنسان على شيء وهو غضبان قل له مثلا يا فلان
اذهب لأي فلان زره فإنه رجل طي وكان بينه وبينه عداوة فغضب كانت تقول لزر فلان وهو فعل بي وفعل بي وفعل بي والله لا أزوم بعد أن غضب ثم زاره بعد ذلك هل يحنث وتزمه الكفارة أو لا نقول في
هذه المسألة الغضب له ثلاث درجات أولى ووسطى وغاية الأولى هو الغضب اليسير الذي يملك الإنسان نفسه فيه والغاية هو الغضب الكثير الذي لا يدل الإنسان هل هو في السماء أو في الأرض وهل هو
ذكر أو أنثى غضب غضبا شديدا لا يدل عن شيء والوسط بين ذلك يعقل لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه ما يستطيع أن يمنع نفسه نعم أما المرتبة الأولى فلا شك في اعتبار القول فيها لماذا؟
نعم لأنه يملك نفسه والغضب من طبائع ابن آدم وأما الثانية وهي الغاية فإنه لا عبرة بالقول فيها باتفاق العلماء كل العلماء يقول هذا ليس لقوله حكم إطلاقا لأنه يشبه من؟
المجنون لا أراد اللفظ ولا أراد المعنى وأما الوسط فهذه محل الخلاف بين العلماء والصحيح أن ما يشترط فيه الاختيار فإنه لا عبرة بقوله في هذه الحال يعني الذي لا يقع حال الإكراه لا يقع في
حال الغضب هذه لأن هذا له مكره داخلي منه؟
نفسه أكرهت؟
ما يملك؟
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق فيه إغلاق فهذا هو التبصيل في مسألة الغضب وعلى هذا لو حلف في الحال الثاني في المرتبة الثانية تنعقد يمينه في الأولى تنعقد في الوسطى نعم
الصحيح أنه لا ينعقد أن يمينه لا تنعقد هذا الصحيح لا ينع قلنا أن فيها خلاف بعض العلماء يقول أن يمينه تنعقد ولا يجوز أن يفعل المعصية وهذا هو الصحيح لا تنعطي ولا يجوز أن يفعل المعصية
وعليه الحنث إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة