2798 - 3550 حديث لا يقسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هراجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارة ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدق حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاد نعم الصوت يا شيخ ما أرمو مسموحي عندكم نسائي ولا بالباء طيب هذا الحديث كالأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث فقال لا يقتسم ورثتي دينارة ما تركت بعد نفقة نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدق ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدق وهذا يفيد معنى زائد على الحديث الأول وهو أنه يصرف على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مما ترك على سبيل الاستحقاء لا على سبيل العرف إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة