2786 - 3550 باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا وقال طاوس يجزئ المدبر وأم الولد حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حمار بن زيد عن عمر عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر
مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطية مات عام أول يقول ما
لمحباب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا هؤلاء أربع المدبر وهو من علق عتقه بالموت مثل أن يقول إذا ميت فعبدي حر وسمي مدبرا لأن عتقه علق بجبر حياة الميت أي ما
بعدها والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده وأم الولد هي التي أتت من سيدها بولد قد تبين فيه خلق إنسان وولد الزنا هو وولد الأمة التي زني بها لأن وولد الزنا ليس له أب يعني فهل يصح
عتقهم والجواب أن ذلك أنه يصح يصح عتق المدبر لأنه فيه تعجيل للعتق والمكاتب كذلك لأن فيه تعجيلا وأم الولد وولد الزنا نعم أما الحديث ففيه دليل على أن الدين مقدم على العتق في التدفير
وأن إنسان إذا دبر عبده وكان عليه دين فإنه يباع العبد ويوفى الدين ولا يقال إن العتق قوي الصراية والنفوذ لأن العتق تطوع ووفاء الدين واجب ولهذا كان القول الراجح أن من عليه دين واجب
فإنه لا يجوز له أن يتبرع بشيء من ماله لا صدقة ولا هدية ولا وقفا إلا بعد أن يقضي دينه وذلك لأن الدين واجب وما أسواه تطور وربما يقال الشيء القليل يتسامح فيه لأن صاحب الدين أسمح فيه
في الغالب وقد يقال إننا إذا سمحنا بالقليل وتصدق اليوم بريال مثل قال إنه قدير وغدا بريال وصار يتجمع عليه كثير فالأولى أسد البال وقال أنت إذا كنت تريد التقرب إلى الله فإن وفاء الدين
أحب إلى الله عز وجل من الصدقة لأنه ما تقرب أحد من الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه ووفاء الدين واجب نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة