2785 - 3550 باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى حديث أبي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة ويرقى بأزكى حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتق رقبة مسلمة آتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله نبين أن قوله تعالى أو تحرير رقبة في كفارة الأيمان لفظ مطلق واللفظ المطلق يبقى على إطلاقه وقد اختلف العلم رحمه الله يشترض الإيمان في كفارة الأمين أو لا فمنهم من قال إنه يشترط ومنهم قال إنه لا يشترط فمن قال إنه يشترط قال يحمل هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل لأن كفارة القتل قال الله فيها فدية مسلمة للأهله وتحرير رقبة مؤمنة ومنهم من قال يبقى القيد في كفارة القتل على ما هو عليه ويبقى الإطلاق في كفارة الظهار وفي كفارة الأمين على ما كان عليه وعلّل هذا بأن كفارة القتل كفارة في دنب أشد وأعظم فإن القتل النفس أعظم من انتهاك أعظم من الحنث في اليمين وأعظم من الظهار ولكن مع ذلك اتفقوا على أن الرقبة المؤمنة أفضل من غير المؤمنة وأنه كلما كانت الرقبة أزكى فهي أفضل كما ترجم له البخاري رحمه الله حيث قال وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى فالرِّقَابِ أَزْكَاهَا أَقْوَهَا إِيمَانا بالله وأنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا لأن المؤمنة كانت أزكى لوصف قام فيها وهو الإيمان والتي هي أغلى وأنفس عند أهلها لوصف في غيرها وهو المال فإنه كلما كانت أغلى كان بذل المال فيها أدل على الإيمان بالنسبة للباذل وكذلك كلما كانت أنفس عند أهلها وفي الحديث الذي ساحه المؤلف رحمه الله فضيلة العتق ولكن لو قال قائل ما مناسبته الترجمة فلعل مناسبته أن فيه دليلا على أن اعتاق الرقبة سبب للعذق من النار والكفارة تكفر الذنب وإذا كفر الذنب نجابه نسا من النار جبنك الضخاء قوله باب قوله قوله عز وجل أو تحقير الرقبة يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان قال ابن بطال حمل جمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حمل المطلق في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وخالف الكوفيون فقالوا يجوز يعتاق الكافر ووفقهم أبو ثور بن منذر واحتجلوا في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين ومن ثم اشترطت تتابع في صيام القتل دون اليمين قوله ويو الرقاب يسكر دعنا كلاما مناسبة للحديث للترجمة عندك القصة العلمي أذكر شيء بل عالي يذكر في آخر الحديث تكون سببا في أوائل العتق بس ما أذكر شيء طيب الضحة والله أرم هو ما ذكرته أنه إذا كان العتق سببا للعتاق من النار فإنه يكون سببا للعتاق أو للإثم المتوقع مثال الذنب الذي فيه الكفارة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة