2777 - 3550 باب النذر فيما لا يملك وفي معصية حديث عائشة من نذر أن يطيع...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر فيما لا يملك وفيما عصيه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة
رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله
لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه وقال فزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن أنس قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول لا عن أنس حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان
الأحول عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان
الأحول أن طاوسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن
يقوده بيده قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نظر أن
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم
الله الرحمن الرحيم هذا الباب قل باب النذر فيما لا يملك وفيما أصيه فيما لا يملك أي في شيء لا أدفل تحتملك مثل أن ينذر عتق عبد فلان قال لله علي نذر أن أعتق هذا العبد وهو لغيره فإن هذا
النذر لا ينعقد وذلك لأنه لا يملك اعتاقه ولكن يجب عليه كفارة يمين لأن كل نذر عقده الإنسان ولم يوفي به لعذر حسي أو شرعي فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين أما المعصية فقد سبغ لنا أيضا
لو نذر الإنسان معصية مثل أن تقول المرأة لله علي نذر أن أصوم أول يوم من حيضتي فإن هذا النذر لا يصم ولا ينعقد لماذا؟
لأنه نذر محرم أو يقول قائل لله علي نذر أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر أو يوم التشريق فكل هذا نذر معصية أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد العصر كل هذا نذر معصية لا يجب الوفاوي
ولكن ماذا يلزم؟
يجب عليه أن نكفر كفارة يمين ثم ذكر المهلف قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وقد سبغى الكلام على هذا الحديث وبينا أنه إذا نذر أن
يطيع الله وجب عليه طاعة الله سواء كان هذا النذر معلقا مثل أن يقول إن شف الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا أو كان غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا فيجب عليه أن
يوفي بنذره وإذا نذر نذرا معلقا فهل يأكل منه مثل أن يقول لله علي نذر إن شف الله مريضي أن أذبح شاف أو جزورا فإننا نسأله عن نيته هل قصده بهذا أن يتصدق بلحمها شكرا لله فإنه لا يجوز أن
يأكل منه لأن ما أخرجه لله لا يأكل منه أو يريد بذلك أن يذبح هذا على سبيل الفرح والابتهاج والسرور كما يفعل الإنسان إذا قدم له قادم فإنه يذبح ويدعو الناس إلى ذلك فإن كان الثاني فإن
كان الأول واجب عليه أن يتصدق بها جميعا وإن كان الثاني فهو بالخيار إن شاء نفذ النذر وإن شاء ترك تنفيذ النذر ولكن يطعن عشر ثمساكين يعني يكفر كفارة يمين لأن هذا من باب نذر المباح وقد
سبق لنا في أقسام النذر أن نذر المباح يخير بين فعله وكفارة اليمين وإن شاء ذبح الشهاد وعزم عليها وأكل منه لأن هذا ليس من باب نذر الطاعة ولكنه من باب نذر المباح طيب أما قوله إن الله
لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه كأن هذا الرجل نذر أن يمشي مشيا يشق عليه وتعب فصار يمشي بين ابنيه يعني متمسكا بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا
نفسه تعذيب مصدر نضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به وإذا أردت أن تعرف مثل التركيب فحول المصدر إلى فعل فقل إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه تجد أن هذا فاعل ونفسه مفعول به طيب إذن تعذيب
مصدر مضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به وهذا جنيل وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الفعل لا ينبغي لا ينبغي الإنسان أن ينذر نذرا يشق عليه فإن فعل فإن النذر ينعقد ولكن
لا يفعله ويكفر كفارة يمين بناء على القائد ما يفعله الفتح عندك؟
شكوك إنه حديث أمد إن حديث الباب فذكره هنا مختصرة وتقدم في أواخر الحب كبيل فضاء المريض إن تمام وأوله رأى شيخا يهادى بين أبنين فقال ما باب هذا؟
قال نذر أن يشق عليه وفيه أن يركب نعم أنتهى الكلام أما الحديث سالد فهو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يطوب الكعبة بزمام أو غيره فقطعه وكان هذا الزمام قد علق بأنفه
وصاحبه يقوده به وهذا لا شك أنه يؤثر على الطائف ويؤثر على الطائفين الآخرين لأن هذا الحبل الذي ربط كان فيه لا بد أن يضيق المكان على الطائفين فلهذا قطعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم
أمره أن يقوده بيده وفي هذا دليل على جواز تغيير المنكر باليد وهو واجب لمن قدر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
وقول فإن لم يستطع يعني إن لم يستطع حسا أو حكما حسا مثل أن يكون المنكر كبيرا لا يستطيع أن يغيره لا يقوى أن يغيره أو حكما أن يكون يمكن أن يغيره وعنده قوة لكن يخشى من مفسدة أكبر في
هذا الحال يدرع هذه المفسدة الصغرى يدرع المفسدة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى وفي أيضا في الحديث اللي بعده حديث نعباس أن النبي عليه الصلاة والأمراء رجلا قائما وفي لفظ أنه كان قائما في
الشمس فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستضر ولا يتكلم ويصوم نذر شديد سبحان الله كيف يقع من الإنسان هذا النذر يقوم ولا يقبل ويتشمس ولا يستضل ويصوم فصال عنده
ثلاثة أنواع ولا يتكلل أربعة أنواع أنه يقل في الشمس وأنه يكون صائما وأنه لا يتكلل وهذا لا شك أنه معذب لنفسه بهذا النذر فقال النبي عليه الصلاة والسلام مر فليتكلم ضد قوله ولا يتكلم
وليستضل ضد قوله ولا يستضل وليقعد ضد قومه قوله يقوم وليتم صومه أمره أن يتم صومه لأنه إذا تم صومه في ظلال وهو قاعد لم يضره فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم صومه لأن صومه
طاعة وأما كونه لا يستضل فهذا ليس بطاعة وكونه أيضا يقف ليس بطاعة وكونه يسكت ليس بطاعة فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعى هذا الذي نذر من هذه الثلاثة وأن يتم صومه لأن الصوم
طاعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه وفي هذا تهنيع لأن نذر المباح أو المكروه أو المحرم لا يوفى لكن المباح يخير بين فعله وبين كفارة الأمين بخلاف المحرم
المكروه فإنه ينهى عنه على الكفارة كل نذر لا يوفى فعلي الكفار لا يوفى إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة