2775 - 3550 باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله
عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ابن عمر وش من ابن عمر أخوه ونافع مولى مولى بن عمر شف
الآن أخوه عبد الله بن عمر يروي عن مولى مولى لأخوه شف كيف العلم يرفع الله بها أقواما هذا مولى يعني عتيق عبد أتقى عبد الله بن عمر وأخوه عبد الله يروي عن نافع لأن نافعا لازم ابن عمر
لازمه ولازمه ولهذا مروياته عنه كثيرة تجل مروياته عنه كثيرة يقول المؤلف إذا نظر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم يعني هل ينفق اليمين والنذر أو يبقى نقول هنا شيئان تعيين
ووصف أو سبب التعيين هو أنه قال والله لا أكلم هذا الرجل والوصف والسبب أنه كان جاهليا مشتفا فهن نقدم التعيين أو نقدم المعنى الذي من أجله نذر أو حلف نقول إن كان هناك نية فإننا نأخذ
بنيته قد يقصر التعيين مثل أن يكون بينه وبينه مشاجرة خاصة شخصية فيحلفا لا يكلمه ولم يكن في باله أنه مشرك أو مسلم فهنا إذا كلمه بعد الإسلام ما تقولون يحنث نعم ها نعم يحنث يعني وقصد
عين الشخص بقطع النظر عن ديانته وأحيان يحلف أو يندر أن لا يكلمه لأنه على الجاهلية فهذا إذا أسلم ثم كلمه فلا يحنث عليه لزوال المعنى الذي من أجله إيش نادر أو حرف وقد سبق لنا أن
الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف أولا ثم إلى السبب ثم إلى التعيين نعم إلى ما يدل عليه الاسم أو اللفظ ثم استدل المؤلف بالحديث أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف
ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنادرك أن أعتكف الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله هذا الاعتكاف وفي هذا الحديث دني على على أن النذر يصح من الكافر لأن عمر كان كافرا حين النذر لكن بشرط
أن يعتقد الكافر أن هذا عباده لأنه في الجاهلية كانوا يتعبدون بالاعتكاف المسجد الحرام كما يتعبدون بالطواف فيه وفيه دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم لأن الليلة ليس محلا للصوم ولكن
الحديث قد ورد على ثلاثة أوجه أن أعتكف يوما أن أعتكف ليلة أن أعتكف يوما أو ليلة بالشك فمن علم من قال إن التعبير بالليلة عن اليوم سائغ وباليوم عن الليلة سائغ وأن أصل هذا النذر يوم
وليلة يوم وليلة قال أوفب النذر ولكن هل هذا الاعتكاف من باب الأمور المشروعة أو من باب الأمور الجائزة التي لا تحرم لكن لا يندب إليها الذي نرى أنه من القسم الثاني لأن بعض الأعمال
يقرها الشارع لكن لا يشرعها للأمة على سبيل العموم نعم وأظن مر علينا في هذا أمثلة منها الرجل الذي كان يختم صلاتهم تقوله الله أحد كلما قرأ ختم بقوله الله أحد فأقره النبي عليه الصلاة
والسلام نعم ولكنه نعم ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله لا بفعله ولا بقوله ما قال أيها الناس اختموا غراءة صلاتكم بقوله الله أحد ولكنه يفعله كذلك الوصال أقرهم على أن يواصلوا إلى السحر
لكنه ندبهم إلى أن يعجلوا الفطر كذلك أيضا سأله رجل عن أمه افتلت نفسها وأنه لو لو تكلمت لتصدقت فقال أتصدق عنها قال نعم ولكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمواتكم لالذين ماتوا فجأة ولالذين
ماتوا بمر سعد بن عبادة استأذنه أن يقف مخرافه نخل يخراف في المدينة على أمه بعد موته فأذن له ولكن لم يقل للناس أوقفوا عقاراتكم لأمواتكم بل أرشد أو أومأ بإرشاده عليه الصلاة والسلام
إلى خلاف ذلك حيث قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علمين ينتفعوا به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل يتبرع له بصدقة أو وقف مع أن سيغل الحديث إيش في العمل
فكان مقتضى هذا لو كان من الأمور المشروعة أن يذكر عملا يجعله الإنسان لوالدي على كل حال نحن نقول لا يسن للإنسان أن يعتكف يوما أو ليلا ولكن لو فعل لم ننكر عليه هذا واحد مسألة أخرى هل
يندم للإنسان كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه يرى بعض العلماء أنه يندب له ذلك ويستدل بحديث عمر ولكن نحن نقول لا يندب أولا أن فعل عمر ليس مندوبا على ما قررناه والثانيا أنه قياس
مع الفارق لأن عمر نظر أن يعتكف فهو يريد المسجد لإيش لا يعتكاف لكن هذا جاء للصلاة ولم نعهد أو لم نسمع أن أحد من الصحابة كان إذا دخل المسجد يريد الاعتكاف فيه ولو كان هذا من الأمور
المشروعة لكانوا هم عن الصحابة أسبق الناس إليه ولكان الرسول عليه الصلاة يبلغ للأمة لأنه مفروضا عليها أن يبلغ عليه الصلاة والسلام البلاء المبين وقد قام به على الوجه الأكمل ولم يدع
شيئا يقرب إلى الله إلا دل الأمة عليه وحسبنا أن نأتي إلى المسجد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة المبكرين وفي غيرها إذا سمعنا النداء ولا بأس أيضا نتقدم إلى المسجد
إذا أردنا زيادة قراءتنا أو ما أشبه ذلك قوله باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم عن إنسان في الجاهلية ثم أسلم أي هل يجب عليه الوفاة أو لا والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل
إسلامه وأصل الجاهلية ما قبل البعثة وقد ترجم التحاول لهذه المسألة من نذر وهو مشرك ثم أسلم فأوضح المراد وذكر في حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أنه يعتكف فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم أوفر بنذرك قال ابن بطال قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاتكاف فمن نذر أو حلف قبل يسلم على شيء يجب الوفا به لو كان مسلما فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة
عمر قال وبه يقول الشافعي وأبو ثور كذا قال وكذا نقل ابن حزم عن الإمام الشافعي والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن الشافعي وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب وكذا
قال المالكية والحنفية وأن أحمد في رواية يجب وبه جزم الطبري والمغير ابن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود وأتباعه قلت إن وجد عن بخاري التصريح التصريح بالوجوب قبل وإلا فمجرد
ترجمته لا يدل على أنه يقول بوجوبه لأنه محتمل لأنه محتمل لأن يقول بالندب فيكون تقدير الجواب الاستفهام يندب له ذلك قال القابسي لم يأمر عمر على جهة الإجاب بل على جهة المشورة كذا قال
وقيل أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكذ الأمور فغلض أمره بأن أمر عمر بالوفاء واحتج الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله والكافر لا يصح من التقرب بالعبادة وأجاب
عن قصة عمر باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به لأن لأن فعله حين إذن طاعة لله تعالى فكان ذلك خلاف ما أجبه على نفسه لأن الإسلام يهدم أمر
الجاهلية قال ابن دقيق العيد ظاهر الحديث يخالف هذا فإن دل دليل أقوى منه على أن ه لا يصح من الكافر قوي هذا التأوير وإلا فلا قول عبد الله صحيح على أن قولها أوفي بنذرك يحكمل أن يكون
للإباحة لأن عمر سأل هل يوفي أو لا يوفي فقال أوفي وجواب الاستفهام يكون للإباحة يعني جواب الاستفهام عن الفعل يكون للإباحة لكن نظرا إلى أنه سماه نذرا فقال أوفي بنذرك قد يمنع هذا
الاحتمال أي أن يكون الأمر للإباحة وأن يكون دائرا بين الوجوب أو الاستفهام والأصل الأمر الوجوب نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة