2772 - 3550 باب الوفاء بالنذر وقول الله يوفون بالندر وحديث إن النذر لا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الوحاء بالنذر وقول الله تعالى يوفون بالنذر حدثنا يحيب بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حارث أنه سمع بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر إن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل باب الوحاء بالنذر والمق المؤلف باب النذر النذر له جهتان الجهة الأولى إنشاء النذر والجهة
الثانية الوفاء بالنذر أما إنشاء النذر فإنه مكروه بكل حال وأما الإفاء بالنذر فإنه أقسام يختلف عرفتم إنشاء النذر مكروه لما يأتي في الأحاديث لذكرى المؤلف رحمه الله وأما الإفاء فإن نذر
طاعة وجب عليه الوفاء لأن الطاعة بالنذر تكون فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وسواء كان النذر مطلقاً أم معلقاً فالنذر أن يقول لله علي نذر أن أصلي
ركحتين هذا المطلق المعلق لله علي نذر إن نجحت أن أصوم يومين هذا النذر معلق أو إن شب الله مريض فالله علي نذر أن أصوم شهرين أو ما يفعله بعض الجهات إن جاء الله لولدي بولد ورأيته يمشي
شيفة لله علي نذر أن أصوم سنتين نعم وما أشبه ذلك هذا نذر إيش معلق هذا نذر معلق يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالمطلق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه نذر
المعصية قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي مثل أن يقول والله لأصومن يوم العيد لا لله علي نذر أن أصوم يوم العيد فهنا لا يجوز الوفاء لكن هل يعتبر منعقدا أو
لا يرى بعض العلم أنه منعقد وبناء على هذا يقضي يوما ويكفر ويرى آخرون أنه لا ينعقد لأنه نذر معصية لا حكم له وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى
هذا فلا يجب عليه الوع قضاء اليوم ولا يجب عليه كفارة لأنه نذر اللاغ وهذا قول قوي لكن قد وردت حديث لأن عليه كفارة يمين لأن عليه كفارة اليمين يعني لا يوفي وعليه كفارة يمين هذا نذر
معصية طيب نذر المباح نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين وفعله أفضل مثل قال مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس توبي هذا الليلة إن شاء لبسه وإن شاء كفارة كفارة يمين لأن هذا
النذر حكمه حكم اليمين فنذر المباح حكمه حكمه حكم اليمين يخير بين فعله وبين كفارة اليمين الرابع نذر اللجاج نذر اللجاج يعني ما يحصل من الإنسان من النذر لقصد التصديق بما يقول أو تكذيب
ما يقوله خصمه أو الحث على الشيء أو المنع من الشيء كم هذه أربعة غراب نذر اللجاج والغضب يقصد بها واحد من هذه الأمور مثاله حدثنا رجل بحديث فقلنا هذا كذب فقال لله علي نذر إن كان كذبا
أن أصوم سنتين وشارض من هذا النذر تصديقونه يعني أن نصدقه لأنه إذا قال هذا الكلام فقد عرفنا أن الرجل صادق لأنه ليس أحد من الناس يريد أن يصوم سنتين التكذيب عكس هذه المسألة مثل رجل
حدثه آخر بحديث فقال هذا كذب وإن كنت صادقا فلله علي نذر أن أصوم سنتين وشارض من هذا تكذيب الرجل طيب المنع مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم سنتين هذا وشارض غرض المنع
الحس عكس هذه المسألة يقول إن لم أكلم فلانا الليلة فلله علي نذر أن أصوم سنتين المقصود إيش الحس في هذا في هذا الحال نقول أنت الآن لا يزمك أن تفي بما يذرت ولكنك تخير بين فعله وكفارة
اليمين لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين كم هذه أربعة خسام من النذر الخامس النذر المطلق بأن يقول لله علي نذر وأسكت فقط فهذا فيه كفارة اليمين لحديث أخرجه أهل السنن كفارة النذر إذا لم
يسمى كفارة اليمين إنسان بسطل الله عليه نذر فقط نقول عليه كفارة اليمين فهذه أنواع النذر التي ذكرها أهل العلم وهي معلومة بالاستقراء إذن ليس فيها نذر يجب الوفاء به إلا واحدا وهو نذر
الطاعة من نذر أن يطيع الله فلوطيعه طيب نذر الطاعة بشرط أيضا أن لا يكون من قسم اللجاج والغضب يعني الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصريغ أو التكثيب لأن ما كان من باب اللجاج والغضب
فحكمه حكم اليمين ولو كان نذر طاعة طيب ثم ذكر المعالف الأحاديث وقبل عمر ألم ينهوا عن النذر من نهاهم هذا الذي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي ثم استدل لما قال إن النبي
صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخير وكثير من الناس يظنون أن النذر يقدم ويؤخر إذا ضاقت بهم الضوائق إيش نذروا وكما حدثتكم قبل زمان
بخير لأن الغالب لأن الغالب أن الإنسان ينظر مالا والبخير لا يخرج المال لكن إذا كان نذرا أخرجهم وصفا عليك طيب وكذلك أيضا قال في الحديث حديث بن عمر الثاني لص الثاني نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخير وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يقيه النذر إلى
القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخير فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتي فيؤتي عليه على نذره ما لم يكن يؤتي عليه من قبل وهذا سياق جيد أجور من حديث بن عمر يقول لا يأتي ابن آدم النذر بشيء
لم يكن قدر له فالمريض مثلا إذا قال إن شفان الله لأصومن شهرين نقول هذا النذر لا يأتيك بالشيء إن كان الله قد قدر لك الشفاء فسوف تشفى بلا نذر وإن لم يقدر لك الشفاء فإنه لا ينفعك هذا
النذر بشيء لكن إذا نذر فإن النذر يلقيه إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخير هذا إذا نذر مالا وفي المثال اللي ذكرنا نذر إيش الله يا أخي وشيء لنذر الله صيام صوما نذر صوما إن
شفان الله أصومن شهرين هذا المثال اللي قلنا هذا أتى أتى عليه النذر بشيء لم يكن يفعله من قبل وهو الصوم ولهذا قال فيستخرج الله بن البخير فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل اختلف
العلم رحمه الله في النذر هل هو مكروه أو محرم والقول بالتحريم أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة وذلك لأن الرسول عليه الصلاة لم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإذا كلا أتي بخير فهو
يأتي بإيش بشر ولهذا مال الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله إلى أن النذر حرام وهو قون قوي وجيه وهذا من جهة الدليل من جهة التعليل أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو فيه آفية منه والإنسان لا
ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزم الله به بل يحمد الله على الآفية فإذا ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله كان في هذا شيء من الجناية على النفس ويدلك لهذا أن الذين ينظرون يندمون يندمون
ندما عظيما وأحيانا لا يقومون بما نذروا وحينئذ يخشى عليه من العقوبة العظيمة وهي المذكورة في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين هؤلاء نذروا
لأن الله إن آتاهم من فضله تصدقوا وصلوا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فكانت العقوبة قالت تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما
كانوا يكتبون فما أكثر الذين يندمون على ما فعلوا من النذر ثم يتهونون ولا يوفون فيخشى عليهم أن تحل بهم هذه العقوبة أن يعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ولهذا أرى من الواجب
عليكم أنتم طلبة العلم أن تبينوا كثيرا للناس بأن النذر أقل أحواله الكراه وأنه يؤدي إلى الندم وهذا واقع كثيرا اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة