2768 - 3550 باب النية في الأيمان وحديث إنما الأعمال بالنيات📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال البخاري رحمه الله تعالى باب النية في الأيمان حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوحاب قال سمعت يحيى بن سعيد أنه يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع القمة بن وقاص ليثي يقول سمعت
عمر بن خطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المعالف رحمه الله باب النية في الأيمان ثم ذكر حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه وهو حديث عظيم يدخل في
جميع أقواب العلم من الأقائد والعمليات في الطهارة وفي الصلاة وفي الصدقة وفي الحج وفي البيع وفي الرهن وفي النذور وفي جميع أقواب العلم ليس هناك حديث في ما نعلم أوسع منه لأنه يدخل في
العادات والعبادات وفي كل شيء يقول المعالف أنه من جملة ما يدخل فيه الأيمان فإن الأيمان بالنية حسب ما نوى الإنسان بيمينه وقد ذكر أهل العلم رحمه الله في ترتيب ما يرجع إليه في الأيمان
أنه يرجع أولا إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها لفض فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين ما السبب الذي جعلك تحلف فإن لم يكن سبب رجع إلى ما يدل عليه اللفظ يعني إلى الحقيقة التي يدل عليها
اللفظ والحقيقة ثلاثة أقسام عرفية وشرعية ولغوية يعني أن اللفظ قد يكون له حقيقة في الشرق وحقيقة في العرف وحقيقة في اللغة وقد تتفق الحقائق الثلاث في كلمة واحدة وقد تنفرد إحداها في
معنى عن صاحبتها وقد تتفق هناتان فنوهم أن الترتيب أولا إيش لا النية قبل كل شيء لكن بشرط أن يحتملها اللفظ ثم بعد ذلك سبب اليمين ثم بعد ذلك حقيقة اللفظ ما يدل عليه اللفظ هذا ما يرجع
إليه في الأيمان فنرجع إلى النية إذا احتملها اللفظ أما إذا كان لا يحتملها فإنه لا يرجع إليها لأنها لغو مثال ذلك رجل قال والله ما أنام الليلة إلا على فراش ونوى الأرض فخرج إلى الصحراء
فنام فقيل له في ذلك ماذا قيل له؟
آدم بن عبد الله ابن زكريا قال والله ما أنام الليلة إلا فراش فخرج إلى الصحراء فنام على الأرض فقيل له في ذلك قال كنت أنام على الأرض وانت قال ما أنام لا على فراش ها؟
النية وش قال؟
وش نوع؟
والأرض فراش؟
من فراش؟
ها؟
ها؟
لكن هذا اللفظ هل يحتمل هذه النية؟
إذا اشترطنا في الرجوع إلى النية أن يحتملها اللفظ يحتملها اللفظ يحتملها اللفظ لأنه هو الفراش محمد تعالى وجبناها اللهم لن يجعلك مرضا فراشا والسماع بنا إذن اللفظ يحتمل النية أولا كذا
طيب رجل آخر قال والله لا أبيع الخبز اليوم ثم أخذ طبقا من الخبز فباع فقيل له في ذلك فقال أردت بالخبز اللحم يحنث ليش؟
نعم لأن الخبز لا يمكن أن يكون معناها اللحم واضح؟
طيب إذن نرجع أولا إلى إيش؟
إلى النية بشرط أن يحتملها اللفظ طيب لو نوى خلاف ظاهر اللفظ نرجع إلى نيته لو نوى خلاف الظاهر طيب آدم قال إنه إذا خرج إلى الصحرى ونام على الأرض فلم ينام على فراش لأن ظاهر اللفظ عند
جميع الناس أن من قالوا والله لا أنام إلا على فراش مش ظاهره؟
أنه إذا نعلم على فراش مفروش بصاب أو شبهه فهذه النية خالة في ظاهر اللفظ ومع ذلك أنتم قلتم إنه يرجع إلى النية لأن اللفظ يحتمله إذن ها ترجعون عن جوابكم الأول ولا لا؟
لا أرجعوا أرجعوا هو أسكالكم إذا كان يحتملها اللفظ ولو كان خلاف ظاهر اللفظ فإننا نرجع إلى نيته ولا لو قالوا والله لا أنام إلا على فراش فكل الأمة تعرف أن ظاهر اللفظ أن المراد به إيش
الفراش الذي يفرج على الأرض لا ظهر الأرض عرفتم يا جماعة؟
طيب إذن يرجع إلى نية الحالف ولو خالف ظاهر اللفظ كذا أقول لا طيب قال والله لا أكلم الناس اليوم خرج من بيته أمي لقى السلام عليكم السلام عليكم ها يحنث قال أنا أردت بالناس الفسقة وأنا
ما سلمت إلا على عجول ماذا نقول؟
يقبل ولا ما يقبل؟
ماذا نقول يقبل يقبل يقبل يا أخواني لأن الناس صيغتها العموم واللغة العربية تبيح أن يريد الإنسان بالعموم الخصوص أليس كذلك؟
نعم قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم وهم لم يقل لهم جميع الناس ولم يجمع لهم جميع الناس أفهمتم الآن؟
إذن هذا الرجل الذي خرج وهو حالف أن لا يكلم الناس وصار من وجد السلام عليه يحنث ولا لا لا يحنث بناء على نيته فقد خالفت الظاهر طيب الرجل قال والله لا أكلم الناس فخرج إلى السوق وصار
يسلم يسلم على الفسقرة والعدول والصغار والكبار ولم يمر بأحد إلا سلم عليه يحنث قال أردت أن لا أكلم الناس بغير السلام صحيح لا يحنث لا يحنث لأن اللفظ يحتمل إذن فالنية حاكمة على إيش على
اللفظ لكن بشرط أن يحتمل يحتمل يحتمل هذا اللفظ طيب إذا لم نجد نية إذا لم يكن له نية يرجع إلى سبب اليمين ما السبب أنك حلفت مثال قيل له إن فلانا رجل يسبك ويغتابك عند الناس ويفشي عنك
أشياء قال والله لا أكلمه ثم تبين بعد أن الذي أخبره بذلك ظن أن الذي كان يغتابه ويسبه هو فلانا وليسه إياه ثم كلمه تنفهمين السؤال ولا أعيده ها يحنث ولا لا نعم جاءه رجل أعيد المثال
بالاسم جاءه رجل فقال إن زايدا يسبك ويغتابك ويفشي عنك أسرارا فقال والله لا أكلم زايدا ما عشت ثم إن الرجل الذي قال إن زايدا كان يغتابك ويسبك ويفشي أسارك قالنا كنت أحسبه زايدا فإذا هو
عمر فكلم الرجل كلم زايدا بعد أن حدف ألا يكلمه يحنث أولا ليش لأن سبب اليمين ها فهو ما عنده نية لكن سبب اليمين تبين أنه ليس موجودا يعني تبين سبب عدم تبين عدم سبب اليمين فحينئذن لا
يحمل إذا لم يكن عنده لا هذا ولا هذا فإننا نرجع إلى مدلول اللفظ مدلول اللفظ عرفي وشرعي وإيش ولغوي يرجع إلى العرف لأنه أقرب إلى مراد متكلم ولكن إذا كان للعرفي معنى صحيح شرعا ومعنى
فاسد فإنه يحمل على المعنى الصحيح عن معنى الصحيح شرعا طيب الشات مثلا قال والله لأشترين اليوم شاتا ثم خرج إلى السوق واشترى معزا يحنث العرف الأنثى يحنث لأن العرف عندنا أن الشات هي
الأنثى من الضأن لكن في اللغة الشات تطلق على المعز وعلى الضأن ونحن نقول إذا اختلف اللغة والشرع والعرف قدم العرف لأنه أقرب إلى مقصود المتكلم لا سيئ من العامة العامة لا يعرفون مدول
العفاظ إلا ما كان في عرفه طيب إذا قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم خرج وباع دخانا يحنث يحنث يحنث نعم يحنث لأن في اللقاء في السيحة كل في عرفه عشبه هذا بير من يوم شيء بس خالف الشرع هم
قلنا إذا كان للفظ مدلول عرفي ولكنه في الشرع له معنى صحيح فاسد يحمل على الصحيح ففي هذا المثال لا يحنث لأن هذا البيع شرعا غير صحيح فاسد فإذا كان له معنى في الشرع معنى صحيح فاسد يحمل
على الشرعي الصحيح طيب إذا متى نرجع للحقيقة اللغوية إذا لم يكن عرف ولا شر إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية للفظ ولا حقيقة عرفية حينئذ نرجع إلى اللغة فإذا قال قائد والله لا أصل اليوم ثم
قام فصل يحنث ليش ما يحنث يا جماعة ليش هذا حقيقة شرعية العرفية العامة كلهم ما يعرفون الصلاة إلا الصلاة والشرع أيضا لا يعرف الصلاة إلا الصلاة حينئذ لو قال أردت اللغة يعني أردت ألا
أدعو نعم يعني مرادها الدعاء المجرد مرادها الدعاء اللي في الصلاة قلنا لا أحنث عليه لأن لفظك يحتمل يحتمل مانا الذي أردت فلا أحنث عليه المهم أن هذه قاعدة مفيدة في الإيمان ومن هنا ذهب
شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إلى أن الأيمان تجري إلى أن الطلاق يجري مجرى الأيمان كما أن العتق يجري مجرى الأيمان يعني مثلا لو قال الإنسان إن دخلت هذا البيت فزوجتي طالق هو لا يريد
أن يضلق زوجته لكن يريد أن يمتنع فهذا عند جمهور العلماء ومنهم الأيمة الأربعة أنه لو دخل بيته البيت لو دخل البيت الذي حلف أن لق الطلاق على دخوله لو دخله لا طلقت المرأة ولو كان ينوي
المنع ولكن الشيخ الإسلام يقول لا ما دام لا يريد طلاق امرأته وإنما يريد منع نفسه لكنه جعل هذا من باب التغليظ على نفسه فإن زوجته لا تطلق وعليه كفارة يمين واستدل بهذا الحديث إنما
الأعمال بالنجات وهذا ما أنا والطلاق واستدل أيضا بالآثار التي جاعتنا الصحابة في العتق أن الإنسان إذا نذر أن يعتق عبده نذرا جاريا مجرى يمين فإنه يجزئه كفارة يمين يعني مثلا يقول إن
كلمت زيدا فعبد حر فقد ورد عن الصحابة أنه لا يلزمه تحرير عبده وعليه كفارة يمين لكن لم يريد عنهم شيء في الطلاق لا في الطلاق ما ورد عن الصحابة شيء ورد في العتق فيقول الشيخ الإسلام
جوابا عن ذلك إن الحالفة بالطلاق ليس معهودا في آهد الصحابة ولذلك لم يريد عنهم في ذلك فتية كما أن الحالفة بالعتق ليس معهودا في آهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقع فيه فتية من
الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإذا كان الصحابة حكموا بأن العتق المعلق على شرط الجارية مجرى اليمين حكم حكم اليمين مع تشوف الشاري للعتق وتغنيبه في السريان فالطلاق المكروه شرعا من
باب أو لا أن لا يقع وما قاله رحمه الله لا شك أنه عين الصواء وأن الطلاق المقصود به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب جاري المجرى اليمين ويؤيده من حيث الدليل قوله تعالى يا أيها
النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مضاة أزواجك والله أفو الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانه فجعل التحريم جعلهم يمينا مع أنهم لم يحرم قال حرام علي أن أدخل هذا البيت فدخل نقول عليك
كفارت يمين والصحيح أن هذا شامل حتى للزوجة لو قال حرام علي زوجتي إن دخلت هذا البيت فدخله فإن الزوجة لا تحرم عليه ولكن عليك كفارت يمين لأن تحريم الزوجة وغيرها سواء لا فرق بين تحريم
الزوجة وغيرها الكل مما أباح الله فإذا حرمه على نفسه قاسدا بذلك معنى اليمين كان له حكم اليمين بل حتى الظهار على قول الراجح إذا أجراه مجرى اليمين كان يمينا مثل أن يقول إن فعلت كذا
فزوجتي كظهر أمي علي فهذا حكمه حكم اليمين إذا أراد به اليمين كل هذا نأخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لمرئ ما نوى ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم
مثلا مثلا بالهجرة الهجرة هجرة هجرة بالبدن وهجرة بالعمل وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله المهاجر من هجر من هجر منه الله عنه هذه هجرة المهاجر من هجر منه الله عنه هذه
هجرة عمل وقوله تعالى للفقراء المهاجرين هجرة بدن هجرة البدن أن ينتقل الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبلد الشرك ليست التي يحكم حكامها بغير ما أزل الله لا التي يعلن أنها بلاد
الشرك ليس فيها شعائر الإسلام لا أذان ولا جماعة ولا جمعة هذه بلد الشرك أما بلاد يعلن فيها بالأذان ويحضر الجماعة وجمعات فهي بلاد إسلام ولو كان حكامها يحكمون بغير ما أزل الله لأن
الكفر هنا مو في الدار في من في الحاكم أما الدار فهي دار إسلام ولذلك تجد أهلها يتربصون بهذا الحاكم ريب المنون أن يقضي الله عليه أو يقضي الله عليه بأيديه لأنها دار إسلام ولو أننا
جعلنا كل بلد يحكم حكامها بغير ما أزل الله بلاد كفر ما أظن أننا نجد اليوم بلاد إسلام إلا نادر أعرفتم لذلك نقول بلاد الكفر هي التي يعلن فيها شعائر الكفر نواقيس وتخفق فيها شعائر
الإسلام فلا أذان ولا جمعة ولا جماعة ولا شهر رمضان ولا جمعة يعني يوم جمعة هذه بلاد الكفر طيب إذن الهجرة إيش نوعان هجرة بدن وهجرة عمل هجرة العمل هجرة المعاص ويمكن أن تكون الله أو لا
يمكن أن تكون الله ويمكن أن تكون لغير الله فرجل يتصنع أمام شخص يرجوه يتصنع بترك المحرمات هو كان يشرب الدخان لكن تصنع بتركه عند من يرجوه كان يحلق لحيته لكن يتصنع بإعفائها عند من
يرجوه وحدثت أن جماعة من المدرسين تقرر رحيلهم إلى بلادهم في يوم الثلاثة مثل وكانوا يعفون لحاهم في البلاد التي يجرسهم فيها فلما كان ليلة الثلاثة قالوا في الصباح سنسافر وسنقدم على
أهلنا نحلق اللحية فحلقوا اللحية تماما ولكن الله فضحه ما سافر الرحلة تأخرت فلما كان في الصباح وجوا للناس سبحان الله أنشأكم الله خلقا آخر نعم فهذا خجر عظيم هجرة حلق اللحية في مثل هذا
هجرة إيش عمل ولا لا هجرة الحلق هجرة عمل لكن من الناس من يهجروا حلق اللحية ويعفل لحيته لله ومنهم من يفعل ذلك تصنعا للدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها كذلك الهجرة من البلد من الناس من يخرج
من البلد مهاجرا إلى الله عز وجل ومنهم من يخرج لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها ثم أنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كيف أظهر ولم
يقل فهجرته إلى ما هجر إليه قال إله ورسوله لأن هذا شرف وتعظيم وتكريم يعني هجرته إلى أمر عظيم شريف وهو أن تكون هجرته إلى الله ورسوله الثاني هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها
فهجرته إلى ما هجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها لأن المراد حقير فلحقارته طوى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من بلاغتي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أحسب
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وفي قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن
به وإن أصابتهم فتنة يطلب على وجهه وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين شكى إليه الصحابة ما يجدون من كفار القريش يصبروا فإن من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه يمشط
مخش بالحديد ويمشط ويصبر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر أما لو جئ بالإنسان وقيل له احلق وإلا أودعناك السجن فحين يذن قد يقال إنه يحل له الحلق لأنه مكره أو أمسك وحلقت لحيته
غصبا عليه وأما أن يتوقع في اليصبر وإذا خضع الناس لمثل هذا التهديد من ولاة الأمور انجثرت معالم الإسلام انجثرت وإذا تكاتبوا وكل واحد أبأ إلا أن يبقى على ما يقتضيه الإسلام حصل خير
كثير هذا مع أننا نقول إن هذا مجرد وهم لأن البلاد التي يشيرون إليها سمعنا أنها لا تفعلها الآن من قبل لنظر إنما تفعل في من يعارض سياستها هذا هو الذي يمكن يؤدعه يعني قال إن دخلت بهذا
البيت فزوجتي ودخل نقول ما ماذا تريد قال أنه مريد فلا أدخل البيت أما زوجتي فأنا لا أريد طلاقها حتى لو دخلتها هذا حكم حكم اليمين طيب لو قيل هذا الشيخ ما ينتشر يعني عند الناس قلة لك
إلا ينتشر ولا هذا ما أنا أكثر منها الآن ولا يفك الناس خصوصا البادية من طلاق زوجاتهم تشتت بيوتهم إلا هذا الضوء لأن البادية الآن إذا نزل به ضيف وشافه يبيذبح لذبيحه قال علي الطلاق ما
أكله وهل زوجه واحده قال الثاني علي الطلاق من زوجات الأربع إلا ذبح نعم هذا موجود عند البادية كثير لو لم نفتيهم بكلام الشيخ رحمه الله هو الحق فسد فسد هذا فعلى كل حال أنا أقول من باب
التقريب لكم الغالب إن الإنسان إذا حلف على فعله أو على فعل غيره الغالب إنه يريد اليمين لأن زوجه ما لا دخل في الموضوع يعني إذا قال إن دخلت البيت فزوجتي طالق أو قال لشخص إن دخلت البيت
فزوجتي طالق وش الغالب؟
أنه لا يريد الطلاق يريد اليمين لكن إذا خاطب الزوجة بذلك وقال إن دخلت البيت فأنت طالق فهذا هو الذي فيه الاحتمال المتساوي لأنه يحتمل أنه يقول إن دخلت البيت فهي طالق لأنها عاندتني
وامرأة تعاندني لا أريده فيكون حينئذ أراد الطلاق ويحتمل أنه قال ذلك يهددها بهذا لأجل أن تمتنع فهذا هو الذي يمكن أن نسأله ماذا نويت؟
ويمكن أن ننوي الطلاق لكن أن يحلف على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة فهذا يبعد جداً أن يريد إيش؟
الطلاق لأن زوجته وش شاءه؟
وش ذنبه؟
حتى تطلق إلى فعل أو هو أو غيره؟
إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة