2758 - 3550 حديث من حلف على يمين صبراً يقتطع بها مال امرأ مسلم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمر مسلم لقي
الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشفرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فدخل أشعة بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا فقال فيي أنزلت
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينك قلت إذن يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها
فاجر يقتطع بها ماء فاجر عندنا فاجر فاجر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث سبق الكلام على شيء منه وبقى حديث
الاشعد بن قيس رضي الله عنه ففيه دنيا على وقوع الخصومة بين الأقارب وأنها لا تنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الاشعد بن قيس الخصومة مع ابن عم وفيها أيضا من الفقه أنه ليس
للمدعي إلا يمين المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينه حتى وإن كان متهما بالكذب لأن الأشعث لما قال إذن يحرف عليها بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف كادما فعليه هذا الوعيد
ولم يقل إذن لك ما مدعيت به ومنها من فوائد هذا الحديث أنه يسأل المدعي أولا هل لك بينها أو لا فإذا قال لبينها قامها وإلا حلف المدعى عليه واختلف العلماء هل للقاضي أن يحلف المدعى عليه
من غير طلب المدعي أو لا غد أن يطلب المدعي فمن علم من قال إن للقاضي أن يحلف المدعى عليه وإن لم يسأل المدعي ومنهم من قال لا يحلفه إلا إذا طالب المدعي ذلك فمثل إذا قال المدعي هل لك
بينا قال لا فهل يوجه اليمين إلى المدعي عليه ويقول احلف أن المدعي لا يسحق عليك شيئا أو ينتظر حتى يقول المدعي حلف من نظر إلى قرينة الحال قال إنه لا يحتاج إلى طالب المدعي لماذا؟
لأن الحال تقتضي أن المدعي يطلب اليمين ومن نظر إلى ظاهر سياق القضية قال إنه لا بد من أن يطلب المدع اليمين لأن الحق للمدع فلا بد من أن يطلب اليمين ثم إذا حلف المدع عليه فهل تكون
اليمين مزيلة للحق أو هي قاطعة للخصومة نعم الثاني اليمين تقطع الخصومة وتبرق بين المتخاصمين وتنتهي القضية فلو قامت بينة بعد اليمين لصحة ما قال المدعي فإنه يؤخذ بالبينة ويحكم للمدعي
بها طيب إذا قال المدعي ما لي بينة ثم أقام بينة بعد ذلك فهل تقبل؟
نعم قال الفقه لا تقبل لأن إقامتها بعد قوله ما لي بينة تناقض فإنه نفى أن يكون له بينة بالأول فكيف يقيمه؟
نقول أنت قد أكثبت نفسك ولكن لو كان ذكيا وقال لا أعلم لي بينة ثم أقامها بعد نعم فإنها تقبل لأن نفي العلم لا يقتضي العدم وهو يقول لا أعلم لأنه قد تكون نسها أو قد تكون البينة شهدت وهو
لم يدري بها أو ما أشبه ذلك بخلاف ما إذا قال لم يكن الفرق لا أخ إذا قال ليس لي بينه فهذا نفر للعلم بال العدل ولكن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه إذا صدرت الكلمة ليس لي بينه من عامي
ثم أقام البينة بعد فإنه يحكم بالبينة لماذا؟
لأن العامي لا يفرق بين قوله لا أعلم وبين قوله ليس لي بينه فقد يقول ليس لي بينه لأنه لا يعلم بذلك وهذا القول هو الصحيح أنه إذا قال ليس لي بينه وعلمنا من قراء الحال أن مراده بذلك أنه
لا يعلم لنفسه بينه ثم أقامها بعد فإنها تقبل وفي هذا الحديث قيد في قوله مال امرئ مسلم فهل يخرج به مال المعاهد أو نقول إن هذا بناء على الأغلب الثاني فيما يظهر وذلك لأن مال المعاهد
محترم كمال المسلم وإن كان مال المسلم أقوى حرمة لكن المعاهد قد عوهد من قبل البشر لأنه مؤمن على ماله ونفسه وفيه أي في الحديث صفة من صفات الله عز وجل ينكرها أهل البدع أهل التعطيل وهو
الغضب فالغضب من سبات الله سبحانه وتعالى وهو جليل على القوة والسلطة لأن الغاضب يغضب لقدرته على الانتقام بخلاف الحزن فإن الله لا يوصف بالحزن لأن الحزن الحزن سبات نقص فلا يوصف الله به
أما الغاضب فهو سبات قوة ولهذا لو ضربك شخص أكبر منك لحزنت لكن لو كان مثلك أو دونك لغضبت وبطشت به حمرت عينك عليه وربوت عليه حتى كأنك فوقه مثل الجبل ثم بطشت به لسه كذلك طيب إذن الغضب
صفة كمال في محله ولذلك يصف الله به إذا وجدت فإذن تهكت حرماته سبحانه وتعالى أو إذا كان بيئة موجودة نحن بغلن عنها نحن بغنى عنه لكن لو ادعى المدعى عليها أنه أوفى مثلا أنه أوفى الحق
يعني أن المدعي أقام بيّنه بأن له عند فلان مئة ريال أقام بيّنه لكن ادعى المقا الذي ثبت عليه مئة ريال أنه قضاهم وهذا يكون كثيرا يثبت الحق بشهود ثم يقضيه المحقوق بدون بيّنه ثم بعد ذلك
يأتي صاحب الحق مدعيا إياه ويقيم من يقيم البينة السابقة القاضي ما موقفه هنا موقفه أن يحكم بالبينة ويقول للمحقوق المدعي عليه أنت الذي فرطت لماذا لم تقم بينة على على قضائك الحق وأنا
ما لي إلا الظاهر فهل نقول في هذه الحال يحلف المدعي على أن صاحب الحق لم يقضي هذا محل أيضا خلاف بين القضاة بين أهل العلم فيما سبق منهم من حلف المدعي لاحتمال صدق المدعي عليه أنت فهمين
الصورة زي ولا لا طيب ومنهم من لم يحلف وقال هذا الرجل أقام بيّنة بأنه تبت له عند فلان كذا وكذا فنحكم بالبيّنة واحتمال كون فلان قد قضى ما عليه وارد لكن تفريط من تفريط من المدعي عليه
لماذا لم يقن بينه على دفعه خصوصا إذا كان قد ثبت عليه ببينه فإنه من الإهمال أن يرده بلا بين الشهادة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض مقولة وتقبل شهادتهم بالنسبة للمسلم في مسألة معينة
ذكر الله تعالى في سلوة المائدة قال سبحانه وتعالى أو آخراني من غيركم إن أنتم ضربوا في هذا إلى آخر فاختلف العلماء هل إن هذا خاص بالوصية في حال السفر إذا لم يوجد مسلم أو أنه عام بكل
ضرورة كل مكان طررنا فيه لسه شهادة الكافر فإننا نقبله الشيخ الأسلام رحمه الله يميله إلى هذا إلى أن شهادة الكافر مقبولة في كل مكان تعذرت فيه شهادة المسلم وهذا الآن يقع كثيرا قد
يكونوا مع الشركة كل اللي فيها كفار ويقع بين الرجلين مثلا بيع أو إجارة أو راهن وليس عندهم لها أولئك كفار أقول ربما يقع ضرورة فمن عمم قال أنه يشمل الوصية وعيرها ومن خصها وقال الأصل
أن شهاد الكافر باطلة مردودة فتقبل فيما جاء به النص فقط خصوا بالوصية حتى أنا مسلم ثلاثة نعم نعم الراجح إذا حكيت القولين ولم يرجح فلم يترجح عندي شيء وقد قلت لكم هذا أنا لن أبخل عليكم
إذا رجحت شيء نقول هو الراجح لكن إذا لم يترجح عندي شيء أذكر القولين وأنت من شاء الله إذا كبرتم ترجحهم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة