2779 - 3550 باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب ما لنقضت أنفس منه قال إن شئت حبست أصلها وصدقت بها وقال ابو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء لحاءة له مستقبلة المسجد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب وقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغالم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار يا قول مؤلم فاب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع ورمتعه يعني إذا نظر أن يتصدق بمال فهل المال خاص بالذهب والفضة أو يشمل حتى هذه الأشياء نقول إن كان هناك نية فقد سبق لنا أن النية تخصص العام وأنه يرجع في الأيمان والنذور إلى النية قبل كل شيء وإن لم يكن نية فلا شك أن هذه الأشياء الأرض والغنم والزروع والأمتعه كلها داخله في المال فإذا نظر أن يتصدق بمال وأطلق ولم ينو ذهب ولا فضة وتصدق بمتاع أو بطعام أو بشات وما أشبه ذلك فالصدقة الصدقة الصحيحة فالصدقة صحيحة وكذلك لو نظر أن يتصدق بثلث ماله هكذا فإن هذا يشمل كل ما يملك من دراهم ودنانير وأمتعه وأراضي باية وقول ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس أنفس منه فسمى الأرض مالا مالا فدل هذا على أن الأرض تدخل في المال وقوله أنفس منه يعني أغلى منه عندي في نفسي وقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها يعني وقفتها وفعل عمر لله وقفها حبست أصلها وتصدق بثمرتها وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحة أو بيرحة وبيرحة هذه حائط كانت مستقبلة المسجد النبوي وكان النبي عليه الصلاة لم يأتي إليها ويشرب من ماء طيب فيها عد ولما نزل قوله تعالى لن تنالوا الذرة حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية وإن أحب مالي إلي بيرحة وإنها صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذاك مال الرابح أرى أن تجعلها في الأقربين فاجعلها بطلحة لأقاربه وبني عمه الشاهد من هذا أنه سمى الحائط إيش سماها مالا ثم قال ذكر حديث أبي هريرة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نعنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فقال إلا الأموال مع أنه يقول لم نعنم ذهبا ولا فضة فدل ذلك على أن ما سوى الذهب والفضة يسمى مالا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة