2778 - 3550 باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر حديث أنه سمع..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من نظر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عطبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل النظر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أطحن أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأطحى والفطر ولا يرى صيامهما قال
حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنتم ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشته فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال
أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه وهذا من ابن عمر يدل على أن نساء لا يصوم إذا وافق يوم النحر لأن صوم يوم النحر حرام لكن الأثر الثاني
عنه يدل على أنه يصوم يوما بدله ولكن هل عليه كفارة لفوات المحل أو لا قال أهل العلم يجب عليه أن يصوم يوما بدله ويكفر ويكفر لأن الصيام طاعة وكونه في هذا اليوم معصي فيأتي بالطاعة
مجتنبا للمعصي وهو قد عين يوما معينا وتركه فعليه من أجل توفية هذا اليوم كفارة يمين لأن حقيقة الأمر أن نذره صوم في يوم ممنون فالصوم يلزم في يوم غير ممنون وهذا اليوم الذي عينه يكفر عن
كفارة يمين لأنه فوته إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة