32 - Interpretation of Surah Al-Furqan - Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen - Senior Scholars...
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا أي مر كفار مكة على القرية التي أنطرت مطر السوء مسترساء أي بالحجارة وهي عظمى قرى قوم
لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة نعم يقول المؤلف مر كفار مكة مر تفسير لأتى كفار مكة تفسير للضميس للوق يعني أن كفار مكة مروا على القرية التي انترت مطر السوق وهي قرية قوم لوط وقول
المعلف وهي عظم قرى قوم لوط عظم قرى يستفاد منه أن القرى أكثر من واحدة وقد قيل إنها سبع قرى ولكن راهي القرآن أنها قرية واحدة كما قال الله تعرف الرسل قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية
إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا إلى آخره فكون القرآن يأتي باسم قرية واحدة لا ينبغي لنا أن نقول إنها أكثر من واحدة إلا بدليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن بني
إسرائيل في ذلك أي في أنها سبع قراء فهو مقبول ولا مرفوض هذا مرفوض لأن دلالة كتاب الله عز وجل تدل على أنها ظاهرها أنها قرية واحدة فعلينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم يوجد دليل ينفي هذا
الظاهر إن وجد دليل فنعم أما مجرد أخبار بني إسرائيل فلا ست مقبولة في هذا الموضع قال على القرية والقرية اسم للبلد سواء كان كبيرا أو صغيرا بل لو كان أما للقرى فهو قرية وكأي من قرية هي
أشد قوة من قريتك التي أخرجتك نحن مثل نزعل لقيل عنيزة قرية وبريد قرية والرياض قرية نعم لكن هذا الزعل بالحقيقة بناء على اللغة العرفية أن القرية هي اسم للبلد الصغير والمدينة اسم للبلد
الكبير ولذلك بعضهم يحترز يقول بلدية مدينة عنيزة بلدية مدينة فريدة بلدية مدينة الرف ما حاجة تجيب إضافات بلدية الغراص بلدية الغراص بلدية الغراص ما حاجة لكن كله خوفا من أن يكون عيبا
عليهم أن تسمى قرية ولكن نحن نقول أم القرى سماها الله تعالى قرية وكفى بذلك أسوى نعم وإنما سمي البلد قرية لأنه من القرية يعني الجمل إذ أنه يجمع أناسا يجمعون ناساً فالناس يجتمعون في
الراكسهم يا قرية نعم لا لا نجيب دليل على ان قرية قوم الوط تبع هم معناها ان نجيب دليل على ان البلد سمى قرية اذا فلم تجل ما بوشكا لا إذا كنت في قرية واحدة وقرأة قلت أن يعني ضهر كلام
بني إصائي يعني أن كيف يجب كلام بني إصائي وهم موجودون في التامعين في القرأة لا لا أقول أن المؤلف فيلم المفسرين يقولون أن قرأة غمروط ليست قرية واحدة قرأة متعددة فنحن أقول لا هي قرية
واحدة ما لم يجد دليل لا لا ما لم يوجد دليل على تعدده لأن ظاهر القرآن أنها قرية واحدة فإذا قال قائلين على القرآن نقول له هذا الدليل إذا جاء بدليل لو فرض أن المثلة فيها دليل صريحا
صحيح فإنه يمكن أن يقال كما قال المؤلف يذهب إلى مذهب بين المؤلف ويقال المراد بالقرية هنا العظم القرى عظم القرى ونقول ما حادث أن يقول عظم القرى بل نقول هي قرية واحدة ولا مانع من أن
الله يرسل رسولا إلى قرية واحدة بل كان فيما سبق يوجد رسولان في أمة واحدة موسى وهارو كان في أمة واحدة وداود وسليمان وزكريا ويحيا وهكذا كثير طيب وقوله على القرية التي انطرت مطر السوء
المطر نوعا مطر سوء يعني عذاب يسوء المنطرين ومطر رحمة يسرهم فالغيث الذي ينزل من السناء بالماء هذا مطر رحمة وإذا كان ثار مطر سوء وقرية قوم الوض انطرت بمطر السوء ما هو المطر الذي
انطرت به حجارة من سجير والعياذ بالله حجارة من سجير مسومة عند الله معلمة للمصرفين الذين جاوزوا حدهم وهذا المطر جعل عاليها سافلها هذا المطر جعل عاليها سافلها واشلون ما في القرآن أنها
قلبة يعني ليست في القرآن ولا آية واحدة تدل على أنها قلبة أنه له الصحة لو صح لكان الأمر واضح لكن جعلوا عاليها سافلها لأن الحجارة هذه لما ضربتها صارت المباني تتهدم فصار أعلىها أسفلها
صار أعلىها أسفلها هذه الحجارة التي دمرتها بهذا التدمير يقول الله تعالى فيها وما هي من الظالمين ببعيد يعني من الذين يفعلون هذا الفعل ليست ببعيد منهم ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله
عنهم أن فاعل الفاح شهادة يفعل به هكذا نعم يلقى من شاهق ويرمى بالحجارة بناء على أنها رفعت ثم قلبت ثم وتلعت للحجارة نعم وقال بعض العلماء بل إنهم يرجمون رجما بالحجارة بدون أن يلقوا من
الشاهق بناء على أنه لم يثبت أنها رفعت وقلبت وعلى كل حال فهذه الفاحشة المنكرة التي عبر الله عنها بالفاحشة الزنا قال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة كان فاحشة فاحشة من الفواحش وأما هذا
فقال لهم نبيهم أتأتون الفاحشة هل ودخول عليها يدل على أنها قد بلغت في الفحش غايته وهو كذلك وهذا لأن الفطر تنفر منه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني
تقريع توبيخ والعياد بالله تترك ما خرق لك إلى ما لم يخلق لك فتأتي والعياد بالله ذكر وقال شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن فائل هذه الفاحشة يقتل
فائلا كان أو مفكولا إذا كان قد بلق لكنهم اختلفوا في قتله فمنهم من قال يحرق ومنهم من قال يرجم بالحجارة ومنهم من قال يلقى من على الشاهق وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه
يعمل عمل قوم الوطن فاقتلوا الفاعل والمفؤول به ولا يشترطوا الإحصان لا يشترطوا أن يكون محصنا الزنا ما يرجم ويعدم إلا المحصن أما هذا فإنه لا يشتغط فيه لحصان متى كان بالغا عاقلا وجب
إعجامه وذلك لأن هذا الأمر هذا الفعل المنكر ما يمكن التحرز منه الحقيقة الزنا يمكن التحرز منه ويمكن مراقبة من حاول الزنا فإنك لو رأيت رجلا مع امرأة تقول ما هذه المرأة لكن لو رأيت
رجلا مع ولد ما يمكن تقول ما هو مستغرب فلذلك من أجل أن فساده خفي لا يمكن التحرز منه صار لا يمكن إصلاق الخلق إلا بإعدامه وهو مصلحة له ومصلحة لغيره أما كونه مصلحة له فإن الحد كفار
ولأنه إذا بقي في الدنيا متماديا في هذه الفاحشة صار يزداد إثما يزاد إثما فنحن في العقيدة قد قطعنا الطريق على الشيطان بالنسبة لهذا الرجل ثم هو أيضا إصلاح لغيره وهذا القول الذي ذكره
شيخ الإسلام وأجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم هو القول المتعين لا سيما إذا كثر هذا العمر لا سيما إذا كثر لأنه كلما كثرت الفاحشة وجب أن تقابل بعقوبة أشد إلا ما حدده الشرع فيجب
الوقوف عليه وتجدون أن عمر رضي الله عنه لما أكثر الناس من شرب الخمر ماذا صنع زاد الضعف إلى ثماني ولما كثر الطلاق الثلاث في عهده عاقب المطلقين بتنفيذ قولهم أمضاه عليه فعلى هذا نقول
إنه إذا كثرت هذه الفاحشة وجب على ولاة الأمور أن يكونوا أشداء على فاعليه وأن يقتلوهم إعجاما بدون أي توقف لأن ذلك هو الذي يصلح الخلق وإلا انتشاره مثل ما قلنا أنه ما يمكن التحرز منها
وانتشاره عظيم كل واحد مثلا وليد بالله مبتلا بهذا الأمر يمسك أي صبي ويعاشره ثم يفعل به الفحر ليس مثل النساء هذا هو القول الصحيح المتعين فيه قول آخر كما أشرنا إلى أنه أن حكم اللوات
حكم الزناء وهذا هو مشهول المدى بإمام أحمد وهو ضعيف فعلى هذا إن كان الفاعل محصنا والمفعول به محصنا وش وجب؟
وجب القتل الرجل وإلا فالجلد والتغذيب ولهب بعض العلماء إلى أنه يعذر تعذيرا بدون حد فلأن هذا لم يثبت عنده الحديث فاقتل الفاعل ومفعول به وليس فيه حد تابت فيرجع فيه إلى التعذير
والتعذير إذا قلنا بأن ولي الأمر له أن يعزل بالقتل فما دونه صار قتل اللائط والملوط به آئدا إلى اجتهاد الإمام وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس فيه حد ولا تعزيل لكنه حرام نعم حجته يقول
إنه يكتفى بالنفور الفطري عن العقوبة الرادعة يعني أن هذا أمر فطري أن نفر منه فلا يحتاج إلى عقوبة راجعة ولهذا جعل الشرع في شرب الخمر عقوبة لأن النفوس تميل إليه ولم يجعل في شرب البول
عقوبة لأن النفوس تنفر منه بالطبيعة فهذا مثله فيقال هذا رجل الحقيقة سليم سليم ولا يعرف الواقع فإذا كانت فطاته سليمة تنفر من هذا الأمر فإن هناك فطرا مقلوبة نعم تهوى هذا الأمر وتميلوا
إليه فماذا نصنع لهذه الفطر ثم إن قوله إن شرب البولي لا تزير فيه لأن النفوس سنفروا منه غيره مسلم فلو أن رجل يفتليه بيشرب البولي خليه يشربوا بالناس هذا ولنعزره نعزره ونمنعه من ذلك
وإن كانت الفطرة تأبى هذا الأمر فالحاصل أن الأقوال هذه الأربعة أطحرها القول الأول فيه جماعة هل يجب أن يشكيها؟
نعم لكن فيه جماعة صحابة أجمع للقطعي نعم الحقيقة الإجماعة مهو إجماعة قطعية يعني فيه سكوتي والإجماعة السكوتي مهو بإجماعة قطعية ليس إجماعة قطعية