2730 - 3550 باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت حديث أبي هريرة من...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بابا لا يحلف باللات والعزة ولا بالطواغيت حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق هذا أبلغ من الحلف بما ليس بصنم ولا معبود فما ليس بصنم ولا معبود الحلف به محرم كما سبب لكن بالصنم والمعبودات يكون محرما مع الشرك فلا يجوز الحلف باللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من المعبودات التي يعبدها الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن حلف باللات فليقوا لا إله إلا الله ليداوي الشرك بالتوحيد لأن الأمراض تداوى بضدها ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق لأن القمار كسف محرم والصدقة عكسه كما قال تعالى وما أتيتهم من ذيبا ليربوا في أموال الناس فلا أربوا عند الله وما أتيتهم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون فداوى الشيء بضده وهذا كما أن هذا الحديث يدل على ثبوته شرعا فكذلك قدرا فإن الشيء يداوى بضده فالمرض السكري يداوى بتناول الأشياء المرة وكذلك الحمى تداوى بالماء البارد وهكذا جميع الأدواء تداوى بضدها لأن هذا يكسر هذا كذلك الشرك يداوى بالتوحيد فإذا قال قال والله والعزة قلنا قل لا إله إلا الله وإذا قال إنسان تعال أقامرك قلنا تصدق لأنك عربت أن تكتسب المال بطريق محرم فأخرج المال بطريق يقربك إلى الله وذلك بالصدقة وفي هذا دليل على تحريم القمار وهو الميسر وضابط القمار كل معاملة يكون فيها المتعاملان بين الربح والخسران بين الربح يعني منه أن يكون غارما أو غارما وصورها لا تنحصل صورها كثيرة لكن هذا الضابط إذا كانت المعاملة دائرة بين الخصان والربح فهذه في القمار فإن قال قائل وأظن الأخ يمكن يقوله ماذا تقول ماذا تقول يعني لو قال قائل كل معاملة دائرة بين الربح والخصان فهي القمار ما يمكن تورد علينا إراد نعم لو أورد علينا مورد قال حتى الإنسان ليشتري السلعة يمكن يربح يمكن يخسر قلنا هذا الربح والخسارة ليس من مقتوى العقب بل هو لأمر خارج وليس بين المتعاقدين هذا أمر خارج عن مقتب العقد وخارج عن كسب المتعاقدين لكن نفس العقد في القمار هو نفسه عقد غرر يعني ما ثمد بالنجس من الأشجار والزهوع هل حكمه حكم الجلالة فيها أيضا خلاف بعض العلم يقول حكمه حكم الجلالة فلا يؤكل إلا إذا قطع عنه الماء النجس وصقي الماء الطاهر ولكن الصحيح خلاف ذلك فإن جمهور العلماء على أنه طاهر حتى وإن سمد بالعذرة عذرة الإنسان وكان الناس عندنا يسمدون بأروات الحمير فيما سبق لأن الحمير كانت هي المركوبة عند الناس وكانت إحواشها يكون فيها سماد وسماد يكون طيب فكان الناس يسمدون بها ويأكلونها يكون التمر وهذا هو الحق حتى أن بعضهم قال أعطي الشجرة مكتلى عذرة تعطيك مكتلي ثمر نعم يعني بصاعي لكن إن ظهرت إن ظهر طعم النجاسة على الثمرة فهنا يتوجه المنى وأنها لا تحرم لظهور أتى النجاسة على الثمرة نعم ثلاثة أقول إذا ظهرت إذا ظهرت النجاسة على الثمرة فإنها لا تحل طواغيت كل ما عبده من دون الله ويدخل في ذلك أيضا هذا التعميم بعد التخصيص ويدخل في ذلك أيضا طواغيت البشر مثل بعض الرؤساء الذين يكون لهم سيطرة حتى يكون عظمتهم في نفوسه تابعيهم مثل أعظمة الله إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة