2722 - 3550 حديث عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان مما على..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك أو خبائك شك يحيى ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له قال لا إلا بالمعروف شاهد قوله والذي نفس محمد بيده شف كلامه على قوله قال رسول الله أيضا قد تقدم شرف الحديث في آخر المناقب وشف القصطلاني يا قوله أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيضا قال قصطلاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال ستزيدين من ذلك والذي نفس محمد بيده إذن اتضع وأيضا يعني أنك سيزداد إيمانك ومحبتك لعز خباء رسول الله صلى الله وسلم وأهل بيته وأيضا هذه مصدر آضى يأيض بمعنى رجع وهي دائما منصوبة وعملها دائما محذوف لا يذكروا معها هكذا قال أهل الإعراب وفي هذا الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا دعت الحاجة إليه كاستفتاء ونحن لأنها قالت أن أبا سفيان رجل مسيك يعني ممسك لا يبدل ولا ينفق وهذا من الغرائب أن يكون رأس قريش قبل إسلامه وهو بخيل لأن العادة أن البخيل لا يكون رأسا لكن إرادة الله فقه كل عادة وفيه دليل كما قال بعضهم على جواز القضاء على الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ بالمعروف ولكن هذا الاستدال فيه نظر لأن المسألة هنا ليست قضاء وإنما هي فتوى لأنها لو كانت قضاء لطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها البينة على دعواها لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ولكنها فتوى والفتوى على الغائب لا بأس به لأنها ليست ملزمة وفيه دليل على اعتبار العرف لقوله إلا بالمعروف فالعرف له اعتبار في الشرع والعرف يعني العادة ما جرت به العادة عند الناس إلا إذا كان العرف مخالف للشرع فإنه فإنه هدر لأن الشرع إنما جاء بأسلاح الخلق وكل ما خالف فإنه فساد وإفساد وفيه جواز القسم على المستقبل لدون ذكر المشيئة اعتماداً على حسن الظن لقوله عليه الصلاة والسلام وأيضاً والذي نفسه محمد بيده فإن هذا خبر عن شيء مستقبل هو بيد الله لكن لقوة الأمل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون وفيه أيضاً دليل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها فيما جرى به العرف مثل التمرة والتفاحة والقبضة من الطعام وما أشبه ذلك ما لم ينص أصاحب البيت على المن فإن نص على المن حرم ولو بالشيء القليل لأن المال ما له ولا جوز أن ننفق شيء من ماله إلا بإذنه لكن ما جرى به العرف فإن الشرط العرفية كالشرط اللفظي فإذا جرت العادة عند الناس بالصدقة بشيء يسير والثياب الخلقة وما أشبه ذلك وفعلت المرأة هذا بشيء من مال زوجها فلا بأس ما لم ما لم ينص على المن فإن نص على المن لم يتوس حتى وإن جرت به العادة لأن المال ما له إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة