2716 - 3550 حديث أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتفة بن مسعود عن أبي مريرة وزيد بن خالد أنهما أخضران أن الرجلين اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا فاقضي بيننا عندنا بيننا نوني فاقضي بيننا بكتاب الله وأذل لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا
على هذا قال مالك والعسيف الأجير زنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئتي شات وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني الج فافتديت منه بمئتي شات مئتي
لدينا بمئتي شات بمئتي شات مئة نفرد لي نعم شوف الشرح يا شيء شوف الشرح طيب لا في مالي لكن المحفوظ عندنا مئة شرح حال حال في الشرح لا هي مئة الشرح ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما
على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأخضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما
وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها هذا الحديث فيه رجل كان له ابن استاجره شخص آخر وكان للمستاجر الامرأة فزنا بها هذا العجير فقيل إن عليه الرجل
على الابن فافتداه أبوه بمئة شات وجارية مملوكة ثم إنه سألها العلم فقالوا إن ابنك لسى عليه رجم وإنما عليه جلد وتغريب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الغنم والجارية رد عليك
يعني مردود عليك لأنه أخذ بغير حق وبين صلى الله عليه وسلم أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام تغريب عام يعني يطرد عن البلد لمدة سنة كاملة حتى ينسى المكان الذي زنى فيه والمرأة التي زنى
بها أما المرأة وهي زوجة الرجل فكانت محصنة والمحصن إذا زنى يجب أن يرجم فوكل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى المرأة فإن اعترفت فليرجمها فذهب إليها واعترفت فرجمها وهذا حديث
استفاد منه فوائد أولا أننا ستفاضلون في الأسلوب ومخاطبة الأكابر فالأول كان عنده شيء من العنف حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله ولكنه قال قبل ذلك أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله
أنشدك وكلمة أنشدك توحي بأن رسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي بينهما إلا بهذا الإنشاء وهذا جفاء أما الثاني فإنه أفق منه قال بأسلوب سهل اقضي بيننا بكتاب الله وأذني أن أتكلم فأذن له
فأخبره بالخبر وفيه أنما أخذ بعقد فاسد فإنه يجب رده ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الغنم والوليدة رد عليك وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الطيب الذي جاء
إليه به وقالوا إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي فقال هذا عين الربا ردوه فجل ذلك فأيد هذا أيضا هذا الحديث أيد ما يدل عليه هذا الحديث الذي معنا أي أن ما قبض بعقد فاسد
وجب رده وفيه الحذر من الفتية بغير علم فانظر ماذا ترتب على هذه الفتية ترتب عليها تعطيل الحد وترتب عليها تضين هذا الرجل ما لم يضمنه لأن هذا الرجل لما أعطاه الشات والوليدة لم يحده
يعني على أنه لا يقام عليه شيء ففي هذا تعطيل الحد وفيه إلزام للغير بما لا يلزمه شرعا والفتية بغيره لا شك أنها تهدم أكثر مما تعمر مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقرونا بإثم الشرك فقال
تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بعيد الحق وأن تشركوا بالله مالا من الزلبه سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وفيه القسم بقوله والذي نفسي بيده
لقوله والذي نفسي بيده وفيه أن الرجم ثابت بكتاب الله لقوله لأقضي أن بينكما بكتاب الله وأمر بالمرأة وأمر بالمرأة أن ترجم طيب وفيه جواز التوكيل في إثبات الحدود وجواز التوكيل في إقامة
الحدود أما جواز التوكيل في إثباتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اعترفت فإن اعترفت وهذا إثبات وأما جواز التوكيل في تنفيذها فقوله فارجمها وفي هذا الحديث دليل على أنه لا
يشترط في الإقرار بالزناء أن يتكرر وأنه إذا أقر به مرة واحدة ثبت عليه الحق وأقيم عليه الحد وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن من أقر بما يوجب الحد من زنا أو سرقها أو غيرهما فإنه
يكفي في إقراره أن يكون مرة واحدة وعما الشهادة فلابد في الشهادة بالزنا من أربعة رجال وذلك لأن الشهادة على أمر عظيم شاد هنا على أمر عظيم في هداس على المشهود له وقد يكون الشهداء لهم
هدف في إلصاق العار بهذا المشهود عليه وقد يكونون متواهمين أما إذا أقر به عن نفسه فإنه لا يمكن أن يتهمى في حق نفسه ولهذا قلنا إنه يكفيه الإقرار مرة واحدة فإن قال قائل أليس النبي صلى
الله عليه وسلم قد ردد ماعز بن مالك حتى شهد على نفسه أربع مرات فالجواب بلع لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز بن مالك لأنه اشتبه في أمره ولهذا قال له أبك جنوب وأرسل إلى قوم
يسألهم وأمر الشخصا أن يقوم يستنكهه لعله شرب خمرا كل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بتكرار الإقرار أن يتثبت في أمره فلما ثبت الرجل وصمم على الإقرار أمر برجمه وفي هذا
الحديث أيضا دليل على أنه لا يجمع بين الرجم والجلد تقولي فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر الجلد وذكر الجلد محتاج إليه في هذا المقام وما دعت الحاجة إليه فلم يذكر فوجد على أنه لا أثر له
لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذه قاعدة معروفة في الأصول وصل الفقر أنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة