2706 - 3550 حديث يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا أبو النعمان محمد بن فرد قال حدثنا جليل بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير الشاهد الأخير إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير مثلا قال والله لا أصلي تطوع فنقول الآن صلاة التطوع خير كفر عن يمينك وصل قال والله لا أصل هذا الرجل وهو من قرابته والله لا أصله نقول أصله خير كفر عن يمينك وصله وكذلك لو قال والله لأفعلن كذا والله لأهجرن زيدا وهو من من يحرم هجره نقول لا الهجر حرام كفر عن يمينك وكلمه وهكذا وعلى هذا فنقول إن الحنث تجري فيه الأحكام الخمسة فإذا قال والله لا أصلي مع الجماعة كان الحنث واجبا وإذا قال والله لا أكلم فلانا وهو من ناحم هجره كان الحنث واجبا وإذا قال والله لا أصلين مع الجماعة كان الحنث حراما وإذا قال والله لا أصلي الراتبة كان الحنث أولى وإذا قال والله لا أصلين الراتبة كان عدم الحنث أولى المهم أنه على حسب المحلوف وظاهر الحديث كفر وقت أنه لا يضر أن يقدم الكفارة أو الحنث وذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب فإن شئت فكفر أولا ويسمى تحلة وإن شئت كفر ثانيا ويسمى كفارا اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة