2660 - 3550 حديث أبي هريرة من كانت عنده مظلمة لأخيه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس تم دينا ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه أو المظلمة يعم المظلمة في الدم في المال في العرض والتحلل يكون بأحد أمرين إما أن يبيحه المظلوم ويسقط حقه وإما أن يرد عليه مظلمته يردها عليه فمثلا لو أن شخصا سرق من إنسان دراهم ثم منى الله عليه وتاء فلابد أن يؤدي الدراهم إلى صاحبها إلى صاحبها ولكن هل يقول هذه دراهم صرقتها منك وأنا تائب أو يقول هذه دراهم في ذمة لك أو يرسلها مع شخص ثقة يوصلها إليه ولا يبين نفسه نعم ولا شك أن الصراحة أن يقول والله أنا صرقتها وقد تبت هذه الصراحة وذلك ربما يقول مادم تبت وجئت معتدرا فهي لك ربما يقول هكذا نعم نعم ربما يستنو يقول أن تسرقت أكثر من هذا نعم كل هذا محتمل ولكن إذا خاف الإنسان من تعذيب أو السجن وأرسلها مع ثقة أو مثل ورق أصلها في البريد مثلا فنرجو أن نكون تبرأ ذمة بهذا نرجو أن تكون ذمة تبرأ بهذا الشيء لأن الحق وصل إلى صاحبه ولكن أحيانا ينسى المظلوم ينساه فماذا يصنع نقول تصدق به عنه يعني تصدق به عن هذا الشخص المظلوم وتبرأ ذمته ثم إن جاء يوم من الدهر أو وجدته يوم من الدهر فخير قل له إن في ذمة لك دراهم ولكنني أجزت عن الوصول إليك وتصدقت بها عنك فإن أمضيتها فهي لك وإن لم تنضيها فهي لي وهذا عوضها طيب وإذا كان كافر إذا كان كافر يعني أنه سرق من كافر في شركة والكافر راح ولا يدربه محنة هل يتصدق بها عنه طيب تخلصوا عليه من إن وهلا قد يقول قائل يتصدق بها عنه لأنه ربما يسلم فتنفعه الصدقة وقد يعارض هذا بأن الأصل فقاؤه على الكفر والمستقبل لا نعلمه وحينئذ نتصدق بها بغير النية أن تكون لصاحبها أو نعطيها الحاكم الشرعي أو مأمور بيت المال إن كان هناك مأمور ونسلم منه قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن عاص أسلمت على ما أسلفت من خير وسأله رجل عن أبيه كان في الجاهلية يطعم ويقرى الضيف ويعفع الأفاء الخير هل ينفعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أسلم لنفعه ذلك وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينفع الكافر في الحسانة التي يفعلها في حال كفره إذا أسلم إذا أسلم لو قتل قتيلا يتخلص منه لا ما مستحل أنه مات القتيل لكن يذهب إلى أهله ويقول لهم إني أنا الذي قتلت فلانا وها هي أرقبتي لكم إن شئتم فاقتلوا وإن شئتم فاخذوا الديه أو ما يصبح هذا شيء ثاني الكلام على أنه يجب عليه إذا تاب أن يسلم نفسه وهذه وقعت على يدي إنسان قاتل له الشخص عمدا عدوانا ومضرت سنوات وتاب الرجل وتاب الله عليه وجاء يسأل إننا لابد تعلم الوراثة ما تصحى التوبة إلا إذا بلغت الوراثة وفعلا بلغ الوراثة كان لهم أنا اللي قاتل والآن هذه رقبتي أو تريدون دية أو تعفو العمر إليكم فقالوا نأخذ الديه نأخذ الديه وسألهم أين نعم فالحاصل بقى حق المقتول عموم قوله تعالى ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا أزنون وما يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب ويمن قيامه ويأخذ فيه موانا إلا من تاب عموم الآية تجل على أنه أن الله يتحمل حق المقتول يتحمله ولا يبقى على القاتل شيء ما دامتا طيب أخذنا الآن القصاص بالنفس والأموال بقينا في العرض العرض إذا إنسان انتهى كعرض أخي فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن تذهب إليه وتتحلله أو يكفي أن تستغفر له كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جفارة من اغتبته أن تستغفر له فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتستحله سواء علم باغتيابه أم لم يعلم ولا يكفي الاستغفار ومنهم من قال يكفي الاستغفار ومنهم من فصل وقال إن علم بالغيبة فلا بد من الذهاب إليه واستحلاله وإن لم يعلم كفى الاستغفار وهذا القول قول وسط وهو الصحيح الصحيح وهذا ظاهر الآية هو لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثامن إلى آخره أنه لا حاجة إلى استحلاله ولا شك أنه إذا كان عن اختيار من المزني بها أنها ليس لا حق أنها تستحل لكن الكلام إذا كانت مكرهة فهل يجب عليه التحقيق لتوبته أن نستحلها أو لا ظاهر الآية العموم أنه يكفي التوبة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة