2472 - 3550 باب حديث أبي هريرة إذا أوى أحدكم إلى فراشه0

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أكبر بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد محبوري أن أبي كان بغيرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليمفر فراشه بداخل في زاله فإنه لا يدري ما خلقه عليه ثم يقول باسمك ربي ولا تجمبي وبك أرفعه إن أرسكت نفسي فرحمها وإن أرسلت أحفظها بما تحفظ به لبالك الصالحين تابع مؤفر الله وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيب سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وابن أكدان عن سعيد هذا الحديث واضح بمعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن ينفضه بداخلة إزاره وعلّل ذلك بأنه لا يدري ما خلفه عليه نعم طيب شفا قولهم بداخلة إزاره قوله قليم بالفراشه بداخلة إزاره كدار الأكثر وفي روايتها في زيد المعوزين بداخل بلاها ووقعه في روايته مالك الآثية في التوثير في صنفة ثومت وكدار الفضران من وجه آخر في صنفة ثومت ويبثتها الصاد المغملة وكالسلون بعدها فاق في الأشياء التي في الجن والمرال بالداخلة طرف إزار الذي يري الجسد قال مالك داخلة إزار ما يري داخل الجسد منه ووقعه في رواية عبده بن سليمان أن عبيد الله بن الله عند مسلم فليحل داخلة إزاره فليمفر بها فراشه وفي رواية يحل قطان كما سيأتي فلينزع وقال عيام داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه وداخلة الإزار في حديث الذي يصيب بالعين نايا ليها من الجسد وقيل كنا بها عن الذكر وقيل عن الوريق نعم وحكى بعضه أنه على ظاهره وأنه أمر برسل طرف ثوم والأول هو الصواب وقال قطبيه المفهم حكمة هذا النقض قد ذكرت في الحديث وأما حصاص النقض بداخل الإزار فلم يظهر لنا ويقع لي أن في ذلك خاصية طيبة تمنع من خرج بعض الحيوانات طبية أن في ذلك خاصية طبية تمنع من خرج بعض الحيوانات كما أمر بذلك الآئم ويؤيده ما وقع في بعض الطرق فليمفر بها ثلاثة فحذا بها حذر الرقى التكرير انتهى وقد أبدى غيره حكمة حكمة ذلك وأشار الدون بما نقلهم فيه إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ فلو نال ذلك بكم صار غير لدن الثوب غير إيش صار غير لدن الثوب والله يحب وقال صاحب النهاية إنا ما أمر بداخلة دون خارجته لأن المؤتزر يأخذ طرق إزاره بيمينه وشماله ويوسق ما بشماله وهو الطرف الداخل على جسده ويضع ما بيمينه فوق الأخرى فمتى عاجله أمر أو قشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع النفس بيمينه فإذا صار إلى خراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها ينفض وبها يقع النفض وقال بيضاوي إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها وأشار كرماني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يدهو حين النفض مستورة لأن لا يكون هناك شيء فيحصر في يده ما يكره إنتهى وهي حكمة منهم في طاق التوب دون اليد لا خصوص الداخلة قولوا فإنه رأيك على كل حال كما سمعتم العلماء رحمهم الله كلنا يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلة الإزار ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خص للداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا يتسخ ظاهره هذا إذا نفض من غير حل أما إذا حل فالأمر واضح لأنه إذا حله وأمسك به يكون النفض بالداخل ضرورة المسك باليد وقد ورد كما قال المؤلف في بعض طرق الحديث أنه يفعل ذلك ثلاث ثم هل هذا خاص بالإزار يحتمل الخصوصية ويحتمل أنه إنما خص بالإزار لأن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادتهم في الأكثر أن يلبس الإنسان رداء وإزارا وكون الوسخ يكون في الإزار أهوى من كونه يكون في الرداء لأن الرداء في أعلى الجسد يكون ظاهرا بينا بخلاف الإزار وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان قد أعد لنومه ثوبا خاصا تلاحرج أن يمسح به ولو كان غير إزار كالقميص مثلا أو السراويل أو ما أشبه ذلك وفي هذا الحديث دني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الأحكام العلل وهذا كثير حتى في القرآن أي أن الحكم يذكر مع علته وفائدة ذكر العلة مع الحكم معلومة لكم سبق التنبيه عليها وهي هداية الله قرن العلة بالحكم له فوائد له فوائد نعم هذا واحد عبد الله يعني زيارة الطمانينة لهذا الحكم عبد الرحمن نعم ما يشاركوه في العلة تمام طيب خالد بيان سمو الشريعة يعني علوها وأنها لا تعمر أو تنهى إلا لشيء نعم لغاية محمودة طيب الحجز الأول ذكرتم أننا لم نتكلم عليه لكنه قد مر علينا فيما سبق نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة