2456 - 3550 باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
موسيقى أما هذا الباب فهو باب مهم باب كل لهو إذا شغله عن طاعة الله يعني فما حكم اللهو ينقسم إلى قسمين لهو باطل ممنوع مطلقا ولهو باطل غير ممنوع ما لم يتضمن محظورا أما اللهو الباطل
الممنوع فهو الأشياء التي فيها إلهاء كثيرا عن طاعة الله مثل النرب والشطرنج وغيرها من الألعاب التي تلهي كثيرا تقتل الوقت ويذهب الوقت وأنت لا تحس به وفائدتها قليلة هذه حرام حرام لأنها
تذهب أعز ما على الإنسان فإن أعز ما على الإنسان عمره والعجب أن أعز ما على الإنسان عمره وهو أرخص ما على الإنسان تجد الإنسان يبخل بالدرهم والديناء لكنه لا يبخل بالساعات الكثيرة التي
تذهب من عمره إلى فائدة مع أن العمر أغلع كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولم يقل لعلي أتجر فيما تركت حتى أربح بل قال لعلي أعمل
صالحا فيما تركت حتى لا يضي علي بلا فائدة فهذا النوع من اللهم يعني الذي يلهي كثيرا وليس فيه مصلحة هذا محرم محرم لما فيه من إضاعة الوقت الذي هو أغلى من أتمه أغلى من المال وإذا كان
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال فإضاعة الوقت من باب أولى الثاني لهن باطل يعني ما فيه ناف ولا خير فهذا جائز للترويح عن النفس ولكنه بشرط أن لا يتضمن محرما أو ترك واجب
مثل المسادقة على الأقدام المصارعة اللعب بالكورة في القدم وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها مصلحة وفيها إلهاء وفيها إجمام للنفس ولا تلهي كثيرا فهذه نقول بجوازها بشرط أن لا تلهي عن
واجب أو توقع في محرم فإن ألهت عن واجب صارت حراما كما لو عكف أصحابه عليها في وقت الصلاة وتركوا بذلك واجب الصلاة مع الجماعة أو في الوقت أو أضاعوا صلة رحم أو بالروالدين أو أضاعوا
تشييع جنازة يجب عليهم تشييعها أو ما أشبه ذلك فهذا حرام لأنه ألهى عن واجب كذلك لو أوقع في محرم بأن كان هذا سببا للسب والشتم والعداوة والبغضاء وفي لعب الكرة كما لو أدى إلى كشف
الأفخاد فإن هذا يكون حراما لا لذاته ولكن لما صحبه من الشيء المحرم وقد رأينا بعض صور اللاعبين نسأل الله لنا ولهم الهداية صورا تضيعه العياد بالله ليس على الواحد إلا ما يسر السوءة فقط
يعني أربعة من خمسة من أفخاذهم خارج خارج بحيث لو أراد الإنسان البصير أن يدقق لرأى شيئا ما هذا لا شك أنه حرام وأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى ويتدلى إلى هذا الحد من اللباس مصانعة لكافر
أو لفاسق أو ما أشبه ذلك ويجب علينا إذا رأينا من الشباب من هو بهذه الحال أن ننصح ونخوفه بالله ونخوفه بالله ونقول يا أخي لا تداهم في دين الله دين الله ليس فيه مداهنة أكبر واحد في
العالم لو يأمرك وأعظم سلطة في العالم لو تأمرك بمعصية الله فقل لها لا سمع ولا طاعة طاعة الله واجبة علينا وعليكم وإذا أمرتم بمعصية الله فلن نمتثل هذا الأمر والإنسان يجب أن يحافظ على
شخصيته الإسلامية قبل كل شيء والكفار إذا رأوا الإنسان قويا في دينه صاروا أدل من أدل المخلوقات وأرض المخلوقات فإذا رأوا الإنسان ضعيفاً في دينه ضعيف الشخصية ركبوه وصاروا يملون عليه ما
يحطم دينه قد لا يقولون له أشرك بالله أو أنكر رسالة الرسول لله محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم يدخلون عليه من الأشياء ما يهون الدين في قلبه حتى يتمضحل الدين عن قلب لكن إذا كنا نجد
ولله الحمد بل لكن إذا كانوا يجدون من المسلم قوة فإنهم سيضعفون أمامه سيضعفون أمامه ونحن نقول لله الحمد الحق يقال يوجد ولله الحمد من الذين يلعبون هذه الرياضة من استقاموا ورجعوا وصار
لهم ذكرى حسنة في أوساط اللاعبين ويرجع إن شاء الله أن هذا الخير يستمر وينتشر حتى يكون لشبابنا من الشخصية المسلمة ما يجعله فوق المداهنة أو المدارات لأداء الله من الكفرة والفاسق أقول
إن هذا النوع من اللعب حكمه الإباحة ما لم يشتمل على ترك واجب أو فعل محرم هذا اللهم طيب فصال الله ينقسم إلى قسمين باطل محرم وباطل في المحرم واعلم أن المراد بالباطل هنا ما لا خير فيه
وليس ما فيه الإثم ما لا خير فيه وليس المعنى ما فيه الإثم لأن الشيء الباطل في اللغة هو الضائع سدى الذي ليس ينتفع به وليس يختص المحرم ثم قال المالب رحمه الله إذا شغله عن طاعة الله
طاعة الله عز وجل إما واجبة يعني إما في شيء واجب وإما في شيء مستحب فإن كان في شيء مستحب فالشاغل عن مكروه وإن كان في شيء واجب فالشاغل عن حرام ثم أعلم أنه في هذا الباب يرخص للصغار ما
لا يرخص للكبار كما قال الشيخ الإسلام المتنمية رحمه الله يعني بمعنى أن هذا الله قد نقول هذا حرام على الكبار لكنه غير حرام على الصغار ولهذا رخص أو أدنى لأصول الله عليه الصلاة والسلام
لعائشة أن تلعب بالبنات لما في ذلك من الصرور للصبي وإزالة الانطواء عليه لأن الصبي إذا منع من كثير من الألعاب ينزوي وينضو ويتحجر ويكون في نفسه عقد فإذا أطلقت للحرية في بعض الشيء الذي
لا يحلل لكبير البالق الذي يقدر الأمور ويعرف قدر الزمن صار في هذا مصلحة وأنتم تعرفون أن لما كنتم صغارا تلعبون بأشياء ما تلعبونها اليوم ألا سكذلك لو لعيتموها اليوم قل هذا إما مجنون
وإلا فيه بلع لكن الصغار يرخص له ما لا يرخص الكبار ثم قال ومن قال لصاحبي تعالى أقامرك يعني فماذا يصنع وبينه في الحديث وقوله وقوله يعني معطوف على كل له وقوله تعالى ومن الناس من يشتري
له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا له الحديث يعني ما له به المر من الحديث وله الحديث وهو ما يلهو به المرء أقسام في الواقع قد يلهو المرء بحديث واجب وقد يلهو بحديث مستحب
وقد يلهو بحديث مباح وقد يلهو بحديث محرم لذاته أو محرم لغيظه فالإنسان الذي يتكلم مع الناس ويعظهم يلهو بالحديث لكنه لاهن في الحقيق عن شيء مشتغل بشيء آخر نافع وهذا لا يذنب وكذلك
اللاهي عن شيء لشيء آخر مستحب لا يذن اللاهي بالمباح هذا هو محل التفصيل إذا كان هذا اللاهي بالمباح يلهي عن واجب أو عن مستحب صار مذموما إن ألهى عن واجب فمحرم إن ألهى عن مستحب فمكروه
إذا كان يقصد به الإضلال عن سبيل الله يلهي بحديث من أجل أن يغل عن سبيل الله فهذا حرام بلا شك قد يصل إلى الكفر أرأيتم الجماعة الذين كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا
ولا أكتب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى قالوا إننا تحدث حديث الركب لنقطع به عن الطريق وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب ماذا كان هذا الخوض
واللعب كان كفرا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالذي يلهو ليظل الناس عن سبيل الله داخل في هذا الحديث حتى لو كنت في مجلس وأذن للصلاح وقام أحد الحاضرين ليصلي فقلت اجلس اجلس تحدث
بكري تريد أن تلهيه عن الصلاح فأنت داخل في هذا الآية لأنك تظل عن سبيل الله وقوله ليظل عن سبيل الله هل اللام للتعليل أو للعاقبة أو صالحة لهما يحتمل لكن إن كانت للتعليل فهي أقبح يعني
إن كانت للتعليل ففعل هذا الذي يسرى له الحديث أقبح وإن كانت للعاقبة فغايته قبيحة وإن كانت غير مقصودة وأظنكم تعرفون الفرق بين التي للعاقبة والتي للتعليل والأخذة الله يبين لنا هذه
اللام في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل اللام للتعليل أو للعاقبة لا في الآية اللي أنا قلت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل اللام للتعليل أو للعاقبة
للتعليل دعنا الله يهديك دعنا من هنا هذه الآية اللي أنا قلت لك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل هي للتعليل أو للعاقبة للعاقبة لماذا لا تكون للتعليل اينان صحيح هل التقطوه
ليجل يكون عدم وحزن لو علموا بذلك لا قتلوه ما التقطوه لكن العاقبة صارت نعم عدوا وحزن طيب في هذه الآية لو يظل عن سبيل الله يحتمل أن تكون اللام للتعليل يعني يشتري له الحديث من أجل هذا
الغرض ويحتمل أن تكون للعاقبة وأنه إذا تلهى بالحديث أظلنا الناس عن سبيل الله طيب الترجمة تقرأ علينا المرغب فيها المطلوب في علماء فكيف كان مجمالونها؟
وأول هالي ترجمة لقل حديثنا فاجر أحمد الأرضاء وصفحه لكزيمة وعفاته من حديث رفوة ابن عام البطعة كل ما يلمو بالمرض المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأجيبه فرسه وملاعبته أهله الحديث وكأنه
لما لنكن على الترطي على الترطي المصنف استعمله ولقى ترجمة واستمرت من أجمعنا ما قيل به حقما لكو وإنما أطلق على الرمي أنه له لإمارة راباته إلى تعليمه لما فيه من صورته له لكن مقصود من
تعلمه الإعانة على الجهاد وتأذيب الفرص إشارة من المسابقة عليها وملاعبة الأهل التأمس ونحوه وإنما أطلق على ما عليها أبيت البطلان من طريق المقابلة لأن جميعها من الباطل المقرب القوله
لأن جمعنا باطل محرم صحيح لما قال المحرم لكنه باطل لأن الباطل كل ما لا نفع فيه فهو باطل طيب بس خلاص نعم ليظل نعم فيها ليظل ويظل ما أخذنا حديث ما في السؤال نعم وقوله تعالى ومن الناس
من يشتري له الآية كذا في رواية أبي الله والأشرق وفي رواية الرصير وشريمة ليظل عن سبيل الله الآية وذكر أبو ربطان أبو خارس تنبقى تقيل الله في الترجمة بمفهوم قوله تعالى ليظل عن سبيل
الله فإن مفهومه أنه تشتراه لا ليظل لا يكون مذنوما وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لمشأله له عن طاعة الله لا يكون باطلا لكن عموما هذا مطلوب يخص بمنطوع فكل شيء نص على تقريمه مما يلهي يكون
باطلا سواء شغل أو لم يشغل وكأنه رمز إلى بعض ما وعلا في تفسير الله في هذه الآية بالعناء وقد أخذ الترميل من حريك أبي أمامة رفع لا يشتر بير المؤميات ولا شعرهم الحديث وفيه وفيهنا أنزل
الله ومن الناس من يشتر له الحديث الآية وسنجه الضعيف وأخذ التضران عن المسعود الموقوفة أنه فسر الله فيها للآية العنام وفي سنجه ضعط من أيضا ثم أورد حديث أبي نوريا الرحيم ومن قارن ساقف
تعالى وقارنها الحديث وأشار بذلك إلى أن القمار من جونة الله ومن جاء إليه جاء إلى ناصية فلذلك أمر بالتصدق لكفتر عن تلك الناصية لأن من جاء إلى ناصية وقع ببرائه إليها في ناصية وقال
إيماني وجه تعلق هذا التردمة والتردمة باستهدان أن الدعي إلى الارضمار لا ينبغي أن يؤذن له في دخول المنزل ثم لكونه يتضمن اجتمع النار ومناسبة بقية حديث الله للتردمة أن الحنف بالله لهم
يشغل عن الفقر بالفقر طواباتهم امتلاك ويحتمل أن تكون ويحتمل أن يكون لما قدم ترجمة تركس ترجمة تركي السلام على من اختلف دمه أشار إلا أن ترك الإذن لمن يشتغل بالله وأنقاه وقد تقدم شارف
حديث الباب لتبسير صورة والنجم قال نصر في صحيحة بعد أن أقضي على الحديث قال الحرق تعال وقاملك لا يؤمن أحد إلا الزهري وللزهري نفسين حرقا لا يشارفوا فيها غيره النبي صلى الله عليه وسلم
لها سنة ديال قلت إنما قيل التفرد بقولي تعالى وقامل لأن البقية الحديث الشاهد من الحديث السالبين وقاص يستفاج منه سبب حديث أبي ريال ويستفاج منه السبب حديث أبي ريال وقاله من السائل
بسلب قوي قالتنا حديث عهد بجائلية فحلقت بالله والعزة فذكرت ذلك يا رسول الله بالله ولا بالأسي فحلقت بالله والعزة أذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله واحده
لا شريك له له المنقى ورعه الأمر وهو على كل حي قدير وانقص عن شمالك وتعوذ بالله فلم يمكن أن يكون المراد بقوله في حريكة مريرة فليقول لا إله إلا الله إلا أهتمتك المذكور إلى قوله قدير
ويحتمل الاقتكاو بلا إله إلا الله لأنها تلمح السوحيد والزيانة من الكرة في حريف الساعة التأكيد والحلف بغير الله شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر وإذا كان بوثن أو سنم نعبد صار أقبح
وأقبح لكن هذا الشرك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمداواته بضده فقال فليقول لا إله إلا الله وهكذا الأدواء إنما تعالج بضدها الحصية والمعنوية فالشرك دواؤه التوحيد ولهذا قال فليقول لا
إله إلا الله وهو إذا قال لا إله إلا الله فلن يحرف بالله والعزة لأن الحلف تعظيم للمحلوف به ولهذا كان شركا ومن قال تعالى أقامرك فليقول لا إله إلا الله لأن المقامرة أعنام فليتصدق لأن
المقامرة أكل للمال بالباطل والصدقة ضدها ولهذا أمره أن يتصدق ليداوي هذه السيئة بضدها وهذا يشبه قول الله تعالى وما آتيتهم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله لأنه لا يقبل
وما آتيتهم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أي الفاعلون لما به التضعيف فالحاصل أن الإنسان يداول معصية بضدها يداول الشرك بالتوحيد ويداول القمار بماذا؟
بالصدقة ما هو القمار؟
القمار كل معاملة مبنية على المبالغة على المغالبة كل معاملة مبنية على المغالبة فهي قمار بحيث يكون الإنسان فيها إما غانما وإما غارما وكلها حرام داخل في الميسر والناس اليوم وقعوا في
الربا كثيرا وصاروا الآن يقعون في الميسر صاروا يقعون في الميسر بهذه المسابقات والتأمينات وما أشبهها ولا السؤال كل مسابقة أو كل تأمين لكن المسابقة والتأمين المبني على إما غانم وإما
غارم هذا من الميسر واستحلاله كاستحلال الخمر لأن الله تعالى جعل الحكم فيهما واحدا فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله
عليه وسلم لأصحابه إن الله تعالى عرض بالخمر والميسر فمن كان عنده شيء منها فلينتفع به أو ليبيعه ثم أنزل الله الآث في سورة المائدة فقال إنما الخمر والميسب والأنصاب والعزلام رس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فالحاصل أن القمار كل معاملة مبنية على المغالبة يكون فيها المتعاملان إما غانب وإما غارما ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعظم من مضرته وهو المسابقة على الخيل
والعبل والسهام فإن المغالبة فيها جائزة ولو بدون محلل فإذا كان عند الشخصين فرسان وسسابق عليهما في عوض يكون للغالب منهما على صاحبه فهذا جائز وكذلك العبل وكذلك السهام الرمي لأن الرمي
قوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على أن القوة الرمي والخيل في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة والإبل تحمل الأثقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بالشقل أنفس ويحمل
عليها للمجاهدون أمتعاتهم وغير ذلك في وقتنا الحاضر ما فيه إبل وخيل وسهام كما في الزمن السابق ولكن قال ما حل محلها فله حكمها فسيارات النقل للجوش حكمها حكم الإبل والطائرات حكمها حكم
الخير والصواريخ حكمها حكم السهام وألحق بعض أهل العلم بذلك سهام العلم وهي المغالبة في المسائل الشرعية فأجاز فيها العوض ومن هؤلاء الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إن العلم جهاد
وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز المغالبة في وسائل الجهاد فكذلك تجوز المغالبة في وسائل العلم فإذا تنازع شخصان في مسألة علمية وتسابق فيها فإن هذا جائز وظاهر النصوص سواء قصد
الإنسان مطلق المغالبة أو قصد الفائدة المرجوة بمعنى أنه إذا تسابق اثنان على فرسين فسواء قصد المغالبة أو قصد التمر على ركوب الخير هذا ظاهر الحديث وذلك لأن الخير حاصل سواء ردت هذا أو
ردت هذا فكذلك مسأل العلم لو تسابق فيها رجلان على عوض وقصد على العوض فالظاهر لي أن ذلك جائز وإن كان هذا لا يساوي من قصد بتسابقهما العثور على حكم المسألة من أدلتها الشرعية لأن هذا
الثاني هو القصص الصحيح طيب فإذا قال قائل هل يشترط المحلل الجواب لا والمحلل أن يدخل معهما ثالث لا يضع شيئا من السبق يعني يسابقهما مجانا قالوا والذين اشترطوا المحلل قالوا من أجل أن
تخرج المسألة عن شبه القمار ولكن الصحيح أن المحلل ليس بشرط وأن هذه المسألة مستثنات من القمار اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة