2449 - 3550 باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا أقول إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسابة والمناجعة حدثني حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن نصور عن أبي وائر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنجرج لأي دون آخر حتى تختلفوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عنه هذا مثال نادر ينبغي لها النحو أن يحتفظوا به أجل وش اللي نصبه إما بنزع الخافض أي من أجل نعم والنصب بنزع الخافض في غير أن وأن مضطرد ولا غير مضطرد غير مضطرد كما قال المالك في أن وأن يضطرد لكن في غيرها مبني على السماء ويمكن أن يعرب على أنه مفعول من أجله فلا تاجلها تقدير تقدير منه الشاهد من هذا الحديث قوله حتى تختلطوا بالناس وإذا اختلطوا بالناس صاروا ثلاثة ولا أكثر صاروا أكثر وعلى هذا فالحديث مطابق تماما للترجمة فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا بأس عن يتناجى ثلاثة طيب فإن تناجى ثلاثة وباقي واحد كيف يمكن إذا سناجى ثلاثة جون الرابعة فالحكم واحد من ثلاثين جون واحد جون السادث إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة