2444 - 3550 باب الجلوس كيفما تيسر حديث أبي سعيد نهى النبي عن لبستين📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قارب خليه رحمه الله تعالى باب الحلوس كيفما تيسر حدثنا علي بن عبد الله وعلى حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء عن عطاء بن أزيد الليثي عن أبي سعيد الحضري رضي الله عنه قال لها النبي صلى
الله عليه وسلم عن جبستين وعن بيعتين اجتمال الصناء والاكتباء في ثوب واحد ليس على فرح الإنسان منه شيء والملامسة والمنابدة سابعه نعمر ومحمد بن أبي حفص وعلى حدثنا علي بن الزهري قولوا
رحمه الله باب الجلوس كيفما تيسر يحتمل هذا أن يكون في المكان وأن يكون في الهيئة وكلاهما صحيح أما في المكان فإن الإنسان يجلس كيفما تيسر في آخر الناس في وسطهم في أولهم كيفما تيسر لا
يكلف نفسه ولا غيره وفي الهيئة كذلك يجلس كيفما تيسر لا يشق على نفسه إذا كان لا يرتاح إلا متربعا تربع أو مفترشا يفترش كيفما تيسر لأنه سبق لنا القاعدة وهو أن الإنسان ينبغي له أن يسهل
على نفسه ما استطاع في كل شيء إلا فيما حرم الله عز وجل ثم ذكر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبنها عن لبستين وعن بيعتين اجتمال الصمة والاحتباء في ثوب واحد اجتمال الصمة أن الإنسان
يلتف بثوب ولا يخرج يديه فإن هذا قال أهل العلم يؤدي إلى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيما لو هاجمه شيء يعني يبرد يلتف به حتى لا يخرج يديه ولهذا سم يتصمع لأنه ليس لها منافذ والاحتباء
في ثوب واحد الاحتباء في الثوب الواحد أيضا ينهى عنه وذلك لأنه إذا احتبأ وليس عليه لا ثوب واحد واحتفى بهذا الثوب فإن عورته من فوق تبدو لأن الاحتباء سبق لنا أن الإنسان يلتف بثوب يكون
على ظهره وعلى ساقيه فإذا فعل ذلك فإن عورته من فوق سوف تبدو وربما يسقط على ظهره فينكشف وكذلك يقول ولهذا قال ليس على فرج الإنسان منه شيء أما لو فرض أن هذا الثوب الواحد فيه مثلا قطعة
منها أو جزء منه ملفوفة على الفرج خاصة فإن هذا لا بأس به لزوان محذور البيعتين قال الملامسة والمنابذة الملامسة من اللمس والمنابذة من النبذ وهو الطرح الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو
عليك بكذا فهذه حرام لماذا؟
لأجل الغرر لأنه قد يلمس ثوبا يساوي مئة ولا يساوي إلا إريانا واحدة فيكون مجهولا كذلك أيضا قد يلمس الثوب الأبيض أو الأحمر أو الأخضر فيكون مجهول العين فهو مجهول إما مجهول القيمة وإما
مجهول العين كذلك أما المنابذة فأن يقول أي ثوب أنبذه إليك فهو بعشرة مثلا هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول العين ومجهول الثمن قد ينبذ إلي شيئا لا يساوي ذرهما وهو قد باع علي بعشرة واتزمت
بها وقد ينبذ علي إلي ثوبا يساوي مئة ففيه جهالة وقد ينبذ إلي ثوبا أسود وقد ينبذ إلي ثوبا أبيض فيكون أيضا فيه جهالة العين إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة