2442 - 3550 باب القائلة بعد الجمعة وباب القائلة في المسجد📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب القائلة بعد الجمعة حدثنا محمد مكثير قال حدثنا سفيان أنبي حازم عن سهر بن سعيد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة الحديث في نقاط باب القائلة في المسجد حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز أنبي حازم أنبي حازم عن سهر بن سعيد قال ما كان لعلي نسم نحب إليه من أبي فراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها جاء رسول الله عليه وسلم بيت فاطمة عليه السلام فلم يجد علي في البيت فقال أين ابن عمك فقال كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله عليه وسلم للإنسان انظر أين هو فقال يا رسول الله هو في المسجد راقه فجاء رسول الله عليه وسلم وهم الطجع قد سقط رداه عن شطه فأصابه تراب فجعل رسول الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب فذكر مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه القائلة هي النوم وسط النهار وكانت معروفة من قبل تاسيما في أيام من الصيف الطويلة فإن الجسد يحتاج من النوم أما في أيام الشتاء فالأمر فيها وسط يقول سعد كنا نظيم ونتغدى بعد الجمعة ويألك لأنهم رضي ضر عنه يتقدمون إلى الجمعة لأننا راح الساجرون بعد أن يغتسر فكان ما قرب بدنا وبالثانية بقرة ثالثة كبس أقرب وترادع عجاجة وبالخانسة بير فكانوا يتقدمون ولكنهم يقلون ويتقدون بعد الجمعة أما غير الجمعة فييتقدون قبل الصغر لأن الغداء هو الطعام الذي يكون في الغداء أي تأول النهار استذل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة في قبل الزواج بناء على أن القيلولة هي النوم وسط النهار فإذا كانوا لا يقلون بعد الجمعة إلى بعد الصلاة تل ذلك على أنهم يتعلون الصلاة قبل وقت القادر وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله وقال إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزواج فلقال إن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد يعني من حين أن ترتدع إلى الشمس لدهم إلى العصر وعلى هذا يكون وقت الجمعة على هذا القول أطول أوقات الصلاة لأن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر الأحمر إلى إلى نصف الليل فقط يعني ما يمتد إلى طور الفجر لو امتد إلى طور الفجر لذلك كان أطول من صارف الجمعة لأنه على طور الراجح إلى نصف الليل فقط وعلى هذا فأطول صارف الجمعة أطول أوقات الصلاة لكن أكثر على العلم ومنهم الأعمل الثلاثة على أن وقت الجمعة لا يكون إلا بالزواج بالزواج وتوسط قومون فقالوا إنه يدوز قبل الزواج بنحو ساعة ولا يدوز قبل الزواج بزمن قوين وقالوا إن تنصيص سهل رضي الله عنه على أنهم لا يقلون ولا يتعرضون إلا بعد ثمعة يدل على أن هذا يخلاف الرحال وأنهم يتأخرون في القيورة والغداء من أجل صباح الجمعة وهذا أقرب أما المكان فالأصل في القيورة أن تكون في البيت والأصل في النوم أن يكون في حيث قال الشيخ الإسلام ولا نوت للإنسان أن يتتخذ المسجد مقيلا ومناما دائما لأن المسجد لم يقنى لهذا إنما قني للصلاة وقلاة القرآن والذكر ونحو ذلك لكن لا بأس أن يتخذه عند الحاجة أو عند العارض عند عارض يعرض مثل اتخاذ المقيمة في أيام رمضان فإن الناس يصلون للضغط وينمون أو عند الحاجة كإنسان ما في المرضى في البلد وقال فيه قال فيه أو نام فيه لأن هذا حاجة أو إنسان أعزب ليس له أهل هذا حاجة أيضا وأما إذا لم يكن حاجة وليس لعارض فإن المساجد لم تبنى لهذا وما حظر من علي رضي الله عنه فإن هذا لعارض لأنه لم يقعل هذا إلا إلا ما قارض فاطمة رضي الله عنه وفي تحرى رسول صلى الله عليه وسلم ما علينا بطالب تلين على ملاطقة الصهر لصهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي ووجده نائما فجعل ينفر تراب عن طهري ويقول هم أبا تراب وهذا لا شك أنه من الملاطقة في القول بعد ومثل في القول ومثل ولا شك أن هذا من من الأحلاق الفارضة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة