2421 - 3550 باب من لم يسلم على من اقترف ذنباًولم يرد سلامه حديث كعب..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمينمالك
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بابوا من لم يسلم على من اخترق دمجا ومن لم يرج سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العصي وقال عبد الله بن عمر لا تسلم على شربة الخمر حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليل أنه قين عن
ابن شهاب عن ابن الرحمن بن عبد الله بن كعب قال سميت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول
في نفسي هل حرك شفتيه برمد السلام أم لا حتى كاملت خمسون ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بكوبة الله علينا حين صلى الفجر البخاري رحمه الله قال باب من لم يسلم ولم يرد السلام يعني
الباب الترجمة فيها مسألة المسألة الأولى من لم يسلم والثانية من لم يرد السلام ومعلوم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب وقول من لم يسلم يشعر بأن هناك قولا آخر وهو السلام على من اقترف
الذنب ردا وابتداء ونسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم وتحتاج إلى تفصيل فنقول من اقترف ذنبا سرا ولم يعلن به فإنه يسلم يسلم عليه لأن هذا لم يبدي مخالفه والأصل ابتداء السلام ورد السلام
على المسلم فإذا كان هذا الرجل يذنب لكنه لا يجاهر بذنبه فإنه يسلم عليه ابتداءا وردا وإن كان يجاهر بذنبه فلا يخلو إما أن يكون مقتضي السلام حين تلبسه بالذنب أو بعد مفارقته مثل الإنسان
يشرب الخمر فحين يشرب الخمر أو بعد أن يشرب وينتهي بينهما فرق فنقول إذا كان حين تلبسه بالمعصية فعدم السلام عليه متوجه اللهم إلا إذا كان الإنسان يريد أن يسلم عليه من أجل دعوته ونهي عن
المنكر فهنا يتوجه السلام لأن السلام أقرب إلى حصول المقصود فإن السلام في هذا الحال أحسن مما لو هاجمته بالكلام قبل أن تسلمه وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ولم يتلبس به فإنه يسلم عليه
وهذا في من لم يجاهر أما من جاهر فقط سبق الكلام عليه وأنه لا يسلم عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحة طيب هذا هو التفصيل في هذه المسألة شاهدوا كلام الشارع الترجمة قوله باب من لم يسلم على
من اقترف ذنبا ومن لم يرد السلام حتى تتبين توبته وإلى مدى تتبين توبة العاصر أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم عن الفاسق ولا المقتدق قال النووي فإن
اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب محسدة في دين أو دنيا إلا أن يسلم سلم وكذا قال ابن عربي وزاد وينوي أن السلام يسهم من أسماء الله تعالى فكأنه قال الله رقيب عليكم وقال المحلق ترتب السلام
عليها للمعاصر هذا ليس بشرط بل نقول السلام عليكم وتنوي أن الله يسلمهم من الذنوب التي هم عليها وقال المهلم ترك السلام عليها المعاصر صنة الماضية وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع
وخالف في ذلك جماعة كما تقدم قدام الذي قبله وقال ابن عربي يجوز ابتداء السلام علي كل أحد ولو كان كافرا واحتج بقوله تعالى وقولوا للناس فسنا وتعقب بأن الجليل يعلموا من الدعمة وألحق قوض
حنفية بأهل المعاصر من يتعرض حوارم المروة ككثرة المزاح واللغوة وقوله بأن الدليل أعام من الدعوة هذا ليس برد إلا حيث وجد تخصيص لأن الممنوع هو أن يكون الدليل أخص من الدعوة أما إذا كان
أعام فللمدة أن يقول اللفظ عام اللفظ عام يشمل هذه الصورة الخاصة عرفتم فهذا الكلام من الراد ليس بوجهه لأنه أقول الدليل إذا كان أعام من الدعوة فهو صحيح لكن إذا وجد تخصيص لهذا العموم
بطل وهذا التخصيص يخصص القول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام بالسلام نعم وألحق الله الحنقية بأهل المعاصي من يتعاطى خوال من مروعة ككثرة المزاح والله يخش القول
والجلوس في الأسواق لربية من يمر من النساء ونحب ذلك وحكى ابن الرشق هذا معصي وهي مرور ما هو بترك مروعة كثرة المزاح صحيح ربما نقول لسه بمعصية لكنه مخالف المروعة لكن يجلس في الأسواق
يتتبع النساء نعم وحكى ابن الرشق قال قال مالك لا يسلم على أهل الدهواء قال ابن دقيق العيد ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبر منهم وأما الحكم الثاني فاقتلها فيه أيضا فقيل يستبرع
حالهم ما هو الحكم الثاني نعم يحتمل أن الثاني قوله ولم يرد سلامه نشوف بعد كلامه وأما الحكم الثاني فاقتلها فيه أيضا فقيل يستبرع حالهم حالهم يستبرع حاله سنة وقيل ستة أشهر وقيل خمسين
يوما كما في قصة كعب وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على سطن مجدعا لتوبتهم إذن الحكم الثاني وإلى متى تتبين لكن الحقيقة أن الحكم الأول يتضمن حكمين ابتداء
السلام والرد ولا شك أن عدم الرد أخطر من ابتداء السلام يعني لو قيل إننا لا نبتدع العاصي من اقترف ذنب بالسلام فلا نقول وكذلك لا نرد عليه لأنه هو الذي ابتدع وهو الذي تلطف إلينا لكن
كما قلت لكم إذا كان في ذلك مصلحة فإننا لا نبدأ ولا نرد نعم وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على سطن مجدعه في توبته ولكن لا يكفي ذلك في الساعة ولا يوم ويحرق
ذلك باختلاف الجناية والجاني وقد اعترد داوري على من حده بخمسين ليلة أقل من قصة كعب فقال لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين وإنما أخر كلامه إلى أن أذن الله فيه يعني فتكون واطعة
حال لعموم فيها وقال النوري وأما نبتدع ومن خاف ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتمن فلا يسلم عليهم وأما إيش وأما وأما نبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما نعم ولم يتمن فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم
السلام كما قال جماعة من أهل العلم واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك انتهى وابتقينوا بملمته جيد لكن في اسمدال لذلك بقصة كعب النظر فإنه ندم على ما صدر منه وتاب ولكن أخر الكلام معه
حتى قبل الله توبته وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنا وأما بعده في ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك قوله اقترف أي
اكتسب وهو تفسير الأكثر وقال أبو عبيدة الاختراف التغمى قوله وقال عبد الله بن عامر لا تسلم على شربة الخمر بفتح الشين المعجمة والراء فعدها موحدة جمع شارب وقالهم الدين لم يجمعه
اللغويون كذلك وإنما قالوا شارب وشرب مثل الصاحب والصحب انتهى وقد قالوا فسقه وكذب في جمي فاسقا وكاذب وعاد الأثر وصله البخاري خلد المفرد من طريق خيان نبي جبلة بفتح الدين والموحدة قال
عبد الله بن عمر بن عاص بلقب لا تسلم على شربة الخمر وبه إليه قال لا تعودوا شربة الخمر إذا مرضوا وأخرج الطردري عن عليهم موقوفا نحوة وفي بعض المسخة من الصحيح وقال عبد الله بن عمر بضم
العين وكذا ذكره بسفر إسماعيلي وأخرج سيد بن نصور بسجة ضعيفة لمن عمر لا تسلم على ما شربة الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا وأخرج ابن علي بسنة أضافة منه علي بن عمر
مرفوعا أولو حدها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة