2400 - 3550 حديث ابن عباس أردف النبي الفضل بن عباس يوم النحر خلفه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سيثناء أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل واجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم هذا الحديث في حجة الوداء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حجة الوداء كانت في السنة العاشرة وكان عليه الصلاة والسلام قد أردف وسامة بن زيد خلفه في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل من عباس خلفه في دفعه من مزدلفة إلى ميناء وجاءت هذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وضيئة وكان الفضل وضيئة أيضا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه لأنه عجبه حسنها فلما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك صرف وجهه قال أهل العلم وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة لا سيما إذا كان نظره نظرا تمتع وشهوة قد تكون الشهوة في هذا الموضع بعيدة من الفضل بن عباس فإنه كان رتيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما لكن قد يتمتع الإنسان بالنظر إلى المرأة الجميلة بدون أن تثور شهوته لكن يعجبه أن ينظر إليه ونظر الفضل من هذا النوع ومع هذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال صرف وجهه قال النووي رحمه الله وهو في هذا دليل على تحريم نظر الرجل إلى المرأة وأقره على ذلك الحافظ بن حجر في الفتح وهو كذلك فإن قال قائل في هذا الحديث إشكال وهي أن المرأة كانت قد كشفت وجهها والناس حولها فالجواب على هذا أن يقال إن المشروع في حق النساء كشف وجوههن في الإحرام كشف الوجوه وهذه المرأة كشفت وجهها ولعلها لم يبلغها وجوب الستر إذا كان حولها رجال فلهذا بقيت كاشفة وجهها وهذا الجواب كما سمعتم فيه شيء من الضعف لأنه يقال إذا كانت جاهلة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يخبرها ويقول غطي وجهك ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون الجواب الأول ضعيفا فالجواب على هذا أن نعلم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يباغت الرجل بالإنكار أو المرأة وإنما يعلمهم رويدا رويدا فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بعد ذلك وأوجب عليها أو أمرها أن تستر وجهها ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تصف حال النساء في الإحرام أنه إذا مر الركبان من حولهم سدلت خمار وإذا فارقوهن كشبت الخمار وعلى كل حال يعني أعلى ما يقال في هذا الحديث أنه من المشكلات المشتبهات لأن الإنسان قد يعجز عن الإجابة عليه إجابة أو الإجابة عنه إجابة مقنعة والمعروف بل والواجب على أهل العلم أن يرد المتشابه إلى المحكم وإذا ردد المتشابه إلى المحكم فالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن المرأة لا يحل لها أن تبدي وجهها فيجب أن نرد هذا المتشابه وأمثاله إلى المحكم ثم على فرض أننا لم نصد إلى نهاية في هذا الأمر أي لم نصد إلى إطمئنان في وجوب كشف تغطية الوجه فإننا نجعله من قسم المباح ومن المعلوم أن المباح إذا كان ذريعة إلى المحرم صار حرام وذريعة كشف الوجه إلى كشف ما هو ما ورعه في وقتنا الحاضر قريبة جدا وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى البلاد التي سمحت لنفسها أن تأذن للنساء لكشف الوجوه هل اقتصرت النساء على كشف الوجوه الجواب لا ما اقتصرت بل أخرجت الوجوه والرؤوس والرقاب والنحور وما شاء الله ومعلوم أن الشريعة الإسلامية سدت الذراء قال الله تعالى ولا تقرب الزنا ولا شك أن كشف المرأة وجهها ولا سيما إن كانت جميلة الشابة من أقوى ما يدعو إلى الزنا فلذلك لا نشك في أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وأن تحمل النصوص التي فيها اشتباه على النصوص المحكمة وماذا يضر المرأة إذا كشفت إذا ستغذر وجه هو لا يضرها في الواقع وباتفاق المسلمين أن ذلك أولى لها فإذا كان هذا أولى لها وكشفه على خطر وذريعة للبلاء والفتنة كان كل عاقل لا يختار إلا ستر وجه فإن قال قائد الظاهر من نساء الصحابة أنهن ينتقبن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن ما يلبس المحرم من الثياب قال ولا تنتقب المرأة وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا عندهم فهل تأذنون للنساء بالانتقاب قلنا لو نعلم أن النقاب سيقتصر على الحاجة أو ستقتصر النساء فيه على الحاجة لا أذننا لهم بذلك ولكن نعلم وبدليل من الواقع أن النساء لن يقتصر على قدر الحاجة في النقاب في اليوم هذا تفتح نقاباً يبدو منه سواد العين فقط في اليوم الثاني يبدو مع السواد البيض في اليوم الثالث الأجفان في اليوم الرابع الحواجب في اليوم الخامس الوجنة في اليوم السادس نصف الخد ما تنتهي عشرة أيام إلا والوجه سافر هذا هو المعروف من تدهور النساء ولذلك ما نرى أن نفتي للنساء بالانتقاب في عصن الحاضر لما في ذلك من الشر والفتنة فمع هذا ليتها تقتصر على النقاب المشروع لكن تكهل العين تكهل العين وتحمر الأجفان أو تصفرها حتى يكون شعرها كالذهب مذهب نعم ولا يكفي هذا أيضا ما يكفي هذا تجعل النقاب كالبرقع أي أنه موش مطرز يفتن وإن لم يكن على وجه امرأة نعم وهذا مشكل لذلك يجب على الإنسان طالب العلم أن يكون عنده علم نظري وطريق تربوي يرب الناس يشوف لش النتائج هذا ليس بواجب الاتفاق يعني كشف الوجه وليس بسنة بالاتفاق رحمك الله هذا ما هناك إنه مباح فإذا وجدنا أنه يترتب عليه مفاسد فإن القاعدة الشرعية في المباح أنه إذا عدا طوره صار إما واجبا أو حراما أو مكروها أو إيش أو مستحبا لا مباحا هو طوره إذن الإنسان العاقل يسوس الناس بما يصلحه هذا عمر بن خطاب رضي الله عنه كان يرى تبعا لصاحبيه أن الطلاق الثلاث واحدة يعني إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا فهي واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافته فكثر الطلاق الثلاث في الناس والطلاق الثلاث محرم لما كثر رأى بحكمته رضي الله عنه أن يمنع الناس من مراجعة نسائه وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم إذن منع الناس من حق لهم من حق قد يكون عظيما حبما تكون المرأة هذه أم أولاده ويكون هو فقيرا كبير السن أعمى أصم إذا ذهبت عنه هذه المرأة التي قد حاشته وأولاده فقي أعزب إن خطب لم يعطى ومع ذلك كان عمر يمنعه يمنعه هذا الحق خوفا من أن يتتايع الناس في أمر محرم خذ مثلا آخر من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابي بابا يخرج منه يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه لكن نظرا لخوف الفتنة ترك هذا الأمر لهذا الكعبة الجانب الشمالي منها ليس على قواعد إبراهيم الذي فيه الحجر لأن قريشا لما أرادوا بناءه وجمعوا لها ما جمعوا من المال قصرت بهم منافقة قالوا لا بد من اختزال المبنى من أين نختزله؟ قال اختزاله من عند الحجر ما يمكن ليش؟ لأن فيها الحجر ما يريد أن يغيروا عن مكانه من الغرب ما يمكن لأنها تبقى غير كعبة تكون مستطيلة إذن ليس لها إلا الشمال فقطعوها من جهة الشمال ووضعوا هذا الجدار المحجر ولهذا يسمى الحجر والعامة يقولون هذا حجر إسماعيل إسماعيل مش عنده قال هذا إسماعيل مدهون فيه سبحان الله إسماعيل مدهون في الحجر الحجر ما يعرفه إسماعيل ولا أدركه نعم لكنه سمى حجرا لأنه حجر على باقي الكعبة مساحة الأرض ولكن أكثر العلماء يقولون إن الذي من الكعبة ستة أذرع ونصف تقريبا وهو كل المحوط ستة أذرع ونصف تقريبا يعني منتهى والله أعلم من حين يبدأ التقويس المهم الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما يحب خوفا من الفتنة فهذه المسائل يا أخواني وأنتم حمد الله طلبة يجب أن تلاحم ما يصلح الناس فإن العلم ليس نظريا فقط العلم نظري وتربه والشريعة الإسلامية ما ما صارت إلا من أجل إصلاح الناس وتقويمهم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق ما ظنكم لو جاءت امرأة جميلة فات كاشفة وجهها لو وجدت هؤلاء السرات كأنهم نحل خلف الياسو يتبعونهم هذا أمر مشاهد نسمع عن هذا كثيرا تجده يقف إذا وقفت عند صاحب الدكان ولغيره يقف ما له الشغل كلم صاحب الدكان ويمزح معه من أجل أن ترى مزحه وترى ضحكه وترى وما أشبه ذلك نسمع من هذا الحديث من المساء الفقية أنه إذا كان العاجز عن الحج لا يرجز ولا عجز فإنه يحج عنه وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل طيب وفي أيضا من فوائد الحديث أنه لا يشترط أن يعلم من أراد أن يحج عنه وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هل استأذنت منه ولم يقل لها نعم إن أذن لك ولأن الدين لو قضيته عن شخص بدون أن يعذن لبرئت ذمته فهكذا أيضا دين الله عز وجل ومن فوائده أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية لقولها إن فريضة الله في الحج على عباده ولم يقل لها إن أباك لا فرض عليه فإذا كان إنسان قادرا بماله لكن عاجزا ببدنه واجب عليه الحج أو لا قادر ببدنه عاجز بماله لا يخو قادر ببدنه لا يستطيع ما دمنا قادر ببدنه عاجز بماله قادر ببدنه نعم يروحي مثلا يكون خادم يمشي على قدمي قد يكون في مكة مثلا مكة مثلا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة