2415 - 3550 باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال حديث سهل...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لا تحسين الرجال على النساء والنساء على الرجال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة قلت لسهل وليما قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة
نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة الله أكبر
هذا يخذ من حال الصحابة رضي الله عنهم وشدة فاقتهم يفرحون بأيوم الجمعة من أجل هذا الطعام الذي تقدمه إليهم هذه العجوز وفي هذا الحديث تريعا أن الرجال يسلمون على المرأة وإذا كانت
المسألة مثل هذه القصة فلا بعث بتسليم الرجال على المرأة لأنه ليس هناك فتنة فليس هناك خلوة وليس هناك محذور الرجال جماعة والمرأة عجوز وأما إذا كانت المرأة شابة والرجل واحدا فإن السلام
هنا يوقع في الفتنة ولذلك لا نقول بمشروعية السلام هنا لما في هذا من الفتنة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ولو قلنا أن الشاب إذا مر بالشابة سلم عليها لحصل في هذا شر كثير لكانوا كل
الشباب الذين ليس بهم خير يحبون أن يترددوا على الشابات كلما وجد الشابة أسرع السلام عليك وحصل في هذا فتنة عظيمة فلذلك نقول إذا كانت المسألة كما كان الصحابة رضي الله عنهم جماعة يأتون
إلى امرأة عجوز الفتنة معمونة من كل وجه ويسلمون عليها فهذا لا بعس به كذلك إذا كانت المرأة من معارثه ومن من يتردد إليه كثيرا في البيت فمر بها في بيته عند أهلي يسلم ولا حرج في هذا
المهم أن الأصل هو الجواز لكن إذا كان هناك محذور فإنه يجب المانع منه إذا سلمت المرأة إلا في الحال التي يجوز أما في الحال التي يمنع أو ينهى عنها فلا بعض النساء تغفل في الهاتف إذا
سلمت عليهم لا الهاتف لا بأس المحذور يعني في الغارب من الهاتف محذور قدر جدا إلا رجل يعني سيء من رب فربما يتمتع بمخاطبته إياه ما نقول أفضل أن تغفل صعدها لا ما يجب يجب أن تتكلم تحصل
فتنة شخصا أبدا الفتنة بالسلام عليكم ما هي مثل الفتنة بالكلام والله على كل حال إذا ما فيه محذور لو فرضا مثلا الدكان إنه عرشة دكان المرأة وهذا جالس عندها من جيرانها أو ما أشبه ذلك
يتحدث والمحذور منتفي مع أن الأفضل بلا شك ترب هذه المسألة لأن ناس أقل ما يقال أن يتهموه فإن لم يتهموه فربما يجعلون فعله حجة ينكر عليك والله الأحسن ينهى يعني ينصح فيها وقال لما تنمى
أزهوم تعرض نفسك للتهمة نعم شيف كلام المؤلف في تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال قوله باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد
الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير فلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال وهو مقطوع أو معظل والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة وذكر في الباب حديثين يأخذ
الجواز منهما وورد فيه حديث ليس على شرطه وهو حديث أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا حسنة الترمذي وليس على شرط البخاري فاكتفى بما هو على شرطه وله
شاهد من حديث جابر عند أحمد وقال الحليمي كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلام فليسلم وإلا فالصمت أسلم وأخرج ابو نعيم في عمل يوم وليلة من حديث
واثيلة مرفوع يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال وسنده واه ومن حديث عمر بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده جيد وثبت في مسلم حديث أمي هاني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
وهو يغتسل فسلمت عليه الحديث الأول نعم المهم على كل حال كلا من مؤلف بعض في المسألة إذا كان فيها فتنة فيها ممنوع وإذا أمنت الفتنة ذلا بأس إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة