2382 - 3550 حديث إبي طلحة إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن بكير عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة قال بص ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب وقال ابن وهو أخبرنا عم وهو ابن حارث حدثه بكير حدثه بصر حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه يقال فيها قال لأنك لما قلت قال صار كل محدث واحد طيب هذا الحديث إلا رقما في ثوب اختلف المحدثون في صحة هذا الاستثمار هل هو صحيح أو لا وعلى القول بصحته فما المراد به فمن الناس من قال إن المراد به إنه صحيح والمراد به الصورة لأن الكلام من الملاكة لا تخلو بيتهم في الصورة إلا رقما في ثوب وعلى هذا لا يحرم من الصور إلا ما كان مجسما وأما الرقم واللون فليس بحرام وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من السلف والخلق وقالوا إن المحرم إن ما كان له جسم وأما الرقم الذي يكون به التلوين فقط فهذا لا بأس به ولكن هذا القول ضعيف يضعف ولا حديث سابقة حديث عائشة وكذلك حديث علي من أبي طالب ألا تدعى صورة إلا طمستها فإنه يدل على أن الحكم عام فيما كان مجسما أو غير مجسما ولكن يبقى قوله إلا رقم في ثوب نقول إن كانت هذه الجملة غير صحيحة فقد كفيناها وإن كانت صحيحة فإن الاستثناء هنا منقطع يجب أن نحمل على انقطاع ويقول معنا لكن الرقم في الثوب لا بأس به والمراد بالرقم وشي الثوب وتطريزه بناء لأجل أن نوافق على حديث السابقة ومن ذهب إلى ما ذهب إليه زجب الخادر رضي الله عنه ورأى أن الاستثناء متصب وأن الرقم في الثوب لا بأس به أجاز الصور التي على القرطاص وعلى الثياب وما أشبهها مما يكون رقما لا جسم لو تقرأ عنفت في هذا إلا رقم في ثوب قوله فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب في رواية عمر بن الحارث فقال إنه قال إلا رقما في ثوب ألا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره قوله وقال ابن وه أخبرني عمر بن الحارث تقدم أنه وصله في بدء الخلق وقد بينت ما في روايته من ثائدة زائدة ووقع عند النساء من وجن آخر عن بسر بن سعيد عن عبيدة بن سحيان قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير وقال أبو سلمة أليس حدثتنا فذكر الحديث فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا رقما في ثوب قال النووي يجمع بين الأحاديث لأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها انتهى ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن وسأذكره في الباب الذي بعده الذي يليه وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب الثاني المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرما وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قطعت الرأس قطعت وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال وهذا هو الأصح الرابع إن كان مما ينتهى جاز وإن كان معلقا لم يجز قوله وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم زادت عائشة في ساعة يأتيه فيها أخرجه مسلم قوله فراث عليه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة