2374 - 3550 حديث أن النبي نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا تليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة مفيدة نافعة وهي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فالدم حرام فثمنه حرام وإذا أخذنا بعموم هذا الحديث قلنا إن التبرع بالدم بثمن حرام لأنه ثمن دم وإذا كان الدم حلالا كان ثمنه حلالا كالكبد والطحال ودم القلب وقوله ثمن الكلب يعني الذي يجوز اقتناؤه لأن الذي يحرم اقتناؤه يحرم تملكه بأي وسيلة بثمن أو بغيره فالكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو ثلاثة عنواء تعال هنا يا وأنا أرى فيك تخلفا من الدرس كنت نشيطا أول ما جئت انتبه الكلب الذي يجوز اقتناؤه ثلاثة كلب الماشية والحرص والصيد وأكل الربا ما عندكم نسخة ثانية أكل الربا في نسخة ثانية هو أكل الربا يعني نهى عن أكله وهذه النسخة أصح للتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه فإن أكل يزم فاعل لا تتناسب مع هذا ليتناسب أكل الربا والربا هو الزيادة لكنه ليس كل زيادة ربا بل الزيادة في أشياء معينة خصها الشرق وهي ستة قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مش بعد والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد طيب سيارة بالسيارة لا ما فيها ربا لو أعطيك سيارة وتعطين سيارتين فلا بأس ثوب بثوب لا ربا فيه كذا طيب حديد بحديد لا ربا فيه ليس هناك شيء فيه ربا من المعادن إلا الذهب والفضة فقط لأنهما نوعان يستعملان في النقد طيب إذا اختلفت هذه الأصناف فيباع ولو بالزيادة لكن إذا كان يدا بيد وقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد المراد به إذا كان العوضان يتفقان في علة الربع أما إذا كانا لا يتفقان فلا يشترط التقابض فمثلا البر والتمر والشعيد تتفق هذا في أنها كلها قوت نعم قوت مكينة بعضها ببعض متفاضلا جائز لكن بدون تأخير في القبل ذهب ببر يجوز متفاضلا يجوز متفاضلا ويجوز بدون قبل يجوز أيضا بدون قبل لأنهما يختلفان في علة الربع ولهذا جاز السلام والسلام أن تقدم الفلوس ويؤخر العوض طيب غير هذه الأشياء الستة هل يجري فيه الربع؟ نعم في خلاف بين العلم أما عند الذين لا يعتبرون القياس دليلا فإنه لا يجري في غير هذه السلام في الستة يقتصرون على هذا اللفع فقط وعندهم أن الذرة بالذرة ليس فيها ربع والرز بالرز ليس فيه ربع لأنهم يقصرونها على هذه الأشياء الستة وعما عند من يرون أن القياس دليل شرعي وهم أكثر أهل العلم فمنهم أي من القياسيين من يرى أنه لا يجري الربع في غير هذه الستة لأن العلة غير متفق عليها فهي مضنونة وإذا كانت مضنونة فإن الأصل الحل حل البي ولا يمكن أن نلحق غيرها في حكمها غير هذه الستة في حكمها مع أننا لا نتيقن أن العلة كذا وكذا وعلى رأي هؤلاء يجوز التفاضل ويجوز النساء في كل ما بيع من غير هذه الأصناف الستة نعم ولكن القول الراجح أنها معللة وأن العلة في الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء وكونهما ذهب والفضة يعني هذا أو هذا أما الأول فضاها لأن الدراهم والدنانيل هي عوض الأشياء وأما الثاني فلأن في حديث فضالها بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها خرز بـ 12 دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل وهذا يدل على أن الذهب والفضة يجري فيهم الرباء بعينهما وعلى هذا فإذا بيع حلي ذهب بحلي ذهب فلابد فيه من التساوي والقبض نعم وأما الأصناف الأربعة الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح العلة فيها أنها مطعومة وأنها مكيدة فهي الطعام يقتات ومكيدة ومن قال إن العلة الكيل أو العلة الطعام فقوله ضعيف لأنه ينبغي أن نجعل العلة في أضيق ما يكون لأن الأصل الحل فلا نمنع إلا ما تيقن فيه اجتماع الأوصاف أو إلا ما تيقن فيه اجتماع الأوصاف والأوصاف أنها قوت وأنها مكيدة وعلى هذا فلو وجدنا شيئا يكاد يباب الكيل ولكنه لا يقتات فليس فيه ربع يباع للوزن ولكن لا يقتات فليس فيه ربع يطعم ولكن لا يكال ولا ينزن فليس فيه ربع وهذا القول هو أصح والأقال في هذه المسألة طيب موكل الربع ملعوب يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن إيكال الربع وفاعله ملعوب كما في حديث جابر الذي روه مسلم فإذا قال قائل كيف يكون الموكل ملعونا وهو مظلوم يعني كون الآكل للربع ملعونا واضح لأنه ظالم وآكل لكن كيف يكون الموكل كذلك نقول لأنه معين وهو الطرف الثاني في العقد ولولا هو ما صر ربع لولا هو ما صر ربع فهو مشارك للآكل في هذا العقد المحرم بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنى شاهديه وكاتبه شاهديه وكاتبه وذلك لأجل أن يتبرع الناس منه من الربع ويبتعد عنه ولا يمارسوه بأي حال من الأحوال وهذا يشبه ما يسمى في الوقت الحاضر في الإضراب لأن هذين المتعاقدين المترابعين إذا جاء لشخصاً اكتب لنا العقد قال ما أكتب جاء للثاني قال قال لا أكتب للثالث لا أكتب طيب نشهد لو بدهم كتابة تعالوا فلانا شهد ما علينا قال لا أشهد هذا هو الإضراب في الوقت يعني لا أحد يساعدهم المرابين وهذا الشاهد أو الكاتب والعياذ بالله ما استفاد ما استفاد إلا اللعنة وهي الطرد والإبعاد الرحمة الله فهو خاسر في دينه والدنياه كما أن آكل الربع وموكلة خاسران في دينهما والدنياهما أما آكل الربع فإنك إذا تعملت وجدت أن الذين يأكلون الربع يصابون بالفقر بالفقر إما الفقر الحسي أو الفقر المعنو الفقر الحسي أن الله يمحق ماله تتيها فات أو يبيعون على أناس يفلسون وتضيع أموالهم أو فقر معنو بحيث لا تشبع قلوبهم من الدنيا فعندهم الأموال المكدسة ولا في قلوبهم قفر من الغناء وعياذ بالله هذا فقر أشد من الفقر الحسي الفقير وفقر الحسي ريح القلب لكن هذا غير مستريح القلب وعياذ بالله وأما موكل الربع فإنه خصان أيضا في الدنيا لأن الغالب أن هذا الذي يستمرئ الربع ويستهين به الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب يأخذ دين آخر ربع ثم تتراكم عليه الدين حتى تمحق ماله وهذا شيء مجرب وشيء مشاهد يقول أيضا والواشمة والمستوشمة الشاهد قولها الواشمة وسبق لنا معنا تعريف الواشمة والمستوشمة أيضا نعم وزن بوزن ما يأثر يعني هذا أطيب من ذهب ولهذا لما جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد قال من أين هذا يعني استغرب ما هو تمر الرسول من هذا الطيب قال يا رسول الله اشتريت صاعا من هذا بصاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا طيب والردي فقال عليه الصلاة والسلام أولا عين الرزبا لا تفعل ردوه فأمر برده وقال هذا عين الرزبا كره من رسيل عين الرزبا عين الرزبا مع أن هذا طيب وهذا ردي إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة