2356 - 3550 باب الفرق حديث ابن عباس كان النبي يحب موافقة أهل الكتاب📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب القرض حدثنا أحمد من يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعر قال حدثنا من شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسللون أشعاره وكان المشركون يفرقون رؤوسه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم طاق بعد حدثنا أبو الوليد هو عبد الله بن رجاء قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم شانجف الشرح السلام علي الفرق قوله باب الفرق بفتح الفائل والسكون يضاء بعدها قاف أي قسمة شعر يضاء في المفرق في المفرق في المفرق وهو وسط الرأس طيب قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم ويحب موافقة أهل الكتاب اليهود استئلافا لهم فيما لم يؤمن فيه بشيء وكانهم الكتاب يسلون لحجح التحتية وسكون السين وفسر الدار المهملتين أن يرسلون أشعارهم وضبطه الدمياط في حاشية الصحيح بالضم يقال سدل توبه يسدله بالضم أي أرخار يقال سدل يقال سدل توبه يسدله بالضم سدل توبه يقال سدل توبه يسدله بالضم أي أرخار وشعوه منسدل وكذا ضبطه المنذر في حاشية السنن كما نبه عليه شيخنا وكان المشركون عبدة الأوثان من قريس يفرقون بفتح التحتية وسكون الفاء وضم الراء رؤوسهم يقسمون شعرها من وسطها فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ثم فرق بعد وفي رواية ما أعمرت ثم أمر بالفرق ففرق فكان آخر الأمرين وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يفرق ومنهم من كان يستر ولم يعب بعضهم على بعض وصح أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لمة فإن انفرقت فرقها وإن لا تركها قال النووي الصحيح جواز الفرق والسدل وهذا حديث سبق في الهترة ها نعم يقال فرق شعرات مفرقا بالسكوت وأصلهم ينفرق بين الشيئين من نفرق مكان قسام الشعب من الجبين إلى دار إلى دارة وسط الرأس ومن فتح الميم ولكسرها وكذلك الرأة تفسر وتفتر نعم هذه مهم مشكلة السدل كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بضده فكانوا يسللون يعني يجعلون شعورهم وجها واحدا إلى الوراء فكان يفعلون مثلا وكان المشركون يفرقون النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أمري إما أن يوافق المشتكين أو يوافق أهل الكتاب ومن المعلوم أن موافقة أهل الكتاب أقرب للصوى لأنهم على كتاب بخلاف المشتكين فكان يسلل ثم لما أسلم الناس في آخر الأمر صار يفرق عليه الصلاة والسلام لأنه زال الوسط الذي يحب الابتعاد عنهم به وهو الشرك فصار يفرق فصارت السنة في من عليه رأس في من يتخذ الشعر أن يفرق يعني يجعل شعرهم قصني قسم إلى اليمين وقسم إلى اليسار فيكن هنا والذي في الخلف أو فوق الرأس يذهب إلى الخلف هذا هو السنة وقد كان الناس بما سبق فيما نعلم يعني فيما شاهدناهم الذين يتخذون الرؤوس الذين يتخذون الشعر من الرجال كانوا يفرقوه وكالف النساء كنا يفرق فهذا هو السنة وأما السدل فهو مما تركه النبي صلى الله وسلم أي مش معنا الفرق؟ قوله باب الفرق بفتح الفاء وسفون الرأس بعدها قال أي فرق شعر الرأس وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس يقال فرق شعره فرقاً بالسكون وأصله من الفرق بين الشيئين والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى داره وسط الرأس إلى؟ إلى دارة وسط الرأس نعم وهو بتشميم وبكسرها وكذلك الرأس تبسر وتفتع ذكر فيه حديثين ببعنة إذن من هذا إلى الهامة هذا هو فرق يمين ويصار نعم ذكر فيه حديثين أو ذكر ذكر فيه حديثين الأول قوله عن ابن عباس كذا وصله إبراهيم نسعد ويونس وقد تقدم في الهجرة وغيرها واختلف على المعمر في وصله وإرساله قال عبد الرزاق في مصنفه أنبأنا المعمر عن عبيد الله لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذكره مرسلا وكذا أرسله مالك حيث أخرجه في الموطة عن زياد النساء عن الزر ولم يذكر من فوق قالوا لهم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وقد سبق لنا أن مثل هذا لا يعد قد حم يعني إذا ذكر الحديث مرسلا وقد وصل في طريق آخر أو في سياق آخر فإن هذا لا يعد قد حم في الحديث لأن احتمال انقطاع قد زال ببروده متصلا من وجه آخر فإذا قال قائل إذن لماذا يحذف الراوي السند أو الرجل اللي بينه وبينه نقول هذا كما أننا نحن الآن قد نتكلم في موعده غيرها ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما لس منه فورد فيكون هذا الداوي تكلم به مرة وجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحيح عنده والمهم أنه إذا جاء مثل هذا حديث يروى موقوفا من طريق ومرفوع من طريق آخر أو مرسلا من طريق ومتصل من طريق آخر فإن هذا لا يقدع بصحة ولا يعد هذا اضطرابا لأن الجمهنا ممكن نعم استمر قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه في رواية معمر وكان إذا شك في أمن لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصع أهل الكتاب قوله وكان أهل الكتاب يسجدون أشعارهم بسكون السين وكسر الدال المهملتين أن يرسلونها وكان المسيكون يفرقون هو بسكون الكاء وضم الراء وقد شددها بعضهم حكاه عيار قال والتخفيق أشهر وكذا في قوله ثم فرق الأشهر فيه التخفيق وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثام أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب وأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة فكان يحب موافقتهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخارفة أهل الأوثام فلما أسم أهل الأوثام الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحبت المخارفة لأهل الكتاب قوله ثم فرق بعض في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان الفرق آخر الأمرين ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعب وتركه كما تقدر ومنها صوم عاشوراء ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده ومنها استقبال الضبلة ومخالفتهم في مخالقة الحال حتى قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع فقالوا ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه وقد تقدم بيانه في كتاب الحي وهذا الذي استقر عليه الأمر ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائل وغيره وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسفه حديث أم سلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوم عيد الكفار ويقول إنهما يوم عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم وفي لقف ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد أخرجه أحمد والنسائل وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيابها ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعين من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة تما ورد الحديث الصحيح فيه وأما السبت والأحد فالأولى أن يصام معا وفرادا انتثالا لعموم الأرض لمخالفة أهل الكتاب قال عياب سد الشعر إرساله يقال سد شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا الثوب والفر وكذا الثوب ثوب والفر تثريق الشعر بعض من بعض وكشفه عن الجبين قال والفرق سنة لأنه الذي سفر عليه الحال والذي يظهر أن ذلك وقع بوحد لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب إذا لم يؤمر فيه بشيء فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النس ومنع السدل واتخاذ الناصية وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استئلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفته فكانت مستحبة لا واجبة عليه وقول الراوي فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والند وأما توفن النس في هذا فليس بشيء لا مكة لإمكان الجمع بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة قال وَلَوْ كَانَ السَّلُّ مَنْشُوْخًا لَصَارَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ وَالْمَنْ كُولُ عَنْهُمْ أَنَّ مِنْ كَانَ يَفْرُقُ وَمِنْ كَانَ يَسْلِفْ وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ وَقَدْ صَحَّى أَنْهُ كَانَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَنْ دعوهُ صَلُّمْ عَلَيْهُ لَمَّة لَمَّة لَمَّة لَمَّة فَإِنْ فَرَقَتْ فَرَقَهَا وَإِنْ لَا تَرَكَهَا فَالصَّحِيحُ عَنَّا الْفَرْقُ مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ وهو قول مالك والجبهور قلت وقد جزم الحازم لأن السل نسخ بالفر واستدلى بروائة معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر وقال النووي الصحيح جواز السل والفر قال واختلف في معنى قوله يحب موافقة أهل الكتاب فقيل للإستئلاب كما تقدم وقيل المراد أنه كان مأمون باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه بشيء وما علم أنهم لم يبدلوه واستدلى به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه وعكس بعضهم فاستدلى به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل يحب بل كان يتحتم الاتباع والحق أن لا دليل في هذا على المسألة لأن القائل به يقصر على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وفوق بنقلهم والذي دزم به القرط بأنه كان يوافقهم لوصحة التأليل محتمل ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عملة الأوهان فإنهم ليسوا على شريعة فلما أسلم المسيكون من حصرة المخالفة أهل الكتاب فأمرت فأمر بمخالفتهم وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزارت على الثلاثين حكما جمعتها وجمعتها طاما جمعتها وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزارت على الثلاثين حكما وقد أضعتها كتابي الذي سميته القول الثبت في الصوم يوم الثبت ويوخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق قوله يعني يوخذ من قوله وقوله وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قربته ولله الحم ثم فرق بعد نسخة تلك الموافقة هل بين قوسين ثم فرق ها وقوله ثم فرق كيف ويوخذ ويوخذ بعد نسخ ويوخذ ويوخذ ويوخذ من قول ابن عباس الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق بعد ثم قال بعد نسخ حكم تلك الموافقة ثم فرق بعد نسخه يوخذ منه نسخ حكم تلك الموافقة ويوخذ منه أن شرع من قبل ها كيف أعد ويوخذ من قول ابن عباس بعد إذ كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة لا نسخه ثم فرق بعد نسخه حكم تلك الموافقة يعني كان بالأول يوافق ثم بعد ذلك نسخ حكمها حكم الموافقة كيف وهو اللي قرر أن حكم شرع من قبلنا ليس شرع من قبل وذكر حديثين مخالبة نعم ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لو يريد ناسع الحديث الثالث حديث عائشة طيب المهم فهمنا الآن استدل أنه تكال الشعر على ما هو عليه يعني ينسد من وراء ينسد من الجانب ينسد على الجبهة يترق والفرق أنه يفرق يمين ويسار ويضم ما كان على الجبهة إلى اليمين في الأيمان واليسار في الأيسر بقي أنه قال ما قولكم في الذين يفرقون رؤوسهم من جانب في الأيسر الآن يفرقون من جانب هكذا هل هذا خلاف السنة أو لا الجواب لا شك أنه خلاف السنة الفرق يكون بالوسط ولكن يبقى هل يدخل هذا في التحذير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات وأن هذه المشطة الميلة بعض العلماء أدخلها فيها وقال إن هذا بالنسبة للنساء خرم ولا جوز وكذلك بالنسبة للرجال نقول هذا أيضا خلاف السنة فلا ينبغي للإنسان أن يفعله ونحن أن نشاهد رجالا يفرقون من جانب واحد وهذا لا شك أنه خلاف السنة ومن أراد أن يفرق فليفرق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الشعر لا يحتمل الفرق يعني ليس طويلا كثير لكن ليس بي طوي فهنا لا حاجة إلى الفرق يعني لا أبطاه كما هو كما ذكر الحافظ رحمه الله أن رسول عليه الصلاة والسلام كان لا يفرق إذا كان الشعر قصيرا فهذا لا بأسه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق في الحج والشعر كما يعلم ينبغي شيئا فشيئا ولا يمكن أن يفرقه من حين ما ينبغي هو صغير فإذا كان الشعر لا يحتمل الفرق ترك ترك كماه وإن كان يحتمل الفرق فإن السنة أن يفرق والله أعلم والله أعلم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة