2355 - 3550 باب التلبيد حديث من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب التلبيت حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيت وكان
ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن
نافع عبد الله عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هديه فلا أحل حتى أنحره
التلبيد هو أن يضع شيء على الرأس كالعسل وشبهه ليمسك بعضه ببعضه أو ليمسك بعضه ببعضه ولا يكون شاعثاً وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لأنه عزم على أن لا يحل إلا يوم النحو وهو قد
يحرم في خمس عشرين ذي القادة فسيكون باقياً على إحرامه لمدة خمسة عشر يوماً فلبت رأسه عليه الصلاة والسلام لأنه يكون شاعثاً ويكون فيه يعني ما يؤذيه وفيه دليل على أن الحناء الذي تضعه
المرأة على رأسها جائز وأنها إذا توضعت ومسحت عليه فلا بأس وهذا هو القياس يعني لا يلزمها أن تزيله عن رأسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى ويمسح رأسه وهو ملبده ولأن طهارة
الرأس طهارة مسح مخرفة ولأنها قد جاءت السنة بجواز مسح المرأة على خمارها مع أنه منفصل فالمسح على الملبد من باب أولى وصحت السنة أيضاً بمسح الرجل على إمامته وهي مفصلة وتمنع وصول الماء
مما يدل على أن هذا لا إشكل فيه وقد كان النساء يسألنا كثيراً عن هذه المسألة وهذا هو جوابه أنه لا بأس أن يكون على رأس المرأة الشيء تتجمل به ويمنع وصول الماء ولا يضرها ذلك وفيه أيضاً
في هذا الحديث دليل على تقليد الهدي وتقليد الهدي أن يجعل في عنقه قلاده توضع فيها النعال تعلق وكذلك أيدي القرب البالية تعلق ليعلم أن هذا هدي فيحترم ويتبع ليؤكل منه وكان النبي صلى
الله عليه وسلم يقلد الهدي الإبل والغنم ويشعر الإبل وإشعار الإبل أن يشق جانب سنامها حتى يسيل منه الدم ويسيل الدم على الشعر ويجمد الدم على الشعر ويعرف أن هذه البعير مثلاً هدي فتحترم
وتتبع أما الغنم فلا تشعر لأنه ليس لها ما يقي إشعارها من الوصول إلى العظم وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا أحل حتى أنحر رد لقول من طال من أهل العلم إنه يجوز للمتمتع والطار أن يذبح
الهدي قبلهم العيد ووجه ذلك أنه لو كان يجوز لنبح النبي صلى الله عليه وسلم هدية ثم حل لأن ذلك أطيب لقول بالصحابة رضي الله عنه فلما لم يفعل علم أن هذا لا يصح أي لا يصح للمتمتع والقارن
أن يذبح هديهما قبل يوم العيد سواء ساق الهدي أم لمسوقا وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الملدد قبل قبل سمعت عمر يقول سمعت عمر لا سألق الله قوله سمعت عمر سمعت
عمر يقول من ضفر من ضفر بفتح المعجنة والفاء مخففا ومثقلا قوله فليحرق ولا تشبه بالتلبيت يعني في الحج وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملدد كما في هذه الرواية
وتقدم في أرائل الحج بلغ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملدد كما في الرواية التي تريها كما في الرواية التي تري هذه الباب وأما قول عمر فحمله من وطال على أن المراد إن أراد
الإحرام فضطر شعره ليمنعه من الشعر لم يجد له أن يقصر لأنه فعل ما يشبه التلبيت ما يشبه فعل ما يشبه التلبيت الذي أوجب الشارع فيه الحلق وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه
الحلق والنسر ولا يشئه التقصير فشبه من ظفر رأسه بمن لبده فلذلك أمر من ظفر أن يحلق ويحكمن أن يكون عمر أراد الأمر بالحل عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيت ولا إلى الظفر أي من أراد
أن يغفر أو يدبد فليحلق فهو أولى من أن يغفر أو يدبد ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخ من سائر النواحي كما هي السنة وأما قوله تشبه فحكم نبطال أنه بفتح بفتح أوله والأصل
تتشبه والأصل لا تتشبه فحدثت إحدى التائين قال ويجوز ضم أوله وكسر موحدة والأول أظهر وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه فهم فهمة وأما قول ابن عمر فظاهره أنه قول ابني عمر وأما قول
ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيت أو لا فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وتقدم شرح التلبيت وحكمه في كتاب الحج وكذا حديث وكذا حديث ابن عمر في
التلبيت وحديث حفصة إني لبت رأسي وقلت تهدي الحديد هو الظاهره يعني لأن التلبيت يكون في الحج فلا أمر للمحلين أن يتشبه بذلك وأما قول ابن عمر كان وأما قول ابن عمر إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان مربدا فهذا في الحج في الحج إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة