2348 - 3550 باب قص الشارب وباب تقليم الأضافر وباب إعفاء اللحى📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب قص الشارب وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذها بين الشارب واللحلة حدثنا المكي ابن إبراهيم عن حمدرة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة في قص الشارف حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سبيل من المسيد عن أبي هريرة رواية الفطرة الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان
والاستحدان ونتكو الإبط وتقليم الأغافر وقص الشارب باب تقليم الأغافر حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن فليمان قال سميح الحمضلة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال من الفقرة حلق العانى وتقييم الأغفار وقص الشارب حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختاب والاسفعدات وتقليم الألخار ونتفو الآباط حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن الرحيم إذا قولوا رواية بما سبق يفسروا هذا مع أن الفقهة
مع أن أهل المصطلح يقولون إذا قال راوي رواية فله حكم الرفض لأن منتهى رواية الصحابي من؟
الرسول صلى الله عليه وسلم والسياق الثاني صرح بها أبو هريف بن رفق نعم حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيل بن زريد قال حدثنا عمر بن محمد ابن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحاء واحفو الشعار واحفو وأحفو الشوارب وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه باب إعثاء اللحة عفوا كثروا وكثرت
أموالهم حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا أبيض الله ابن عمر عن نافع علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهكوا الشوارب وأعفوا لحاق وأعفوا لا عندنا
وصل حمزة وصل إنهكوا إنهكوا الشوارب وأعفوا لحاق بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأبواب كما ترون ليست من باب اللباس لكنها من باب الحلع أي ما يتحلى به الإنسان ويتصف به قص الشارب كان ابن
عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإحفاء الشارب قصه على وجه المبالغ حتى يبدو بياض الجلد كما كان ابن عمر رضي الله عنه وعن نبيه يفعلهما
وأما الأحاية المرفوعة فيه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس من الفطرة والفطرة هي الشيء الذي فطر الإنسان عليه وهي نوعان فطرة تقتضي طهارة الباطن وفطرة تقتضي طهارة الظاهر
وكلاهما مما تدعو إليه الطبيعة السليمة البشرية أما الفطرة الأولى التي تقتضي طهارة الباطن فهي فطرة الإنسان على توحيد الله ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة
على معرفة الله عز وجل وتعظيمه فأبواه وهويدانه أو نصرانه أو يمجسانه وهذه الفطرة عامة في كل شيء من ذوي الأرواح سواء بني آدم أحمد سواء بني آدم أو غيره حتى المخلوقات مفطورة على معرفة
الله وعبادته وتعظيمه قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه
العذاب أما الفترة الأخرى التي تظهر الظاهر وهي الحصية هذه الخمسة الختان والختان يكون في الذكر ويكون في الأنثى الختان في الذكر أخذ القلفة وهي الجلدة التي فوق الحشفة وفيها كمال
الطهارة وفيها أيضا السلامة مما قد يحدث من احتقال البول فيها والصحيح أنه واجب الختان الرجل أختان الذكر صحيح أنه واجب لأن فيه تطهير لهذا المكان من احتباس البول فيه أما بالنسبة للمرأة
فهو أخذ الجلدة التي فوق محل الإلاج وفي أخذها فائدة وهي تقليل غلمة المرأة يعني شدة شهوة يعني أنها تنضبط شهوتها ولا يقوم عندها تلك القوة التي قد تحملها على السوء والفحشاء واختلف
العلماء في وجوب ختانها أي المرأة فمنهم من أوجب ذلك وهو المشهور من مثل الإمام أحمد ومنهم من قال إنه سنة وهو الأقرب وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يرى في أول طلبه أن ختان
المرأة واجب ختان الأنثى وفعلا ختن إحدى بناته ولكنه بعد ذلك رأى أنه مستحب وهذا الختان وأما الثاني فقال الاستحداد الاستحداد هو حلق العانة وسمي استحدادا لأنه يزال بالحديدة الموسى وفيه
فائدة فائدة للمثانة وفائدة لما حوله وفائدة لعدم التلوث بالبول وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الرجال والنساء لأن المشروع بالنسبة للعانة هو الاستحداد وأما الثالث فهو نتفو الأبط نتفو
الأبط سنة من الفطرة وذلك لأن الآباط ينبت فيها الشعر وهذا الشعر يجمع أوساخا وإذا كان في أيام السيف وتبللت هذه الأوساخ بالعرب صار منها رائح كريهة مضر بالإنسان ومضر بمن حوله وقول نطف
الآباط خص ذلك بالنتف لأن النطف أقرب إلى إضعاف أصول الشعر فتخف شيئا فشيئا حتى تفقد في النهاية ولكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أنتفها فهل يجوز أن نزيلها بطريق أخرى؟
الجواب نعم إزالتها بطريق أخرى أحسن من عدمها ولكن ينبغي أن يستعمل غير الحلق لأن الحلق يقويص للشعب ويزيدها كثرة وهنا في العاصر الأخير وجد أدوية كثيرة تستعمل لإزالة هذه الشعر تقليم
الأظفار تقليم الأظفار يعني إزالتها بالمقلمة يعني بالمبرات تعرفون المبرات سكين صغيرة يقلم بها الضفر هكذا كما يقلم القلم حالة في الأصل فتقليم الأظفار من الفطرة لأن فقاءها طويلة يجلب
الوسخ تحتها ويجعل الإنسان شبيها بالسبوع حيث يكون طويل الأطفال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الضفر فمدى الحبشة فلهذا كانت الفطرة إزالة الأطفال طيب ومن العجب أن بعض
المعجبين بالكفار ولا سيما من النساء يتخذن الأطفال ويطولنه وإذا لم يمكن اشترت أظفارا صناعية نعم ولبستها على يدها حتى تكون كمثل كافرات وسبحان الله العظيم سبحان منقلب القلوب كيف
يستطيب الإنسان ما هو مستخبط في الفطرة لو لأنه الشيطان يلقي في قلوب بعض الناس وعفاء الدين يلقي في قلوبهم محبة الكفار وتقليد الكفار وهذا له خطر من تشبه بقوم فهو منهم طيب لو قال قائل
هل إزالتها بغير القلم جائز وذلك بطريق البقطاء اللي يبقطها الآن نقول هو جائز بل هو أسهل ورد يضع في الحديث نفسه قص الأظافر بالمقص وأظن أسهل منها كما قلت قبل قليل هو البقط بقط بهذا
المفاص أسهل إذن يتخذ هذا قص الشارب قص الشارب أيضا من السنة وذلك قص من الفطرة وذلك لأن في قصه كمال الطهار الشارب كما تعلمون إذا شرب الإنسان فلابد أن يتناول شعر شاربه مشروبه وهذا
الشعر أحيانا يكون متلوثا بما يستقدر ويستقبح فلهذا جاءت الشريعة بطلب قص الشعب وإذا تأممت هذه الخمس التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة عرفت مقدار هذا الدين للإسلام والله
الحمد والحمد لله الذي هذان له ونسأل الله أن يثبتنا عليه وأنه دين كامل من كل وجه بقي أن يقال هل لهذه الأشياء من وقت والجواب نعم فقد ثبت بالحديث الصحيح في صحيح المسلم من حديث أنس أن
النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في أربع منها وهي التي يمكن التوقيت فيها أن لا تترك فوق أربعين يوما وهي الاستحداد ونتفى العبط تقليم الأظفار قص الشارع هذه لا تترك فوق أربعين طيب ولا
تزال قبل الأربعين تزال تزال قبل الأربعين إذا كثرت تزال لكن الحد الأعلى هو أربعون يوما فلا تتلف حوق أربعين يوما فإذا قال قائل هي تختلف فالناس يختلفون فيها وتختلف أيضا باختلاف الزمن
فتكون في زمن الشتاء أكثر نموا منها في زمن الصيف فنقول المرجع في ذلك إلى طولها متى طالت فقصها لكن لا تتأخر على أربعين يوما قال العلماء وينبغي أن لا يحيف عليها أي على الأطفال في
الغزو والسفر لماذا؟
لأنه يحتاج إلى الربط فك الحبال وهذه الأطفال تفيده فإذا حاف عليها ما يستطيع يعمل كما يعمل إذا كان فيها أصل وكذلك أيضا نقول لا يحيف عليها في أيام الشتاء لأنه إذا حاف عليه في أيام
الشتاء فإنها تتشقق ويتضر منها يتألم ولكن في أيام الصيف الأمر هين في أيام الشتاء لا ينبغي أن يحيف عليها أي على الظار يتخذ بعض الجهال ظفر الإبهام فقط يجعله طويلا يأخره أياما وربما
شهورا ما تقول في هذا هذا مخالف للسنة هذا مخالف نعم الخنصر بعض الخنصر على كل حال كل هذا خطأ كل هذا من تقديد غير المسلمين ومن مخالفة الفطرة نعم نعم وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج
أو اعتمر قبر على لحيته فما فضل أخذه ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر يرى أن من تمام الذل لله عز وجل أنه كما أزال الإنسان رأسه يزيل شيئا من الجمال الثاني لأن الرأس جمال
للإنسان ولهذا كانوا فيما سبق يتخذونه ويرجلونه ويحسنونه ويغسلونه وينظفونه يتجملون به كذلك اللحية جمال بالنسبة للرجل فكان رضي الله عنه يرى أن من تمام الظل لله عز وجل والتعبد له أن
يزيل من ما يجمله من لحيته كما أزال ما يجمله من رأسه للحق فكان يقبض على الالحيته فما زاد يعني ما زاد على القبضة أخذهم ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه والإنسان المجتهد قد يخطئ
وقد يصي ولهذا اختلف العلماء رحمه الله في فعل ابن عمر هذا هل يستدل به ويقال يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة أو لا يستدل به فمن العلماء من قال يستدل به وعلى هذا مشى أصحاب
الإمام أحمد المتأخرون فالمشهور من المذهب عندهم أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة احتجاجا بفعل ابن عمر ومن العلماء من قال لا لا يجوز أن نحتاج بفعل ابن عمر لأن فعل ابن عمر
فعل وقع من غير معصوم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام صادر من معصوم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحاء وإرخائها مطلقا ولم يستثي شيئا فكان مقتضى تمام الاتباع للرسول عليه
الصلاة والسلام أن لا نأخذ شيئا منه فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهم معروف بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا أحد رواة هذا الحديث وهو إعفاء اللحاء فيكون رضي الله
عنه بالنسبة للعلم أعلم من غيره لأنه راو الحديث وراو الحديث أعلم بمعناه ويكون من حيث العمل والتطبيق أولى من غيره لعلمنا بأنه حريص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه في
السفر إذا وصل إلى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبون نزل فبات من شدة تحرين اتباع السنة فيقال الجواب على ذلك ابن عمر رضي الله عنهما بالنسبة للعلم نحن نعلم أنه قد
يكون أعلم من غيره بما روى ولكن ما دام اللفظ بين أيدينا وليس به استثناء والصورة التي أفعلها ابن عمر رضي الله عنهما تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة فلما لم يعد عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم من سنتي القولية والفعلية ما يدل على الجواز فإننا لا نجيز وابن عمر رضي الله عنهما لا نعلم أنه كان يفعل ذلك في أهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذا من باب إقرار الوحمة
بل الذي يظهر لنا أنه يفعله بعد ذلك هذا هو الذي يظهر لأنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان مع الرسول لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر والناس يتبعونه ثم نقول إذا أردنا
أن نأخذ برأي ابن عمر على وجه الدقة فإننا لا نقول بالجواز المطلق وإنما نجيزه على حسب فعل ابن عمر إذا حججنا أو اعتمرنا يعني هو إذا بقينا عن الحج والعمرة عشر سنوات ما نأخذ شيئا لأن
ابن عمر كان إذا حج ولم يقل وكان ابن عمر يأخذ فالقال إذا حج أو اعتمر فإذا أردنا أن نطبق ما فعله ابن عمر فليس لنا أن نتجاوز الحال التي فعل فيها هذا الشيء وهي حال الحج أو العمر إذن
فالقول الراجح في هذه المسألة ألا نأخذ منها شيئا لا في الحج ولا في العمرة لعموم الأدلة الدالة على الأمر بإعتائها فإذا قال قائل أفلا يكون الأمر فيها للإستحكاب كما قال به كثير من
العلماء يعني أنه يستحب إعتاء اللحية ويرخاوها ولا يجب فالجواب أن نقول لا لا يصح أن يكون للإستحكاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين ومخالفة المشركين واجبة لأن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إنها على سبيل الاستحباب فإذا قال قائل أرأيتم لو أن الرجل كانت الحيثة غير متساولة بعضها طويل بعضها
قصير وأراد أن يأخذ الطويل ليوازي القصير قلنا هذا لا يجوز لأن الحديث عام ونخشى أن يده تخطئ فيقص كثيرا من الزائد ثم يزيد الناقص نعم وهكذا يفعل مرة يزيد هذا حتى يقضي عليها كلها نعم
وهذا وإن كان لا يقع لكن ربما يقع المهم أن الإنسان إذا أراد أن يسويها تماما كأنها قوس قمر فهذا ربما يتعب في مساواتها وربما تخطئ يده فيزيد في الأخ فيقص من الثاني وهكذا ثم نقول إن
أحسن ما يتحلى بالإنسان طاعة الله لقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير فأنت يا أخي تحلى بطاعة الله وهذا هو العولى بك ويمكن في هذا الزائد أن تلويه بمعنى أن ترده فتدخله في اللحية وإذا
فعلت هذا فإنه يبقى رجبك ليس في شيء زائد من الممكن أن هذا الزائر قد يكون عشر شعرات أو عشرين شعرات أو ما أشبه ذلك أنك تدخله في ظن الشعر عندما تريد أن تخرج إلى الناس وتواجه الناس وحين
عدد يحصل التسوية بدون أن تقرأ في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشارب الآن يتصل باللحف ولا لا إذا ما حده أخشى بعض الناس يقول الشارب يصل إلى هذا ويحرق إلى هذا يعني إلى اللحين
الظاهر لي أن حد الشارب ما كان على حذاء الشفة العليا فهو شارب وما كان على حذاء الشق الفم فنازل فهو من اللحنة نعم هذا هو أقرب حد فكان ابن عمر رضي الله عنه يعني يقص حتى هذا يعني ما
يقص على الشارب فقط يقص حتى ما بين الشارب واللحنة نعم العانة هي الشعر الخشي الشعر الخشن حول القبر هو لكل الشعر الخشن هذا لأن الجلد معروف الشعرات العادية عادية لكن كل الشعر الخشن
سواء كان على نفس المثانة التي هي العظم هذا أو كانت على ما قلت بين المثين والفخذ وأما الدبر كما قاله بعضهم هلأ وجه لذلك وأخشى أنه إذا عبث الإنسان بالشعر ليحول الدبر وصار يحلقه ربما
يقوى ويشتد وتعرفون أن ما حول الدبر إذا تلوت بالنجاسة يكون وصف أينها؟
بسمعهم سؤاله يقول بعض الناس في أول نبات اللحية ماتا بالجميع فكن ركزا إن هنا شيء قليلا فالجانب الثاني قليلا يقول فيحلقها من أجل أن تخرج جميعا أنا أقول لا أجوز لا جزء ولعمرنهم فلا
يغيرن خلق الله وهذا خلق لم نؤمر بتغيبه فلأمرنا بتركه وعفائه ثم نقول إذا كانت تزعم هكذا أي حلق ما بين الركز هذا لأنه يقولون إذا عبت فيه إنسان وحقه بالموس صار يخرج فإذا كنت صادقا
فحقها لبنى الشعرات حتى يخرج الباقي ما في شيء لأنه ما في شيء لبنى هذا ما في شيء بيحلق هذا كأنه يفتحها لبواب يقول يتفضل أخر الذي يخرجه أنه في حديث لكنه ضعيف هو أنه مكرمة للنساء مكرمة
ثم إن الفرق بينه وبين رجل أن عدم ختان الرجل يقتضي أن يحتبس البول فيما بين الحشف والقلف في أصل في هذا التلوث النجاس أما المرأة فليس كذا المرأة سالمة من هذا لكن المرأة في الحقيقة في
ختانها تقليل كما قلنا لشوتها ففيها تطهير معنى حتى أن بعض الأخوة قال لي والله ودنا في هذه الأيام نسوي حملة على ختن الإناث فقث له لماذا قال لأن المغريات في عهدنا كثيرة المغريات كثيرة
فإذا لم يكن هناك ما يخفف شاوة المرأة فإنها تندفع والحقيقة هذا رأي من جيد لكن الشيء الذي ما يعتقد أن الإنسان مجوبا في الشرع ما يستطيع أن يوزم الناس به إنما لو أحد قاله مستحب مستحب
إذا كان مستحب ففعل ثم إن هناك أيضا مشكلة أن إحسان ختان المرأة ها مشكلة ما في أحد يحسن هذه والله مستشفى أن في أحد يحسن ولا لا إيه ما في شك إذا أنهكت ربما ما يكون فيها شهوة إطلاقة
تدور شهوة بالكلية العنفقة لا بأس أن نتكلم فيها العنفقة هي هذه الشعرات اللي بين الشباة السفلة وبين اللحية أو بين الزقن وقد ذكر علماء أنها لسه من اللحية وأن الإنسان لو قصها أو أزالها
فلسه به بس أخبر شيء من اللعية يقولون أن هذا الفعل لم يتفرق به بالنعمر هذه خمسة من الصحابة أنا أقول ولو عمل بيها خمسمائة من الصحابة الصحابة مئة وأربعة وعشرون ألف فإذا عمل خمسة أو
عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو خمسون أو خمسمائة أو خمسة ألاف ما فيه إجماع؟
إذا لم يكن فيه إجماع فلا شك أن الواجب الأخذ بعموم النص سنقول نفس الطاقة الشيخ نعم نعم نعم لا بل ما يكون إجماع لأنه ما اشتهر ما اشتهر هل هذا مشتهر؟
لأن القول إذا لم ينتشه ويشتهر على أن الإجماع السكوتي كما ترى ضعيف لأن الإجماع السكوتي قد يقول القائل إن لهذا الرجل عذرا فالإجماع السكوتي أصلا فيه خلاف وهو ضعيف أنا لو أرى إنسان
عالم أعرف فيه التقاوى والتطبيق الشرع وأراه مرة على خلاف ما يذل عليه الشرع تجد أن ألتمس له عذرا ما أقول إن هذا مستثن من الشرع قد ألتمس له عذرا وأقول هذا فعله لسبب الأسباب فأسكت فإذا
كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ولم يشتهي بين الصحابة فلا يعدوا إجماعا ثم كما قلت لك أصل الإجماع السقوتي ضعيف جدا لإحتمال العذر في السقوتي عن الإنقاء هو الضابط أحسن ما يفسر به في ابن
عمر رضي الله عنه أن يحفوا حتى يبدو بيض الجلب وأما هؤلاء الذين يبطلون سبع الاتين فأخلاف السنة في ناس كما قلت يحفل لي على الشهر فقط بالموسى ايضا حلق والباطي خليه شانا بني يتعلق يمكن
يتعلق بالأشياء السياء نعم هذا خلاف السمي نعم يذكر عن عمر انه رضي الله عنه يرتلس شاربه انا اعتقد ان هذا من اعدائي عمر نقلوها عن عمر كذبا وزورا عمر رضي الله عنه اذا حزبه امري بروحي
يتفتف هذا شيء بعيد جدا ولا يفعل هذا إلا إنسان ضعيف الإيمان نعم عبثه كونه يتنهت هذا هذا كذب على عمر دفل ما يسن إزالته من الأغافر والشعور والقلفة في الختان هل هو مستحب كان ابن عمر
رضي الله عنهما يفعل ذلك يدفل وبعض العلماء استدل بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقال إن دفن منفصل من بدن الإنسان كدفن جميع البدن لأنه سوف يعاد يوم القيامة ولكنني لا أعلم فيها
سنة عن النبي عليه الصلاة والصلاة وهذه أجزاء تعتبر في حكم المنفصل ولا يمتنع أن الله عز وجل يعيدها يوم القيامة ولو كانت قد ألقيت في الأرض كما أن الرجل لو تمزق بعد موته وطار في الرياح
وأكلت السبع فإنه يعاد فهذا ما يمنع إذا كانت العانة في المزيم في الأصل لا فأسمعه لكن الله لنا حق أفيد وأنفع والله أعلم والله أعلم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة