2347 - 3550 حديث أم سلمة أن النبي كان عندها وفي البيت مخنث📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زخير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنف فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائر فإني أدلك على بنت غيران فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليهم قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتقبل يعني أربع عكا عكا بطنها أربع عكا بطنها فهي تقبل بهن وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكا الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت وإنما قال بثمان ولم يطل بثمانية وواحد الأطراف طرف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطرار لم يقل ثمانية أطرار بثمانة كل نسخ لا عندي ثمانية أطراف طيب هذا الوصف للمرأة الوصف الدقيق الذي لا يكاد يعرفه ويصل إليه إلا أحد جاء من هذا المخلص ماذا يدل عليه؟ يعني فيه رغبة في النساء وينظر إليهن نعم ويتأمل محاسنهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل هؤلاء عليكم أو لا يدخلن بالتوكيد فدل ذلك على أن هؤلاء المخلصين إذا لم يظهر منهم ريبة فلا بأس أن يدخلوا ولا بأس أن المرأة تكشف له ولا تتعيب عنه لأنه ليس له إربة في النساء وأما إذا علم بالقرائم أن له إربة فإن الواجب أن لا يدخل وفي هذا حديث دليل على وجوب اتقاء الفتنة وما يصل إليها ويشير إلى هذا قوله تعالى ولا تقرب الزنا ولم يقل ولا تزن فدل هذا على أن كل ما يكون سببا للزنا فإن الواجب تجنبه والبعد عنه وفيه دليل على العمل بالقرائم العمل بالقرائم والعمل بالقرائم ثابت والعمل بالقرائم داخل في العمل بالظن لكنه ظن مبني على قرينة فلا يكون من الإثم ولهذا جاء التعبير في القرآن الكريم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولم يقول إن كل الظن ولم يقول اجتنبوا كل الظن لأن بعض الظن يكون مبنيا على قرائم فهذا قرينة عمل به وهذا ينفع الإنسان في الحكم على الناس سواء في مجال القضاء أو في مجال المعاملة أو في غير ذلك ولا يخفى علينا قصة الحكم الذي حكم في امرأة العزيز حكم القرينة قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأنه يجل على أنه الذي أقبل عليها فأرادت إدفاع عن نفسه وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين حكم حكم مبني على إيش عن القرآن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم قبل الحكم إن كيدكم عظيم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وسأل عن مال قيي بن أخطى فقال له أحد حاشية إنه نفد أنفدته الحروب فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب متى أجرب النظيم من المدينة كيف يمديه يعني تأكل الحروب والمال كثير ثم دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه قال له اضرب حتى يدلنا على مكان المال فلما مسه بالعذاب قال انتظر أنا أرى حوي بن أخطب يحوم حول خريبة هنا في خيبر مكان خريب يعني مساكم متهدمة وما أشبه ذلك فدلهم على هذا المكان فوجدوا أن المال الذهب العظيم الكثير قد دفن هناك إذن العمل بالقرائن جائز أو لا جائز إلى حد إن الرسول عذبه قال الزبير مستهب عذاب حتى عذبه فهذا أيضا عمل بالقرائن هذا الرجل الذي وصف المرأة في هذا الوصف الدقيق يدل على أن له إربة في النساء ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على النساء نعم نعم إذا إذا صار هنا إذا كان هنا قرينة لا هو على كلها إذا كان هنا قرينة مع أي واحد نأخذ بالسوق ونقول أنت فعلت الجريمة ونأضره لا لكن إذا وجدت قرينة كما أن القرى الراجح في لا شك أنه إذا وجدت قرينة تدل على صحة إقراره ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقبل وهذه مرة علينا في الحدود يعني لو أن الثالث وصف السبب قال سرقت كذا مما كان كذا وفعلت كذا وصفها تماما ثم لما رأى أنه سيقطع قال الله أنا أرجع عن إقراره أنا ما ما سرقت ما سرقت نقول ولو رجع عن إقراره يجب أن نقبل لأن الرجوع عن الإقرار إنما يقبل حيث يكون الرجوع محتملا وأما إذا لم يحتمل فهل يقبل لا يقبل قال الشيخ الإسلام لو أنه قبل الرجوع عن الإقرار الإقرار في باب الحدود ما أقيمت في الدنيا حتى كل إنسان لا شاهد أنهم جايبين السكين ويبطعون يدو فهصب ما سرقت أو جايبين السياط يضربونه يضربونه كالله أبدا ما سرقت ما سرقت بعد الإقرار نعم أقصر قبل الإقرار نعم حتى قبل الإقرار إذا وجد قرينة فلنا أن نعذبه حتى يقر أحدنا نعال أهله في داخل البيت النعال التي تقتل إيه نعم نعم هذا من التشبه لا أصلا ينبع أن حفل حمام الحذيان تصرف للجال والنسا إيه نعم فيه شيء يصرف للجال والنسا أقول لأ أظن الزنوب والتصرف لجال والنسا من بعض أحيانا يحتاج الواحد صحيح صحيح والله هذا صحيح هذا صحيح ها المهم أنه مثل ما قال الله وليد يعني أحيانا يريد الإنسان يستعملهم ويقع لسبيل الدوام ويطلع به للسوب بس لديك حاجة أفرض أن يبيل حمام ولا شبحه له إذا طريبا من أو كما قلت يفتح الباب وكان مطر مثلا نعم ولا وجد عنده إلا هذا فإذا نظرنا إلى العموم فالظاهر أن هذا يدخل الحديث أصدروا يا جماعة خلونا حر المسألة يعني هذه مسألة مشكلة يعني وقوع كثير فهل نقول إن هذا ما قصد اللباس وإنما هو لعارض من طرأ ولا نية أن يلبس هذا الحذر نعم أو نقول ناقذ بالعموم والأصل أن هذا لبس ما يختص بالمرأة فيكون متشبه ما ترون الأول أسهل الأول أسهل والثاني أقرب لدخوله في العموم نعم ولا شك أني أقولنا إن الاحتياط تجنب هذا الشيء الاحتياط تجنب والحمد لله يعني يمكن يدور إحذاءها الخاصة به في خلال دقيقة أو دقيقتين من المشكلة واللي يخلني عن باب الحمام هو أصوأ لا لا لا موت شبه أصلا طبيعة طبيعة طبيعة نعم وهذا والعمل عند الله هذا يكون فيه غدد نسائي غدد ونوثة لا الآلة مختلفة آلة ذكر وآلة ذكر هذا يكون آلة وآلة ذكر يبون من ذكر وليس له فرج لكن فيه غدد والأخذ يمكن رشاد يعرف بعض الشيء يكون فيه غدد ونوثة ضامرة نعم أو أعلى ضامرة يعني مختفية نعم فهذا هو المخلط حفد يعني أنا أنا ما أهم رأيتي الله وأنا صغير مرة مرة يلغط فيه كالحلم واحد يمشي في الأسواق هرجو ومشي كل كلام وتقول هذا المرأة وفيه أيضا واحد أعرفه في شاب بعدما كبرت شاب كذلك بيذن الله ما تقول لأمرأة حتى أنك تحس بأنه ينكس الوجه ويستحن إذا نظر الرجل إيه نظر الرجل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة