2343 - 3550 باب استعارة القلائد حديث عائشة قالت هلكت قلادة لأسماء📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب استعارة القلائد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت طلالة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا
فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيوم زاد بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من
أسماء القلائد كانت لأسماء وعائشة استعارتها منه وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث ففيه دليم على جواز الاستعارة وأنها ليست من المسألة المذمومة لأن المساعين لا يريد أن يتملك وإنما يريد أن
ينتفع بالمستعار ثم يرده إلى صاحبه ولا بأس بالاستعارة لا بأس بالاستعارة من من لا يتأذى بها فأما من كان يتأذى بها وتعرف أنه شحيح ولا يمن عليه أن تطلب من الاستعارة فإنه لا ينبغي لك أن
تؤذيه وتحرجه لأن الناس يختلفون من الناس من إذا رأى أخاه في حاجة عرض عليه العادية بدون أن يقول شيئا ومن الناس من إذا طلبت منه الاستعارة أو لعارة تجد يتكره ويتبرم ويقول أن أبدلك على
وحده أحسن منها عندك فإذا علمت من حاله أنه إلى هذا الحد فالأولى أن لا تبحجع خلاصة ما قلنا في الخاتم يوضع في اليمنى أو اليسرى قلنا أن كله جائز فأي الأصابع في الخنصر والإبهام والسباب
والوسطى ورد النهي عنه الإبهام البنصر مباح الإبهام بعضهم ألحقه بالبنصر وبعضهم ألحقه بالإبهام بالسباب والوسطى وقال إنه مكروض ولكن الذي يظهر عدم الكراهة فتكون الأصابع تأتقسى قسم ورد
النهي عنه وقسم ثبت استعماله وقسم مسكوث عنه والأصل فيما سكز عنه الجواز لأنه ليس من باب العبادات نعم الرجال والنسا نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة