2338 - 3550 باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء وباب من جعل فص الخاتم في...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتاده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونخشه محمد رسول الله فكأنما أنظروا إلى بياضه في يده باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبده فنبد الناس قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى لا أحسبه عنه لا أظنه وهذا لا شك أنه يسبه الجزم وقد قال الإمام عبد رحمه الله أتخذتم باليسار أكثر ولا أحسبه في الليمين وقد وردت السنة بهذا وهذا يعني أنه يجوز أن يجعل الخاتم باليد اليسرى ويجعل أن يجعله باليد فكلاهما سنة ويأخذ منه أنه لا فضل لليدي اليمنى في نبس الساعة على اليد اليسرى وأنه لا بعث أن يكون هذا أن تكون الساعة في اليد اليسرى فكلها قد جاءت من مثل السنة فلا فضل لهذه على هذا وفيها أيضا دليل على أن الراوي إذا شك في الأمر فليذكر ذلك مشكوكا فيه لا يحذفه بكلية ولا يثبته على سبيل الجزم وهذا أيضا جرى عليه أهل العلم حتى الفقى رحمه الله في كتابهم أحيانا يقول أغنوا أنه في كتاب فلاني أحسبوه في كتاب فلاني لأن الإنسان قد ينسى ولكن قد يكون غنه وحدسه الموافق للواقع فكونه يحذف الشيء مع احتمال أن يكون واقعا أمر لا ينبغي وكونه يجزم به مع احتمال أن لا يكون أيضا أمر لا ينبغي فلا يذكر الحال على ما هي عليه والله قد رأيت السؤال يكون فيه رقاء أوراق مكتوب فيها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى ومكتوب في الآخر ختم النبي عليه الصلاة والسلام الختم فالله أعلم هل هذا حقيقة أو لا يمكن يكون حقيقة وأنه في المتاحف القديمة نعم أعزها الله بالتوحيد والسنة ومكتوب لا هذا على سبيل التبرك ما يجوز إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة