2328 - 3550 باب المزرر بالذهب حديث المسور بن مخرمة أن أباه مخرمه قال له📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب المزرر بالذهب وقال الليل حدثني ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقضية فهو لقسمها فذهبنا إليه فذهبنا
فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي يا بني أدعو لي النبي صلى الله عليه وسلم فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج
مزرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطاه إياك خبأناه خبأته محط النصر هذي ما أشره يا هذي ما شعله عندك وقوله فخرج وعليه وعليه قباء وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب هذا يحتمل أن
يكون وقع قبل التحليم لأن ما وقع تحليم الحرير والذهب على الرجال لم يرقى في هذا خده أن يجب شيئا منه من دار ويحتمل أن يكون أن يكون بعد التحليم فيكون أعطاه لينتفع به لأن يكسوه النساء
أو ليبيعه كما وقع لغيره ويكون معنى فخاج وعليه قباء أي عليئه فيكون من إطلاق الكل على البعض وقد تقدم أنه أراد تطليب قلب مخرمه وأنه كان في خلقه شيء وفي قوله لولده في هذه الرواية لما
قال له أدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم معه الإنكار لقوله أدعوه لي فأجابه بقوله يا بني إنه ليس بجبار ما يدل على صحة إيمان مخرمه وإن كان قد وصف بأنه سيء الخلق وفيه توارع النبي صلى
الله عليه وسلم وخسن تلققه بأصحابه صلى الله عليه وسلم قوله أقول أدعو لك رسول الله لا يحف علينا أن جميعا أن فيه حلف الهمزة وأصله أدعو لك ونظيره من كتاب الله أم اتخذوا آلهة من الأرض
هم ينشرون تقدير أهم ينشرون ولهذا يحسن الوقوف عليها أي على قولها ام اتخذوا آلهة من الأرض لأنك لو وصلت لا فهم السامع أن الجملة صفة لما سبق رحمه الله ولكنها جملة مستأنفة للإنكار هذا
الذي ذهب إليه مالك رحمه الله ذهب أو خرج هذا الحديث على أحد أمره الأمر الأول أن هذا قبل التحرير ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف ويضعفه أن هذا القول أو هذا الاحتمال يستلزم أن يكون الحديث
قد نسف ومن شرط النسف العلم بتأخذ الناس الاحتمال الثاني أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بإعطائه إياه أن لا يلبسه بل يعطيها من يصرح لباسه لها كالنساء أو يبيعها وينتبع بثمنها
على من يجوز له لبسها وهذا الاحتمال يمنعه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وعليه هذا القباء فلما كان هذا الاحتمال فلما كان هذا يمنع هذا الاحتمال أجاب عنه من الحجر بأنه يحتمل أن
يكون معنا قوله وعليه قباء أي على يده قباء فأطلق الكل ووريد البعض ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللقص وحينئذ يكون مردودا يكون مردودا بقى احتمال ثالث ما ذكره المؤلف وهو الأقرب وهو أن
هذا القباء من الديباج ليس كله حريرا بل أكثر غير الحرير لأن الديباج كما مر عبارة عن ثياب منسوجة بحرير فيها شجرات مثل الأترد فلا يكون كل الثوب حريرا فلس كذلك بقي عندنا مزرر بالدهب
مزرر بالدهب كيف يكون مزرر بالدهب الشيخ الإسلام رحمه الله يرى جوازا اليسير من الذهب كما يجوز اليسير من الحريب وقال إن النظام من الذهب لا بأس به لأنه يسير تابع وإذا كان يسيرا تابعا
فليس به بأس أما لو كان مستقلا كالخاتم من الذهب فإن هذا حرام ولا يجوز ولهذا أعقب البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله باب خواتيم الذهب وكأنه يريد أن يقول الخواتم حرام لأنه مستقلة
والإزرار تابع للثوب فكما يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز كذلك إزرار الذهب لأنه يسير تابع ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حد سواء فإن الأفضل أن لا يفعل لأن
أقل ما فيه أو لأنه يخشى أن يلتحق بالتشبه بالنساء وإن كان في الأصل جائزا لأن غالب من يتخذ خواتيم الذهب أزاري الذهب هنا النساء فيخشى إلى التخذ والإنسان أن يكون متشبها بالنساء ثم إنه
يخشى إلى شيء آخر أن تتخذ خواتيم منفصلة عن السياء هذا قصر إزارير منفصلة عن السياء بحيث يجال فيه سلسلة وفيها إصغار يزر بها الثوب كما يتخذ هذا من الصفر وشبهه تكون أزارير من الصفر يربط
بعضها ببعض إما بسلسلة من حديد لطيفة وإما بخيط ثم يفتح في الجيد يفتح لها فتح تدخل من المنح الطبقة التي تلقل حتى تخرج إلى الطبقة العليا وتكون إزارة هذا أيضا موفصل نعم ماذا يوش يصنون
الكبك مهبل بالدراء لهذا في الجيد كانوا يستعملونه فيما سبق لأن أظنهم عادلوا عنه نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة