2320 - 3550 باب الميثرة الحمراء حديث البراء أمرنا النبي بسبع📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الميثرة الحمراء حدثنا قبيصة قال حدثنا سكيان عن الأشعف عن معاوية بيسول ابن المقرم عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسب عيادة المريض واتباع الجنائد
وتشمية العاطس ونهانا عن نفس الحريق والديباد والقسي والاستبرق ومياثر الحمر الشاهد قوله ومياثر الحمر لكن هل المراد جنس المياثر وتخصيصها بالحمر لأن ذلك هو الغالب والمعروف عند
الأصوليين أن القيد إذا كان لبيان الغالب فلا مهوم له أو أن المراد المياثر الحمر بذاتها لأنها من صنع الكفار يعني الكفار هم الذين يختارون هذه المياثر المعينة فيستعملونها يحتمل هذا
وهذا فالتشبه منهي عنه بلا شك والتنعم والترفه البالغ أيضا منهي عنه فإذا موجد مياثر الحمر ليس فيها ترفه ليست لينة ولا ناعمة وليس فيها تشبه فالظاهر أن النهي لا يشمله ولهذا يوجد الآن
في بعض السيارات فيها أشياء حمر المراكب التي يركب عليها وكذلك يوجد أيضا في بعض كنبات كنبات حمر فإذا كانت هذه ليست من جنس يعني ليست خاصة بالكفار وليست تعد ترفا زائدا فإن النهي يزور
أما ما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم فهي عيادة المريض عيادة المريض سنة وقيل إنها فرض كفاية وهذا هو الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية وأننا لو علمنا أن شخصا مسلما لم يعود أحد وجب
علينا أن نعوده لأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض كيف يكون حقوق المسلم يمرض في بيته ما يزوره ما يعود أحد من المسلمين هذا خلافنا لهذه الإسلام والمرير مطلق هل يشمل كل مرض أو المرض
الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد الثاني ليس كل مرض وأيضا أمرنا باتباع الجنائز اتباع الجنائز فرض الكفاية لا بد أن يتبع أن تتبع الجنازة بما يحصل به الكفاية فإذا قدر أن الجنازة حملها
أربعة لكن المقبرة بعيدة والأربعة لا يستطيعون أن يقوموا بحملها إلى المقبرة وجد أن يكون خامس وسادس سابع وثامن حسب الحاجة وكذلك لا قدر الطفل صغير يحمل باليد ليس معه إلا أبوه فيجب أن
يتبع لأنه هو إذا وصل إلى المقبرة يحتاج إلى لبه يحتاج إلى ماء فكيف يعمل ربما لو وضع الطفل عند القبر تأتي الكلاب وتأكله وإذا لهب يأتي بالماء واللبن شق عليه ذلك المهم اتطاع جنائز فرض
كفاية طيب تشميث العاطس هذا مطلق لكنه مقيد بحديث آخر وهو إذا حمد الله فإن لم يحمد الله فلا يشمع وهل هو فرض كفاية أو فرض عيد فيه خلاب بين العلماء فمنهم من يرى أنه فرض كفاية وهو رأي
جمهور ومنهم من يرى أنه فرض عيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يا رحمك الله كم هذه هذه ثلاث ويقول أمرنا بسبع وهذا نعم الصلاة هي أنه فرض عيد هذا الأقرب
وهذا من باب الاقتصاد يعني أن بعض الضوات أحيانا يقتصد على بعض الحديث حسب ما تقتضيه الحال أحيانا أو نسيانا أحيانا أخرى ثو نهانا عن لبس الحرير الصناعي أولأ أو الطبيعي الطبيعي والديباج
وهو ما فيه شيء من الحرير غالب على غيره والقصي كذلك والاستبرق كذلك كلها لأمام الحرير والمياثر الحمر هي التي يركب عليها أو يجلس عليها ولكن سبق لنا أنه هل مراد اللون أو نعم اللون
التشبه بكفار أو الترفه على معنى النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أي بسبع حصار أتريد العدل المحلوك عيادة المريض أرسل في عيادة عوادة لأنه من عادة هو يعرضه فقل لسواه يا أني تسار ما قبلها
والمرض يقول في الجسم والقلب كالجحن والجغن والنفاق وغيرها كما قال أن نراد المرض للجسم لكن المرض القلبي يجب أن ينصح للنسان الدين نصيح لله والكتابه والرسوله ولعنة المرسمين سواء هذا
يحتاج إلى عيادة أو لم يحتاج ديناء واتباع جنائز اتعال من السبع يستبع ويكون تارثا بالجسم وتارثا بالجسام والإخمار ومن المحتمي نعم ومن المحتمي لهما قوله تعالى ألاتبعك ألأتبعك على أن
تعلمني مما علمت رحجة ألأتبعك الجسم أو ألتزم ما تفعله وأقتفي فيه أثرت والذي هنا يستمرهما أيضا وعلى هذا ينتج الانتلاف لأن الأفضل المشيء المشيء خلفها أو أمامها لأنه إن كان أمامها فهو
تابع له معنى وتشميله العظم الشيء لمعجمة وجهما وهو أن يقول للعظم الساعة الثانية ممتنع هنا سبحان الله العالمين الثانية هذه ممتنع ألأ أن للتباع هو للتسام الميت يأمر حقيه التباع وعما
مسأت أنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه وتابع لها ولولاها ما خرج لكن بعض العلم رحمه الله إذا كانت الكلمة تحتمل معنين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل فاتبعون
يقولكم الله لا شك أن المراد هذا التسام يعني إفعل ما أفعل وما أقول وما أمركم به طيب طيب بعده وتشميت العاطب بشير المعجمة وتهمل وهو أي قال العاطب يا رحمه الله وقيل تشميت مأخوب من
سماتة العدو وهو قراره بما يسوء فإما أن يكون مرائهنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يسمت به فيها وإما أن يكون أن يسمت به يسمت به فيها وإما أن يكون أنك إذا دعوت العروب الرحمة فقد
أدخلت على الشيطان ما يستطف ويسر العاطس العاطس بذلك فيكون شماساً بالشيطان وقيل غير ذلك والأرض هو الباقية من السب إجابة الشلاعي وإفشاء السلام ورق المروم وإبرار القتل والأمر المذكور
المراد به المطلق في الإجاب والند لأن بعضها إجاب ودعمها وللس ذلك لو قال المشترك كان أحسن لو قال المراد بالأمر الأمر المشترك بين الإجاب والند كان أحسن من قوله المطلق نعم وليس ذلك من
استعمال لحظ بحقيقته بحقيقته ومجازه لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل في صيغة فعل أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح لأنه حقيقة على إيش على المرجح مرجح فيطلق عليهما حقيقة على
المرجح لأنه حقيقة في القول المخصوص فاستباع الجلال لفرض كفاية وكذا إجابة الداعي لوريمة النكاح ونهان صلى الله عليه وسلم وزاد أبو ذر عن سبق عن نفس الحرير والديباج ما لكم من فياب
الحرير وأطفو على الحرير يفيد مفيد النهي عن خصوصه لأنه صار جيسا مستقلا بأسه وعن القصي لفتح القاف وتشجيل السين المهملة قصر القصر القصر كم هي لعب القصر وعن القصر لفتح القاف وتشجيل
السين المهملة مكسورة والتحتية والأطف القضي بالزاق بدل السين طوضية سينا والصواب تشجيلها بما في مسلم عن علي أنها ذياب مصدقة يؤتى بها من مصر والشام فيها فيه وفي الزخار حرير أمثال أسود
وفي أبي داوين من الشام أو مصر مصدقة فيها أمثال الأسود والاستبر والمايات للحمد والأبيدان والمايات للحمد وهذه منهيات كلها للتحرير لخلاف الأوامر فإنها على ما سبب واستقيين بالحمد لا
احتكار بمقروم إذا كانت من الحرير والأثناء إذا كانت من الحرير والإثنان المكملين للسبب خواتم الزهر وأوام الزضر وهذا الحريف مرضى مختصرا في ذابي مكسور أسود ومطور الجمال إجابة الدعوة
العرس أول مرة فيها واجبة يعني أول مرة بعض الناس وليم العرس ثلاث تيام مثلا أو أربع تيام أو خمسة فإجابتها أول يوم واجبة في غير العرس مختلفهم فيها والصحيح الوجوب وهو مذهب أهل الظاهر
لكن إذا تعذرت واعتذر فلا حرج لأنه حق له وإلا فإذا صمم على الدعوة وجبت الإجابة لكنه لا بد فيها مشروع التعين وأن يكون المسلم وأن يكون الدائم من لا يجوز هجره فإن كان من يجوز هجره فإن
إجابة لا تجب لأنه يجوز والثالث أن لا يكون طعامه حراما فلو عرفت أن هذا الرجل الذي دعاك قال والله تفضل عندنا يروح يسلق من بطيخ الناس وغيره يجب يعطيك فإنه لا يجب عليه والرابع أن لا
يكون في المكان منكر فإن كان في المكان منكر نظر إن كان يمكنك إزالته وجبت الإجابة وتجب عليك الإجابة هنا من وجهي من حيث الدعوة ومن حيث إزالة الموكة وإن كنت لا تستطيع إزالته حرمت حرمت
عليك الإجابة الخامس أن لا يكون عليك ضرر فإن كان عليك ضرر فإنه لا يجب الإجابة والثالث أن لا يحتاج إلى سفر فإن إحتاج إلى سفر فإن الإجابة لا تلزم لما في ذلك من تفوية المصالح عليك
والخطر والمشقة فلو دعاك إنسان مثلا في القاهرة قال أنا أريد أن تأتي إلي أدعوك فقلت أعذرني قال أدعوك قلت أعذرني قال أدعوك وصمم يلزمك لا ألزمك بل حتى بل حتى لو هي أقرب البلاد إليك ما
دام خارج البلد في الإجابة في الإجابة في التشميث لا أبد أن يسمع لا أبد إذا لم يسمع هل فائدة لا أبد أن يقول أرحمك الله على وجه أن يسمع وذاك يجب أن يرد على وجه أن يسمع أيضا يقول
يهديكم ولا أصحبا لكم أي يقول لا فالله لكم حسب ما جاء لي السنة نعم التنبيه هذه نسألك فيها خلاه هل إذا لم يحمد الله تنبه تقول يحمد الله يا أخي ترى مشروع لك أو أو أو لا تشميته أصلا
الصحيح أنك لا تشميته إلا إذا كان جاهل اللاجر حين يذن تخبره وأما إذا علمت أن الرجل متهاون فإنك لا تقول يقول الحمد يقول الحمد لله ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا الصغار هذا الأمر حتى
يكون مستقرا في نفوسهم أنه إذا قال إذا عطس يقول الحمد لله لا ما ترد وانت تصلي ما تقول يرحمك الله فإن كنت لا تصلي وسميته يحمد الله تدعو له وتقول يرحمك الله نعم جاء الإنسان عطس وهو
يصلي قال الحمد لله وسميته وان تقرأ هو يصلي ناك لأ جنبك وعطس وقال الحمد لله وسميته هل تقول يرحمك الله الظهر لا تقول لا نعم لأن يخش لو تقول يرحمك الله أن يبادل من غير شعور فيقول
يهديكم لكن إذا فرغ من صلاة فقل له يرحمك الله إنا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة