2311 - 3550 باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة حديث أنس رخص النبي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة حدثني محمد قال أخبرنا وكيح قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزغير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما هذا في دليل الجواز لبس الحرير للحكة لأنه أي الحرير للينه ولطافته يبرد الارتهاب الذي يكون في الجسم فتهون الحكة فإذا قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم أو التداول بالمحرم فلماذا جاز هنا استعمال الحرير وهو محرم من أجل إزالة الحكة لأن تحريم الحرير تحريم مسائب أما تحريم مغيره ليس تحريم مسائب بل تحريم مقاصة لما كان تحريم مسائب قليل جوزة الضرورة لحاجة لأن تحريم مقاصة لا يكون فوقا نعم نقرأ معلوم نقرأ معلوم لكن غيره فقرأ معلوم إيه كيف يكون مثل الميتها المضطر يقرأ هذا نص مخصص للعمل إيه بس نعم نقول العدل في تحريم الحرير هو يعني مخافة الكبر وكذا ولكن هنا يعني انتفت العدل ووجد عدل أخرى يعني حمنع هذه والحكم على العدل طيب إذن ثلاثة أراء الرأي الأول أن تحريم لبس الحريم بابي تحريم الوسائل لأنه قد يؤكد إلى فتنه والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس أهلا لذلك ولا ينبغي له ذلك وما كان تحريمه تحريم الوسائل كان أباحته الحاجة ونظيره جواز العراية جواز العراية وهي بيع الرطبي بالتمر وذلك لأن تحريم لبالفضل من باب تحريم الوسائل فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفتم في كتاب البيوع هل اسم تعرفونها؟ ها؟ نعم لبالا نعم طيب وما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيه الأجه الثاني أنه قال إن هذا معلوم النفل معلوم النفل فالتداويب كأكل الميتة اللي المضطر فإن الميتة حرام والضرورة تبيهها لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر إيش؟ أمر معلوم فإن الحاجة يشبع ويحفظ حياته بذلك الوجه الثالث أنه قال إن القاعدة عامة إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا ولكن يستثنى منه يستثنى منه ذلك فهذه المسألة هذه المسألة لأن النص دل على جوازها في أيضا وجه الرابع وهو أنه إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا في حال تحريمه أما في حال إباحته فلا بأس به ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن يدهن الإنسان بدهن الأسد لأنه ينفع من بعض الأوجاء الأعصاب مع أن الأسد حرام لا يجوز أكله ونجس كل حرام من أحيوان مما له نفس سائله فهو نجس لكن يجوز التداوي للدهن بدهنه لأنه لم يأكل الإنسان ولم يجعله في شرابه فلستعمله خارج جسمه إلا أنه في هذا الحال لو استعمله وجعه اختصارات فإنه يجب أن يتضخر منه يعني لو أمكانه أن نداوي الحكة بغير اللبس الحريق هل نقول اذهب إذا لم تجد طيب لن يجد نعم لا يحال إلى الأطباء يعني الغالب في الأدوية والكل الأدوية حتى الفيتامينات يقولون أنها لا بد أن لها سبية وإيجابية وتضر بالجسم وعلى هذا لماذا نحينه إلى الأطباء نحينه إلى الحريق والحمد لله هذا هو الأقل أن نقول هذا مباح ولأن الشرع جاء به ونغير ذلك استعمال الفضة في الأواني محرم لكن إذا مكسر القدح جاز إيش أن يضبب بها وإن كان يمكن أن يضبب بسيور أخرى من غير الفضة لأنه إذا جاز الشيء الحاجة فإنه لا يحتاج إلى الضرور لأن لو قلنا إنك لا تستعمله إلا إذا لم تجد صار هذا من باب الضرورة لسم باب الحاجة فعليه نقول يجوزا يستعمال الحرير وإن كان يمكن أن يتداوى في دهن أخرى كل كلها صحيحة لكن أرجح أنها أنها هذا من باب الحاجة والحاجة التبيح ما كانت حريم وتحريم وسائل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة