2307 - 3550 حديث سألت عائشة عن الحرير قالت ائت ابن عباس فسله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصفه ابن معين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارد عن يحجب أبي كثير عن عمران بن
حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقال ائتي ابن عباس فسنهت قال فسألته فقال سن بن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حط يعني عمر بن الفطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما
ينبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فقلت صدق وما تلم أبو حط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن غجاء حدثنا جرير عن يحيا قال حدثني عنوان وقص الحرير اسمنا
الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دليل على أن لبس الحرير من كبائل الذنوب لأن المراض بالخلاق هنا النصيب فالذي يلبس الحرير ليس له نصيب في الآخرة وظاهر الحديث أنه ليس له نصيب مطلق ويمكن أن
يحمل هذا الظاهر على ما سبق أي ليس له نصيب من لباس الحرير ليكون الحديث معناه واحدة أي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وفي هذا الحديث دليل على جواز تدافع القتية بشرب أن يكون في
البلد من يصلح لها وأن الإنسان إذا سئل فلا بأس أن يحيل على شخص معين من الناس لأن عائشة لا هنا تفهم المسألة التي نذكر ما هو الدليل من الحديث على أنه يجوز الإنسان إذا سئل على مسألة أن
يحيل على عالم بعيد الدليل من الحديث نعم حريش رضي الله عنه أن الحرير قال أنت ابن عباس إيه تبن عباس فسأله فسأله فسأله يعني فسأله قال فسأله فقال إسر لابن عمر وش وجه الدلالة من الحديث
الوجه الدلالة أن يسأل لابن عمر أن عائشة أحالت أحالته لابن عمر إلى ابن عباس وابن عباس أحاله إلى ابن عمر طيب وهذا مشروط بأن يكون المحال عليه أهلا للفتية فإن لم يكن أهلا فإنه لا يجوز
لأن الإحالة على غير ملي لا تجوز وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أحالف الفتية يحيل على غير معين فيقول اسأل العلم وعلى هذا فنقول ينظر في هذا إلى المصبح فإذا كان الإحالة على الشخص
المعين أقرب إلى الصواب وأقرب إلى حصول المقصود من السائل بحيث يكون المحال عليه معلوماً فلا بأس في الإحالة على شخص معين وإلا فالأولى أن يحيل على وجه العموم فيقول اسأل العلماء وذلك
لأن لا يفتتن المحال عليه ويقتر بنفسه فيقول أحال عليه خلان إذن أنا من أنا ويتباهى بنفسه ويحصل بذلك ضرراً عليه طيب فإذا لم يكن في البلد من يصلح للفتية فهل يجوز الإنسان أن يحيل على
شخص آخر في غير البلد نعم الجواب لا إذا كان هو يعرف الحكم فإنه لا يجوز أن يحيل على شخص آخر في بلد آخر لماذا لأن في ذلك إضراراً على السائل أفرض أنه في القصيد وأحال على شخص في مكة أو
في الرياض هذا في الصعوبة فإذا قال قائن لا صعوبة اليوم لوجود الهواتف فالجواب قد لا يتسنى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه إما لكونه مشغولاً أو لغير ذلك من الأسباب فصالآن يشترض لهذا
الإحالة الإحالة اتقى على وجهه عام وخاص أو إن شيء تبق المبهم ومعين ويشترق لجوازها أن يكون المحال عليه أهلاً للفتية هذا واحد والشيء الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على المحال طيب نعم
المحال المحال هو السائل فإن كان فيه ضرر على المحال فلا جزء إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة