2300 - 3550 باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه حدثنا آدم قال حدثنا شعبا إنما قال رحمه الله للرجال لأن النساء يحل لهم الاستماد الحرير في اللباس بلا شك وهل يحل لهم استماد الحرير في الفرش على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إنه يحل للمرأة أن تتخذ فراشا من الحرير لعمم الحديث حل لإناته ومنهم قال لا يحل لأنه إنما جاز لها أن تلبس الحرير من أجل التزين به كما جاز لها لبس الذهب والفراش ليس من الزينة التي تصل بها فكما أنه لا جود أن تفترش فراشا من الذهب فلا جود أن تفترش فراشا من الحرير ولا شك أن هذا أحوط أي قول بمنع النساء من التراش الحرير أقرب للصواب من القول بجوازه نعم يعني افتراش النساء من افتراش النساء إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة