7 تفسير سورة النور - من الاية 32 الى الاية 10

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لأكل الميتة يقول لا ما انتهى اللهم اضع الحرومة عليكم الميتة لقصدكم إياه لكن إذا علم الحكم يسنون في العالمية فهذه الآية الحقيقة أن اللهم تحتمل التعليم ويرشح هذا إنما العمام بالمية لكن قلنا إن المفسد السجحس سواء ضربت لهذه العلة أو لغيرها ثم قال الله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ قَبْلَ ظُنْكُمْ وَبِالْآيَةِ تَعْلِيبُ الدُّكُورَ عَلَى الْإِنَاةِ في الآية تَعْلِيبُ الدُّكُورَ عَلَى الْإِنَاةِ من هذا أتى المؤلف بهذه الجملة معه أن هذا كثير دُّكُورة هذا الآية يأخذ بالآية لأن الآية هذه كلها موجه الخطاب للنساء الخطار موجه للنساء في هذه الآية لو كان من الأصل موجه للذكور ما احتيج إلى هذه الجملة اللي ذكر موالده لكن لما كان الخطار في الآية الكريمة موجها إلى النساء تلقى توبوا إلى الله جميعنا أيهما منهم ما تلقى توبوا إلى الله جميعنا أيهما منهم يقول هذا لأجل استغليم وفيه أيضا إشارة بالله العالم توجيه الخطار هنا للذكور كمان هو يشمل الناس بلا شك في إشارة إلى رعاية الرجل من المرأة وأنه لا قد من أنه نفسه يتوق ويعدل أهله وقد قال الله تعالى الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم في هذا توجيه الخطاب إلى الذكور مع أن الآية كله خطاب للنساء فيه إشارة إلى رعاية الرجل شو عليه على المرأة وأن ذلك لا يستقيم أو أن المرأة لا تستقيم إلا باستقامة الرجل والواقع شاهد لذلك الآن تقريب هؤلاء النساء عندنا مش أسبابه ها هنا طبعا ميلات لها هذا الشيء للسبب المباشر لكن عدم رعاية الرجال لهم وعدم عناية الرجال لهم هذا هو الذي أوجد لهم هذا التوسع الذي لا يطبه الشرق لذلك لو كان كل واحد من الناس قد جند نفسه لحماية امرأته ما حصل هذا الشرق والعجيب من النساء منه تجدهم جند نفسه لحماية ماله صندوق تجوري والمفتاحين والمفتيح المفتاح دائما وإن كان مرصر عنده مثلا واحد بالألف خوفا على هذا المال أحطوا بالبنوك حماية الله نعم يحصد يناظر وشنكس اليوم وشداد الأهل اللي هم بالحقيقة حياة الإنسان أمهمهم أولاد الساكين وبنات الساحات كل شيء ولا ينظر لو أننا اعتنينا بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا لكن حصل شيء كثير ما العلم بأننا نعتني بأموالنا لنا ولا بغيرنا من غيرنا يعني هذا النبي مكدسنا ونحن يتبع لكن أهلك إذا أصلحهم الله على ذلك صرت في الحقيقة تصبحهم لنفسك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن عادم انقطع عمله إلا من ثلاث ولكر منها الولد الصالح يدعو له ثم قال الله تعالى وأنكفوا العيام منكم والصالحين من عبادكم وإماركم أنكفوا واحد لو قرى وانكحوا يختلف المعنى ولا ما يختلف يختلف يختلف اختلف عظيم جدا ولهذا لو اخطأ احد في هذه الآية قالوا وانكحوا وجب الرد عليه وجب انه رد عليه لأن هذا لحم معنى انكحوا بمعنى زوجوا لكن انكحوا بمعنى تزوجوا فرق عظيم بينهم انكحوا يعني زوجوا الأيام منكم الأيام منكم الخطاب للأحرار بتليل قوله والصالحين من عباده وإمائه وقولها الأيام يقول معلف الأيام تنعو أي وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو فيبا ومن ليس له زوج مسباد عندي وهذا في الأحرار والحرائف طيب أنكفوا الأيام منكم الأيام جمعين مهيلة ليس لها زوج سواء كانت ثيبا مات عنها زوجها أو طلقها أو كانت بكرا فإنها تسمى أيمن وقد أمر الله تعالى بإنكاحهم وهو دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها وهذا دليل عن المرأة لا تزوج يعني أنكفوا بمعنى زوجها فلو كانت المرأة تزوجها سنحتاج أن نقول غيرها إن تزوجها يعني هي ستزوج وهذا أحد الأدلة ومنه قوله تعالى فإذا برانجرهم فلا كأضلوهن أن ينكحن أزواجهم على كل حال ليس هذا موضع البسط في مسألة الولي وعدم الولي إنما في هذا الخطاب توجيه لأولياء النور للنساء أن يزوجوهن أنكقوا العيام منه وَلَمْ يُضَيِّنِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ يُنْكَحِمْ يعني من الذي يزوجه عندما يؤمنون بالتزوج لكن من يزوج بيّن ذلك السن ماذا شيء؟ إذا أتاكم من تضون دينه وفلقه فنحن نزوج صاحب الدين والفلق الماء الصحيح مقصود شراء يعني مقصود حصا واقعا فقد بيّل النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تُنكح لمالها والرجل كذلك تُنكح لمالها لكن الاصل هو الدين والفرق هل هو الاصل طيب وقوله الايام منكم يعني النساء اللي غير متزوجات لكن الرجال اللي غير متزوجين كيف ينكرهم هل معناه اذا خطب مني ازوجه او معناه اعينه على الزواج او الامرين جميعا الامرين جميعا الامرين جميعا لان الايام تطلق على الرجال والنساء اللي ما تزوج اللي ما معهم زوجات بالنسبة للإناث واضح إننا معمورون بتزويجهم إنما نمعهن إذا خطبهم الكفر نعم لكن كذلك أيضاً الرجال نحن معمورون بتزويجهم بمعنى إذا خطب مننا أي المزوجه تظلون مزوجه نعم يعني ما نزوجه لا نزوجه لكن هذا أسد عناه يعني لو خطب منه رجل أحدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه وكلاهما في الدين والقلوب سواء من أقدم من لا زوجة له لأنه أحوض ولأن أحصن فرجه قد حصن فرجه من قبل فإذن الأيام منكم بالنسبة للرجال لو كان معهم زوجات ما هلون في النكاء لكن إنما نص على الأيين لأنه أحوض لأنه أحوض كذلك أيضا يدخل في ذلك مساعدة الأيام على الزواج إن الإنسان مساعدهم لأن هذا من الأعمال التي يؤجر الإنسان عليه لأن الزواج مقفوض شرعا وطبعا فإذا تزوج الإنسان فقد فعل ما أمر الله به وأدرك ما تطلقه نفسه أيضا ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا الأمر فنحن نمتثلون إلى قوله تعالى وأنكقوا الأيانا منكم لأننا في حقيقة زوجنا مساعدة من له بالزواج هذا تزوج إذا أبت الزوج الصالح وعرادت الزوج غير الصالح ما يقوم به ما يتم لحرص لكن لو طالبت كفء لكن هو في نفسه الولي يرى أن هذا أولد ولكن أنه طلبت ما فيه قدح في دينه وهو يجب أن يتبعوا ما تريد قال والصالحون من عبادكم وإمائكم يعني وأنكحوا الصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم وعباد من جموع عبد هذا بالنسبة للمملكين يعني هذا حطاب للأسيار يعني وأنكهوا نعم الصالحين زوجوا الصالحين من عبادكم وإنائكم وقوة معلف الصالحين المؤمنين حمل المؤلف الصلاح هنا على صلاح الدين وصلاح الدين بالإمام والعمل الصالح لكن يحتمل أن يكون شاملا لصلاح الدين والدنيا يعني أننا إذا كان الإنسان رقيق صالح في دينه صالح في غنياه بنعنى أنه صالح لأنه يزوج لكونه بلغ السمن الزواج ولكونه عارفا لأمور الزواج ولكونه عاقلا لا يحصل منه متزوجه مفسدا وتعطيل لحق امرأته المهم أنه ينبغي أن يفسر الصالحين في صلاح الدين وصلاح الدنيا يعني صالحا لأن يتزوج ولأن يزوج أنه يجيب واحد مثلا عنده عبد مهدون مجنون هذا لا نؤمر بتزوجه على الإطلاق ما نؤمر بتزوجه على الإطلاق بل إننا ننظر إن لازم من عدم تزوجه مفسدة نعم زوجناه وإن لا لأن هذا تناع على غير الحاصل أن الصالح من العباد يزوج مطلقا وغير الصالح إن دعت الحاجب إلى تزويجه بكونه ينزم من عدم تزويجه مفسده أمرنا لا من هذه الآية ولكن من درع المفاس من القائد العامة في الشريعة وهي درع المفاس وقوله من عباده عباد جمع عبد والمراد الألقى لنا وسنهم الله عبادا لأنهم ذليلون لنا ونحن أسيادهم نحن أسيادهم وهم ذليلون لنا نعم ذليلون قدرا وشرعا أن شرعا وواضح للعبدي أبيعه وأشتريه وآمره وأنهاه وقدرا كما هو معلوم أن العباد الألقى يرون أنفسهم في قسوم عن أسدادهم وهذا من المهمة الله أن الله أذلهم بأسدادهم وإلا لو أنه تمرد على سيده كانوا ظلون الجمل إذا هات والعبد إذا سات والوادي بعد مدوش والسيل الأجاد هذا ما لحد بهم قبل على كل حال الله تعالى قد أذل العبي شرعا وأذلهم قدرا لذلك سموهم الله عبادا لنا نعم والصالحين لذلك وإنائكم جم أمه وهي الرقيقة الممروكة وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يزوج نفسه لقول أنكه زوجه هذا إذا كان الخطاب موجه للأسياد أما إذا كان الخطاب موجه للعلم من الناس بمعنى أن النساء لا يترفع عن تزويج العبد والأمر لكن هذا بعيد الظاهر أن الخطاب هنا للأسياد يعني زوجوا الصالحين للزواج في دينهم ودنياهم زوجوهم من إناء وعبيد طيب لا في هذه الآلاء إشكال من جهتين وجهة الأولى في عباد وجهة الثانية في إناء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول لا يقل أحدكم عبدي وعمدي لا يقل عبدي وعمدي وهما قال عبادي عبادكم وإنائكم وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إناء الله نساجد الله فهل بين الحديث وهذه الآية تعارض أو لا هو الحقيقة ظاهرهما التعارض ظهر هنا التعارض لكن التوفيق بينه هنا واضح الخطاب هنا عبادة من الله للإنسان سمناه عبدا له سمناه رقيقه وعبدا له كما إني يصح أن يقول عبد فلان أنا أضيفه له فلان أقول هذا عبد فلان هذا عبده هذه أمته وما أشبه ذلك لكن المحذور والذي وقع أنه عنه أن الإنسان يضيف العبودية عبوده هؤلاء إلى نفسه هذا هو من يعني يعني إضافة السيد عبودية وإمائية إلى نفسه هذا هو المحبول لماذا؟ لأنه يتضمن الغرور بنفسه والتكبر على عبده والترطوى عليه لأنه يقول يا عبدي تعال يا أمتي تعال لا شك أنه يشعر بعظنا وعنوك وذاك يشعر أمامه بذل وخضوع ولا ينضع أن يكون الأمر هكذا ولهذا جاء النهو عنه أما إذا كان الأمر بالعكس جاء الإضافة من غير السيد فهذا لا درس به كما أنه أيضا من العبد منه ينهج ربي لسيده وليقل مولاي لكن لو أنك قلت يا عبد كلم ربك تدع ربك لي مجوز ولا لا هذا يجوز نفس الشيء إذا خاطب العبد سيده في الرغبية نقول هذا منهي عنه لأن ذلك يتعاضم وهذا يتواضم ولهذا جاء في الحديث قال أخبرني عن إماراتها حديث جبريف قال أن تلد الأمة ربها هكذا ثبت بهذا اللحظ أن تلد الأمة ربها المعروف ربتها لكن هنا في دواة الأخرى أن تلد الأمة ربها في الحاصل يجب أن نعرف الفرق بين الإضافة إلى ضميع المتكلم والإضافة إلى غيره فالإضافة إلى ظن المتكلم منهيم عنه بالنسبة للسيد ما يقول عبدي وعنته ورغميق الرب وبالنسبة نعم وأما الإضافة إلى غير المتكلم فهذه جائزة والفرق بينهم من حيث ما نواضح ثم قال الله تعالى إن يكونوا فقراء دوغنهم الله من فضله إن يكونوا أي الأحراء فقراء دغنه والله بالتزويج من قبله والله واسع لخلقه واسع علوم به يكون فقراء المتزوجين وقول مؤلف أو الأحرار منادة خاصة بالأحرار عند الآية يقول الأيام منكم الصالحين من عبادكم ويمالكم في مقال يكون فقراء لأن الإيماء ما يتصور منه العنى والفقر مش السبب لا يملكه والدليل عنه لا يملك قال النبي صلى الله عليه وسلم منباع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشبطه الممتع ماله للذي باعه ما قال له للذي باعه فالعبد لا يملك إذن فهو فقير لكن قد قال إن الغنى يكون سيده فأنتزوج عبدك وإنه منه الممار وموصع عليه المنفضله فينكم في هذه الآية على غيره لما أمر الله في التزمين وبيّن أنهم إن كانوا فقراء آنه الله من فضله أمر من كان فقيرا لأن يستافف حتى يغنه الله من فضله يعني ما يتلقى من نفس العنان النظر المحرم والمباشرة المحرمة وتتبع النساء ومعشق ذلك فلجب عليها أن يستعفف عن الزنا وأسبابه ومقدماته هذا ما هو بريسة البعد عن الزنا وأسبابه ومقدماته وقوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله لأنه إذا أغنهم الله من فضله تزوجوا إذ لم يمنعهم من الزواج إلا ذلك وقول لا يجدون نكاحا المؤلف فسره بقول ما ينكفون به وصار من الآية أعمل من ذلك ولهذا قال لا يجدون نكاحا فيشمل ما ذكره المؤلف ويشمل ما إذا لم يجد المرأة يتزوجه قد يكون سمغنيا وعنده نهر وعنده نفقة ولكن يخطب ولا يقبل يقوم ولا يقبل فهل نقول هذا وجد نكاح أم لا لم يجد نكاح هذا لم يجد نكاح فتخصيص عدم النكاح بما ذكره مؤلف في نظر فالآية أعن لا يجدون نكاحا أي لا يجدون نفقة له ولا يجدون مرأة يتزوجونها أيضا وقالوا حتى يغنيه لله من فضله هكذا أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ألفه لمن لا يجد النكاء فهل هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصول فإنه له وجه هل بين الآية والحديث تعارض لا كيف ذلك عبدالله سبحانه وتعالى الآية أمر الله فيها بالعفة والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الطريق إلى العفة بأن الإنسان يسوي يسوي فإن ذلك يقطع شهوة النكاح وإذا انقطعت شهوة النكاح فهذا من أكبر أصلاب العفة لأن الإنسان لا يحقوه إلى عدم العفة إلا الشهوة فإذا انقطعت زالت أسباب وجود عدم العفو وبهذا نعرف أن الحديث لا ينافي الآية لأن الله أمر بالاستفاف والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طريقا من طرق الاستفاف ثم إن الذي لاجي مكاح قد يكون ذا شهوة قوية ربما تغريه انتهاك المحرم فدواء ذلك بالصوت أن الإنسان الذي شهوته عظية ولا هو بعيد أن تغريه فهذا وإن لم يصول لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع فعليه بالصوت لو أقلناه بظاهره لقولنا كنه إنسان فقير لا يجد مكاحا وله شهوة فإنه يصول ولكن الأمر ليس كذلك لكن إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى العفة سوى الصوت فليصم أما إذا كان الإنسان معتدلا طبيعيا ولا يخشى على نفسه مخطور فإنه لا حاجة إلى الصوت ولهذا قال فعليه وعلى هذه الإغراء قال ذلك على إنه في حالة يحتاج إلى ما يدله على فرح جماح الشهرة وذلك بالصوت وفي هذا أيضا إشارة قوله حتى يومه من فضله إشارة إلى أن العفة سبب للغنى كما أن الزواج أيضا سبب للغنى فكلالك العفة إذا صبر الإنسان وأعف نفسه وأبعد عما حرم الله عليه كان ذلك سببا للغنى وقد قال الله تعالى في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب و قولوا حتى يغنيهم الله هل يراد غني المال او غني النكاح لا غني النكاح لأنهم قالوا لا يجدون نكاحا هم نقول غني النكاح نعم ليش لأنهم عشرنا اليه قد يكون مثلا غني المال لكن ما يجد النكاح لا يزوج هم نقول لا يجدون حتى يغنيه يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من النكاح نهب بالمال بالنكاح الذي كانوا لا يجدونه فياش من ذلك؟ الغنى بالمال والغنى بالزوجة وكم من الإنسان كما تعرفونه كم من الإنسان كثير المال ولا يجد زوجه إذن هو رثم تطير فالأولى أن نقول في قوله تعالى حتى يغنيهم الله بأي شيء بالمال ولا بالنكاح من النكاح لأجل أن يشمل الأمرين إن كان عدم وجود النكاح إله من أجل الثقر فبالماء إن كان من أجل المنء فبالطاع إن الله يسر له من نطوعه ويزوجه ولما ذكر الله جل وعلا أحكام النكاح وما يتعلق بها انتقل إلى أمر آخر مهم وهو ما يتعلق بالإموة بل بالنماليك هنوما لنقوى الصالحين من عبادكم وإماءكم فأشار إلى المماليك انتقل إلى مسألة مهمة جدا وهو قوله فعلا والذين يبتعون الكتابة بمعنى مكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتوا فيهم خيرا أي أمامكم وقدرة على الكس لأداء مال الكتاب وصفة وصفة وصفتها مثلا كذا الذين يفترون الكتاب بمعنى يطلبوه والكتاب بمعنى مكاتبة والمكاتبة هي بيع الصيد عبده على نفسه النبي الصيد وعبده على نفسه هذه المكاتبة وصمت مكاتبة لأنها في الغالب تجريد الكتاب يكتب العبد السيد بينهم وبين عبده كتابا بهذا العبد فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد قال الله فكاتبوه فكاتبوه إذا نقول التعون بمعنى يطلبون الكتاب المكاتب وهي بيع السيد ما في العبد على العبد وقول فكاتبوه المشارعة الفاء عنده يجواب العمر لو عنده لو رابطة ألف رابطة للخبر بالمنتدى هل رابط الخبر بالمنتدى هل هو المحتاج إليه يقول لي لا ما يحتاج ليه يقول زيد قائم الكتاب جميل الكتاب جميل السماء رفيئا لكن إذا كان المفتدى يشبه الشرط في العميد فإنه يربط بالفاق يربط قبره بالفاق ولكما لكم سابقا أن النحويين يمثلون بقولهم الذي يأتيني فله ذرها وأن هذا في القرآن كثير من هذه الآية الذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم وكاتبون وقوله تعالى مما ملكت أيمانكم هذه من بيان للموصول الذين يبتعون لأن موصول حتى وإن وجد الصلة فهو مبهن بواحد فمن بيانية من بيانية بيان المبهن في الموصول وقوله ما ملكت أيمانكم في هذا إثاث إثاث الملك للبشر مما ملكت أي ملك إثاث الملك للبشر فإذا قال طائم عليه الصلاة والله يقول لله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض فحصر الملك لنفسه فكيف يتفق هذا مع إثاث الملك للبشر فالجواب أن الملك المطلق لله وأن ملك البشر بما يملك ليس مطلقا ولذلك هو مقيد مقيد بنوع الموت ومقيد بنوع التصرف ومقيد بكل شيء عندما يكون لي مات هل أنا مطلقا تصرف فيه لا أتصرف فيه بنوع معين وعلى خدور معينة لذلك ليس ملك تاما من كل وجه فلهذا نقول أن ملك مطلق لله وحده وملك أنا يضاف إليه لكنه ملك مقيد محدد فإن ملكت العين ومنفع سموت مالك وإن ملكت المنفع دون العين سموت مستأجر وهكذا كل ملك من الملك له اسم خاص وقالوا لما ملكت أيمانكم الأيمان جمعينيه وهي مقابل الشمال مقابل الشمال هل معنى ذلك إن الإنسان يملك عبد جهيدها لنا فقط وليسر ما ملكت لا هذا تغليم ذلك مثل لما كسبت أيديكم فلما كان الغالب على الإنسان في الأخذ والإعطاء والبيع والشراء مساء الغالب العمي بنجلين قال مما ملكت أيمانكم وإن في الحقيقة أنا ملكم كل مبسمين فقط لكن لما كان هذا هو الغالب في مسألة البيت والسرع والعقوة والإعطاء أضغط الله سبحانه وتعالى الملك إلى النمير فكاتبوه قلنا أنفى رابطة للخبر بالمتدى وأنها ربطت للخبر بالمتدى لأن المتدى اسم موصول يشكل الشرط في العموم وقالوا كاتبوهم هذا عمر وهل الامر هنا للوجود او للإستحباب اختلق فيها اهل العموم فالجمهور على ان الامر للإستحباب وحجتهم في ذلك ان العبد مملوك لك ولا يجب عليك اخراج موكك إلا برغم منك فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دبته لا يجبر كذلك على بيع عبده فإذا طلب من المكادرة فأنا حر لأنه مالي ولهذا سموه الله تعالى ممكن كما أقول طيب إذن الجمهور يرون أن الأمر شو له ليس إحباد فجتم في ذلك أن العبد ممكن لك والإنسان لا يجبر على إحراج ملكه من ملكه لا يحل ما لمر مسلم إلا عن طير نفس منه وإذا كان كذلك فإن الأمر هنا للإستحباب ولهذا بعض رهد العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجود وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابة وذلك لأن العصل في الأمر الوجود وقوله إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه هذا ليس على إطلاقه فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله أليس يجب على الإنسان أن يفرج الزكاة وهو أخراج شيء من ملكه أليس يجب عليه الكفارة أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم فإذن العبارة لا يجب على الإنسان أن يخرج ملكه الملك لسك الأطلقه وما كان المسائل التي يجبر فيها الإنسان على إخواج ملكه الملك أليس الإنسان إذا كعلق بماله حق حق الغرم وصار دينه أكثر من ماله يحجر عليه ويجبر على أن يبيع ماله ويصف إلى الغرم فعلى كل حال يقول هذه المسألة ليست على إطلاقها يكمل المسائل صار الأمر فيها صارت واجبة وهي متضمنة لإخراج الإنسان ملكه من ملكه ثم أنه يقوي أن الأمر الموجود يعني هذه الحقيقة دافع لمحتجم الجمهور أما تقوى أن أمر الهدوب فقالوا إن الشارع متطلع للعكام والرق وارد في الحقيقة الرق وارد على البشر وليس أصيلا فيهم قولت فإذا أراد البشر أن يتخلص من هذا الرقم ويعند نفسه إلى الأصل فإن الشارع يتطلع لذلك ولهذا تجدون أن الشارع رغب في العتق كثيرا حتى أنه أخبر أن من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل جزء منه جزء من النار حتى الهرس بالفرس هذا تريني عظيم ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه جزءا منه حتى الفرج بالفرج كذلك أيضا أوجب الله عنا وتعالى فيه كفارات متعدلة أوجب فيها ليس؟ عصة الرغبة مثل كفارة الضهار وكفارة اليمين وكفارة القتل كل هذا دليل على أن الشارع له تشوف لتحرير العبيد فكيف لا نجعل هذا الأمر لوجوب لا سيما مع طلب العبد العبد هو اللي طالب الآن العبد هو اللي طالب وعارف من نفسه نوصي أستانع سيده ويريد أن يخلص نفسه فكيف نمنعه فإذا قال السيد أنا هذا عبدي ولا أقدر أتخلص أمره إما له أنت إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك من أمرك يسلم ثم تحرره وإذا حررته تستاجره إذا كنت محتاجا إليه وعارفا به أو يسر الله لك سواء على كل الحال مدام أن الله أمر به فالأصل في أوامر الله ورسوله الأصل فيها الوزنة كلا يبراهيم أنا أعظم من المستحسن في مصر عند العمود هنا بصر على يمين محمد للظاهر من العمود لمنزل في الفنجل ماذا؟ لا أعلم فيه خارج لا أخبرنا شوفه الآن يقول إن علمتم فيهم خيرا هذا سرط في الأمر كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك مشروطا لعلم الخير فيه ما هو الخير؟ يقول المالف أي أمانة وقدرة على الكسر بأداء ما للكتابة نعم فسره بعض السلاح بقوله صلاحا في دينهم وكسبا ويمكن أن يكون قوله أمانه يعني يشير إلى ذلك لكن إذا قلنا صلاحا في دينهم صار أعم أعم من كلمة أمانة لأن الأمانة هي الصلاح الدين ولا من الصلاح من الصلاح ولهذا نقول المراد بالخير الصلاح الدين والكسب الصلاح في الدين بأن نعرف أنه مقيم للصلاة مقيم للصوت تارك للنحرمات مستقيم نعم ومن الصلاح في الدين الأمين أيضا نعرف أنه مو بداعة اقناه دروح يسعق من الناس أنه أمين والكسب هذا صلاح الدنيا أن نعرف أن هذا إذا أوتق صار قاترا على الكسب وليس كلا على غيره لأنه يصل هو تاجعا على الكسب واعتقوا سيدون مشابه مين بيأكل يبي يصير كل من على الناس وربما يصير عنده قوة فيسرط وينهر نعم لهذا لا بد من هذا الشر الصلاح والكسب وأما قلنا له لأداء مال الكتابة فهذا به نظر فلا يكفي أن يكون عنده كسب لأداء مال الكتابة ولأداء مال الكتابة وللإنفاق على نفسه والمستقر كلاب عائد إذن الوجوه أو الأمر مشغول بأن نعظم فيه مخير طيب إذا لم أعلم فيه خيرا هل يجب علي مكافلته إذا قرد لا يجب لا يجب طيب هل يجوز لكن كيف يجوز وانا أعرف ما في الخير أعرف أني إذا أعجبته يبي يفسد إما يلحق لكفار إذا كان أصله كاف وإلا يفسده الأرض بالمعاصر وعندي محفوظ لكن لا صار حر من أني يكلم وماذا الصحيح يعني مو الصحيح أن نقول إذا لم نعلم فيه خيرا لم نؤمر بمكاتبته هل وعش هل نتهم الآية ثم إذا لم نؤمر هل يجوج لنا عن مكاتب إن علمنا فيه شرا ومفسده في إجابته صارت إجابته حراما وإن لم نعلم فيها شرعه مفصلة فإجابته جائزة طيب فصار المكتوب فيه تفسير ضق علينا الجواب عن السؤال الذي سأله على خحمه إذا قال السيد أنا لا أعلم فيه خيرا فلا يجب عليك ثابته ماذا نقول نقول أنت وأمت وأمانتك الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك وقد وكل الأمر إليك إذا قلت أنا لا أعلم فيه خيرا بالنسبة لنا نوفر ولا نجبرك على الكتاب لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيرا وبدأيت أنك لا تعلم فيه خيرا ما ينفعك بالنسبة لله لا ينفعه فعلى كل حال الأمر مقول إلى السيد في علم الخير وعدمه بالنسبة لنا كان الدنيا على الظاهر إذا قالوا ما أعلم بهذا العبد الخير وأنا أعرف أن إذا خلت يفصل ويفصل نعم نقول بالنسبة لأنا ما نجبرك الآن ما نجبرك ورد يقول يجب عليك لكن إذا كان الله يَا عَلَمُ أنَّكَ تَعَلَمُ عَنَّكِيَا خَيْرًا فإن دعواتك هذه مرضودة مرضودة ولا تقبل وفي هذه الآية تنين نعم نعم الأمر للوتوء الصحيح أن الأمر للوتوء نعم نعم ما هو بلازم إذا لم يعلم فيه خيرا ما وجبته ما هو بلازم لأن الله ما أوجدها إلا إذا علمنا الخير وضد ذلك أن نعلم أنه شرق أن نعلم فيه شرق أو أن لا نعلم خير ولا شرق ضد ذلك لكن إن علمنا فيه شرق حرمة كتابة وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواز نعم لا هذا موقول إليه إلا إذا علمنا يعني إن الواقع يكذبه إذا علمنا من هذا العذب إنه الصالح دائما مسلي وعمين بين الناس ويعرفوا الكسب ويكسب بحالة طبعا ما نقل دعواته أين أقول للأصل؟ إنه موقول إلى أمانته عند من؟ أمانه للسيدي. ماله للسيدي. وكذلك العمل. إذا طلبت الكتابة يعني وهي ما لك كسب. لا تكتب. ما يجب عليك كسبة. لا تأبها إن كان لها أقارفة وموليها وإن لم يكن لها أقارفة هو وليه نعم حتى الآخرين فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القارف طيب يقول فيها لدني على تشوف الشارع للعتق وعن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده يقول صيغتها يعني كتابة وصيغتها مثلا كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر الألف فإذا أديتهم فأنت حر فيقول قبلت ذلك المؤلف يقول صيغتها مثلا يعني ليس هذه الصيغة الوحيدة بل ما تل على ذلك أجزة لكن لاحظوا قوله على الفين في شهرين هل المراد على الفين يحلم بنجم واحد في الشهرين او كل الفين في شهر يقول علماء انه من باب التسير على العبد ان يكون منجما المال الذي يكاتب عليه منجما باجلين فاكثر نعم يعني ما يقول كاتبتك مثلا على عشر تلاف يحلم بعد سنة لا لأن هذا في صعوب على العبد وليجعله منجم في أجلين في أكثر مثل عشرة الآخر إما أن يقول كل شهرين ألف ريال ولكل شهر ألف ريال وإلا في ستة شهر خمسة آلاف وفي ستة شهر خمسة آلاف المهم لا بد أن يكون منجما في أجلين في أكثر وش مراعاة له مراعاة لحال العبد ورفقا به وظاهر كلامه كلامه على العلم في هذه المسألة حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن نسلمها في أجل واحد لأنه لا بد من الأجلي يعني لو فرضنا العبد جايه الإنسان يقال له اشر نفسك من سيدك وأنا أبن قد لك تراهم حالا فإنه لا صح ولكن في هذه المسألة نظر وخضية عائشة مع بريرة حيث كاتبت أهلها على تساوى فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويقوم ولاؤك لي فعل ويجل عليه يدل على الجواز وإن كانت عائشة بتشتريها شراء لكن يجل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه العبد لسيده واتبق على ذلك فإنه يصح لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك ثم يتراجع مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيء مش آخر أمره أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقا إذا عجز أن دائم مال الكتابة يعود إلى سيده رقيقا وهذا بحقيقة ما يفكر المال لكسبه هو سيده نعم لا إذا طلب من الآن يبدأ ما يضح السيد شيء يعني طلب الكتاب هو أبا سيده يبقى عبد على حاله همان إذا ملك فهو لسيده على قول الذين يجبون يلزم بأنه يكاتبه ثم العبد يذهب ويتكسب وإذا كسب سلم السيد طيب يقول الله تعالى وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ آتُوهُمْ أَمْرٌ للسادة مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ هِي أَدَاءِ مَا اَتَزَمُونُهُ لَكُمْ وَبِمَعْنَا الْإِتَاءِ حَطُّ شَيْءٍ مِمَّا اَتَزَمُونَ آتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ يقوم ألف الأمر للسادة ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للسادة وغيرهم يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كلهم آتون من مال الله إذا كان الأمر موجها للسادة ففي كيفية الاتيان سورة السورة الأولى إذا كاتبه أعطاه مالا وش العجله؟ لعجل أن يكون أساسا لكسبه وكبيرة الثانية إذا أدى ما عليه يحط عنه ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول ولا بالنجم الأخير بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأول لأن ذلك أي صرف وبعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأخير وقال إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيته من النجم الأول ثم عاجز وعاد إلي صارت صدقة عادت إلي بخلاف ما إذا أعطيته من النجم الأخير لأنه إذا أعطيته من النجم الأخير وش يحصل يعتر فإذا أعطيته من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقة وهذا هو الأرض أنه يعطيه من النجم الأخير إذن الأمر إذا كان مغتها إلى السابق ففي كيفية الإتيان سورة الأولى أن يعطيه من أول أمر يعطيه من ماله الخاص من أول أمر يعطيه ماله لا أي شيء يا أسماعيل أين ليكون أساسا لكسر في مالكتاب طيب وكذية الثانية إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى ولكننا نقول الصحيح أنه أمر الاستادة بالكيفية المذكورة وأمر لغير استادة أيضا أن يعين المكاتب في مكاتبته ولذلك جعل له إيش سهم من الزكاة فيجوز الإنسان أن يصعف من زكاته شيئا للمكاتبين نعم وهذا هو الصحيح فالصحيق أن العمر في قوله تعالى وعاتوهم من مال الله شامل للأسياد ولغيره وغيرهم إذا قلنا إنها الزكاة سردهم فالزكاة مال الله طيب وقوله من مال الله الذي آتا ما قال من مالكم قال من مال الله إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لمن فالمنة لله فالمنة لله لأن المال مال الله سواء قلنا إنه مال شرعي لله وهو زكار إذا قلنا بأن الأمر مؤجد للسعاد أيضا أو إن المال له مالا لله غير شرع مال الله قدري مال لله قدرا وهو مال الإنسان الذي يتصرف به تصرف المالك في ملكه فإنه في الحقيقة مال الله وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم وحمد الله سبحانه وتعالى إن الله أعطاكم مال فآطوا هؤلاء المكاتبين مما الله الذي آتاكم طيب فراثة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتب قال هنا متى إذا طلبها العدل والأمر فيها لإيش للوجوب على القول الصحيح الامر فيها الوجوب ولكنه نشروط في اي شيء في علم الخير والخير هو الصلاح في الدين والكسر وفي العاية ايضا دليل على وجوب اجيان المكافل من الماء سواء كان خطال موجها للسيد او موجها لعنون الناس اما لعنون الناس فانهم يعطونا من الزكاة وعما بالنسبة للسيد فوعطيهنا ماء الذي يديه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من نبيه عليه ثم قال لا ما يعطيه من زكاة يعني لا يعطيه من زكاة في الحقيقة سيأولي إليه سيأولي إليه قطعا لا حتى في آخر كذا يضع عنه من رأسنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء فقد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاة مكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي غريمة قولة إذا صار إنسان يطلب شخص جراهم وعطاه من زكاة فلا حرد يقال الأمر بين الغريم إذا أعطيته ربما يفين ربما لا يفين فما يتصرف فيها فيما يريد لكن المكاتب المكاتب سيفين إن مكان إنه بيقين ولا بيعود رقيق ويعود المالو إليه هذا هو الفرق بينهما نعم لأه إذا صار مكاتب ما يجب عليك المتقالي يملك كثبه وكل شيء العفق يبدأ من بداية الكتاب بدأ نسان لكنه ما يتهم إلا بإداءنا الكتاب قال وعاتوه وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ أَيْ إِنَا أَكُمْ على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا تأكفا عنه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مظهوم للشر ولا تكره فتياتكم على البغاء الفتيات كما قال المؤلف الإماء وليس المراد الفتيات هنا الصغيرات من النصف يعني حتى الحرائر لا هذا غير وارد إنما المراد بالفتيات الإماء والبغاء الزنى ثم يبغاء لأنه يطلب يعني مطلوب والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب فالزنات واليارب الله والزانيات يطلبون هذا الأمر وقوله إن أردنا تحصنا تحصن نشأنه عن الزنى أي تعففا عنه وانتناعا منه وهذه الإرادة محل الإكرام فلا مفهوم للشرق الثلاثة الكريمة إذا قرعناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتاك على البغى شرق إذا أردنا التحصن يعني فإن لم يريد التحصن فظاهر الآية لنا الإكرام فظاهر الآية لنا أن نكرههم لكن المعلّف يقول إن الشرق المحل النهي هو الشرق إنه ما يتصور الإكراه إلا إذا أردنا التحصل وعلى هذا فلا مفهوم للشرق هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ضاهر المالك يقول رحمه الله وهذه الإرادة محل الإكراه يعني الإكراه ما يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة فلا مفهوم للشرق إذا صار الإكراه ما يتصور إلا بهذه الإرادة فالشرق لا مفهوم له لأنه نبيان اللي هو واقع الإكراه هذا ما ذهب إليه المؤلم لكن فيه نظر ضاح لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد تحصل إنما تكره الذي أكره عليه مثل أن يقول مثلا تزنين بهذا الرجل لكن لا تريد الرجل تريد رجلا آخر فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه إلا لا مع أنها لا تريد التحصن ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم تريد التحصن وأما قولهم أن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن مثل إما أن تكون هنا في ذلك الوقت ما له رغبة في الجميع أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه أو في زمان لا ترغب أن تجمع فيه أو لا تريد من أكرهت عليه أو ما عاش كذلك فليس الإكراه خاصا بالزناء حتى نقول إن هذا الشر لبيان الواقع فلم أكمله طيب إذا ما هو الرأي في هذه المسألة يعني ما هو القول الراجح يذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما لكره المؤلف منها أن هذا بناء على الأغلب أنهم يكرهون هن وهن يريدنا التحصر ومعلوموا أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه وهو أنهم يكرهون فجياتهم على الزنا وهن يريدنا التعفق عنه فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له وهذا ما ذهب إليه من كثير على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع وقال بعض العلماء ان الشرط هذا بمعنى اذ ولا تكره فجاهاتهم على البعاء اذ ارادنا تحصننا اي لانهما يريدنا التحصن وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا الى القول الذي قبله انا رجين انا الله صلى الله عليه وسلم امر اجابة طلب المسافة والعب في الاسابة وأن العلم استلكم في ذلك ومنهم من يرى أنه على سبيل نجوب وأن الصغير أنه على سبيل نجوب لكن الله تعالى على الشرط الشرط أن نعلم بيه خيرا والخير يا ما هو خير الشعير ما هو الصلاح الصلاح الدين والكتب فصلاح الدين يأكل فيه الأمانة والكسبة سيد وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يختون المال الله الذي آثان ومن المراجبين يا اسماعيل وفاهم المال الله الذي آثان ومن المراجبين هذا يقول القول الثاني مالسي كيف مالسي مالسي يعني من مال الكتابة يحط عنه من مال الكتابة وقد سلق الثلاث فل يحط عنه من الأول من أول قصة فهو من آخر قصة والراجح أنه من آخر قصة وللك لأنه ربما يعجب فيعود ما قطعه إنسان عنه يعود إلى نوت صيفة المكاتبة يعني يشتري نفسه من مكيّده يشتري نفسه من كيّده هذه المكيّد لماذا سميّت مكيّده؟ لأن الغالب المتقع بينهما التفاع تتابع لأنّ كتبت عبد الكلام على ثلوة تفاع ثمّا إنّه سبق أيضا أنّ الله نهى أنّ نُكرها الفتيّاء على الدينة على البعض يقيد ذلك بقوله: إن أردنا تخصكناً و أحمد يبيننا هذا الإكرام هو حرام مطلقاً ملا بهذا القيم حرام مطلق نعم أجل كيف تطلج هذا القيم؟ إن أردنا تخصكناً يعني إنه وارد عنا هذا معجز نعم هذا رأيي الثانية يا طالح السبب الهراء الأصل لا نكون لحظة السبب يعني الآن الحكم أن الإكراه على القغى حرام أردنا التفصل أم من الإكراه لكن كيف نخرج هذا الشر بناء على هذا يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلون في الجارية ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الزنام من فرفضوا عن الإكراه حتى تمكين من الزنام لا يجوز لكن قضية على يعني أنه وارد على قضية معجنة ثاني يقالونها في الجهرية هذا على رأيي من يرى أن هذا القيب يتنزل على الغاز أو على الغاز التي تم يصطنها وكذير آية ثانية نعم أي ورقون أي إذن إذا نسأل الأفعاد يعني المثالغة بأن المبالغة في تذكيتهم ولو منهم متوبة كيف انهاء الفتيار وهنا مماليك يريدنا التحصن وعنده تريدنا أكثر سيكون هذا المبالغة في تذكيت هؤلاء الأسجار الذين يجبهون الفتيار على الفقاة مع أن المفروض أنهن لو أردنا الفقاة لكم تم درجون التحصن والتعقل والتخيج الثالث الذي مش عاله مؤلف أن صورة الإكراح لا يمكن أن تكون إلا إذا أردنا التحصن فقمنا إن هذا غير تكون هذا لا يمكن استقلاقهم الثبت لأن صورة الإكراح تقع في غير هذه الغراعة يعني يمكنك سيها ولماذا تتحصن لكن لا تريد هذا الشخص بعين الذي يقع عليه أو لا تريد أن يقع من هذا الأمر في هذا الوقت أو على هذه الخاصة أو ما يشفت ذلك يعني ليس امتناع الفساد من الذناء ليس هو محصورا في إرادة التحسن إذ أنه يكون له أغراض أخرى فعلى كل حال رأيه مؤلم بحسن الله ليس بصحيح حيث ذعن أن فورة الإقراه لا تبتاد إلا بهذه الإقراض إذا يقول له لعنة فبهذه الإرادة هو بإرادة أفرأ فأفرأ من أن تريد أن تراغم السيد والتي تريد السيد ولا تريد العثار لكن تريد أن تراغم السيد ولا تعمل فبس ألا سأرم في إن سيد وفي قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا بشارة إلى انتباط رفتة من أراد ذلك من أراد أراد الدنيا وهذا صحيح ماذا من هنا اللعنة في قوله يتبع على الدنيا هل هي للتعليم أو للعاقبة الراهل أنها للتعليم وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون عرض الحياة الدنيا أي متاعه وثمي متاعه الدنيا عرضا لأنه يزود وهذا أمر واقف فإن متاع الدنيا كما يتفى الله عز وجل قليل تزول عنه او تزول عنه اذا فهو عرض يعني امر عارض يزول وفي قوله تعالى الحياة الدنيا اشارة الى ان هناك حياة افضل وهي حياة خلافرة والدنيا هل هي من الدنو المعنوي او من الدنو الزمني او منهما جميعا منهما جميعا فهي من الدنور الزمن لأنها سابقة على الآخرة ومن الدنور المعنوي لأنها تقل بكثير من الآخرة فهي ترون الحياة في الدنيا والآخرة خير وعفظ وأخر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيه موضع الصوت حوالي متر خير من الدنيا وما فيه أي دنيا هي؟ هل هي دنياك التي تعيشها عند؟ نعم أو كل الدنيا؟ كل الدنيا من أولها إلى آخرها مهما طابعي شراء فموضع صوت أحدها في جنة خير منه وما فيه إذن فهي دنية في المستدى المرتبة نعم إذن الدنيا زمنا فأد معنى ومعنى أو إنشيتها فكل مرتبة وهو المعنى فهذه هي الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العرض أجزاء من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان أما رجل مؤمن ما يمكن يفضل الدنيا على العقل الآخرة ولهذا خطب أمير ممين عمر عبدالله رحمه الله ذات يومي هو وعظ الناس وقال أيها الناس إن كنتم تدعون بذلك مع المخارفة يعني فأنهم حمقا وإن كنتم لا تطبون به فأنهم هلك هذا صعب إلا لا يعني أنه خالد بسريعة الله بين أمرين إما رسل لا يؤمن بالآخرة فهو خالد وإما رسل يؤمن بالآخرة وخالد فهو أحمد لا يعرف التصرف ولا يكون التصرف على كل حال ما يريد الإنسان أن يتغير عرض الدنيا على حساب الآخر ثم قال الله تعالى وَمَنْ يُخْرِثْهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِقْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ لَهُنَّ رَحِيمٌ بِهِنَّ فنازلت في عدد الله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله أو في غيره، لكن ما لك أن أعلق لهم هنا ذلك، وهي ذكرت ذكرهم بعضهم أنها نزل في عز الله من أبي ولكن ينبغي أن نعرف أن العبرة بعموم اللقب لا بخصوص السبب لكن يجب أيضا فائدة ثانية أشار إليها بعض العلماء أن العبرة بعموم اللقب على الحالة التي نزلت أو التي ورد من أجه العموم نهوم عموم من كل الأحوال عموم لك بالنسبة لتقييدها بالشكل لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النفس ترمينا عن فرق لأنه يدرى بعموم لك لا في جميع الأحوال بل بعموم لك بالنسبة لتقييده بالشكل ولا يخص بالشكل الذي ورد من أجله بل لعمه وغيره على الحالة التي وردت نعم مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفرد الصيام في السفر لو أقلنا هذا على عمومه في الأشخاص والأخوات لكان الإنسان لا يكون في السفر مطلقا ولا يكون من الفرد ولكننا لا نأخذه على عموم التخوات فعلى عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها وقد ورد الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم محاما ورأى رجلا قد هلل عليه في السفر فقال ما هذا قالوا صار قال ليس من الضر فالقيام في السفر فإذا وصلت الحال في السفر في سفره إلى نفس هذا الرجل كنا له ليس من الضر وما عدى ذلك فلا نقول إنه ليس من الضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوم في السفر ولا يسمع شيئا ليس بجرء وكان أيضا يقرر أخاذه على أن يصومه تستفق إذا لم يتكل ولاة حال هذا الرجل طيب الأذرة بعموم الله ولا تقرر فتاكه هنا سأبدالها بنوضي وغيره وقالوا ومن يقررهن فإن الله من بعد إقراههن غفور رحيم من يقررهن من هذه شرطيها الشرط والشرط للعموم الشرط أسماء الشرط من سيغ العموم كما أن أسماء الموضوع من سيغ العموم فذلك أسماء الشرط يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن رفور رحيم وفي قول من بعد إكراههن إشارة إلى أنه لا بد من تحقق الإكراه من بعد إكراهن يعني بعد التحقق من الإكراه وأن لا يكون في قلبها أي جميل إلى ما أكرهها عليه إن الله من بعد هذا الإكراه رفور لمن من مكره لا للمكر المكره عاطي لا يتعالى للمقر ولهذا نقول إنه جملة هو في السرق هنا فإن الله من ذلك أهل لم تعد إلى ما يعود إليه كل السرق لأنه على السرق سعود عليه على المكره ولا المكره المكره من يكره لكن جواب السرط لم يكن على المكره بل على المكره وذلك لتلازم لتلازم بين المكره والمكره إذ لا نكره إلا إلا بالمكره فلذلك فح أن يكون جواب السرط ليس عائدا إلى ما يحول عليه بعل السرط إنما عائد لا شيء من ملابث الله وملازم الله وهو المفرح فجواب السرط ويقرنا وأظن المعروف لكم أن جواب السرط يعود على أي على ما يأمر بالآية الفاية العامة إن جواب السرط يعود على ما يعود عليه فأل السرط لكن ليس ذلك بلاد ولقد يعود على ملابطه وملابطه كما في هذه الآية ولهذا نقول فإن الله لا بكراهن غطور لهم لا غطور لهم وفي قوله غفور وفي قوله رحيم لأن الله سيجعل لهم فرجا لأن الرقم فيها قصير المطلوب وزوال المرهوب لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أفرها على فرم المحرم وأن الله تعالى سيجعل له فرجا ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج وأن مع الغصر يسرم إذا قال قائد فجيرا ما نسمع أن من الناس من أفرها على عمر محرم ولم يقصر له الفرج بسرعة فنقول إن هذا لا ينسآل هذا لا ينافي الآية إذ قد يكون من جملة فرد أن الله يخول الأمر عليه في قلبه ويكون تخلص القصة من هذه الإطلاع بعد ذلك بسبب من أسراب فوق ما نعلم بالسبب من هذه الآية أن النطرح على فعل الشيء لا يتحقه إثمه لولا لا النطرح على الفعل لا يتحقه الإثم ويكون في هذا رفع على من فرع من أهل العلم بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل فإن من العلماء من فرع بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول وقال إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاق والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاق ولكن الصحيح إنه لا فرع وأن كل من أخرها على قول أو فعل فإنه لا قكم للفعل ولا بقول يدل على ذلك قول الرسالة مع هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمان إلا من كفر وقاله مؤمن بالإيمان ولكن من صرح بالكفر قدرا فعليه غلب من الله وله معداد عليم ألا يتفرين هاري إلا من كفر على الكفر بالقول أو الكفر بالفائل قول هناك ميئاً هناك ميئاً ولم تخصد الآية القول فلذلك أيضاً هذا الذي معنا في هذه السورة إكراه الصالح البعاء فعل لهم فعل الجافر فإن قال قائل فماذا تصمعون فيما يدفع من أبيك القافل الزباك الذي مر على صنم وقال وقال أصحاب الصنم لأحده ما قرد قال ما كنت لأقرب لأحده سيئا مبهى جوزه فقتل وقال الثاني قرد ولو زبادا فقرد زبادا فلم نقوم نقوم بهذا إن هذه القصة لا فقفلة ثم لو فرضت أنها صحيحة عن بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآطار والأغلاب التي كانت على بني إسرائيل ما أوجد أن يكون دين الشهور والإسرائيل ولهذا كان من فتاة الضوء صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويخرم عليهم الحبائث ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم فكثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم الضوء صلى الله عليه وسلم رفعت عن هذه الأمم فعلى كل حالة الآن نقول في هذه الآية لا لكم ظاهرة ما لا أن الإكراح على الفعل لا حكم له يجعل الفعل لا حكم له وأن المكره لا إسمع عليه ولكن نعم وفي ربط فريح على من يتطلقون بين الإكراح والقول والفعل لأن لو سلمنا جدلا أن قوله صال في قرص النحر إلا نقفه إن هذا خاص بإطراع القول لو سلمنا جدنا معنا ما نسلم فإن هذه الآية ماهي في فيها القوين ولا تقفين لأن القضية تفع قضية تفعين طيب لو أكرهت المرأة ويسائم على الجمع زوجها جانعها واليسائم غصم عليها ما أنتهى أن تقف الله أنا القطور ما شيء أعلم لا تقف ولا تقف وكذلك لو أقرحها على الجماعة وهي في إحلام مطرمة وكذلك أيضاً ليس لعليها شيء لا بالنسبة للنسبة ولا بالنسبة للفرية وهذا قاعدة عامة قاعدة الإسلام قاعدة مقررة في الإسلام نعم بيك لكن لا أروا من فيه من بعد إحلامهم كنا يشارع إلى أي شيء لا تحقق الإحلام وإنه لو كان في المفرح أدنى ما يلقى فقد يتخلق دواب السر فقد تتخلق المفرحة وضعها إذا كانت بعدما أخره نال إلى الشيء فهذا يأتي فيه تخلق السر ومن ثم دعم الفقهة رحمه الله أن الرجل لا يمكن أن يفرح على الزنج وقالوا إن الرجل إذا أفرها على الزنا واجب عليه إقامة الحد وإذا أفرها عواته رمضان واجب عليه الضارة والقضاء وكذلك في النساء وشك يعني قالوا الإقرار في جمعنا لأنه ما هو فاعد إلا عن ميت ما يقال إلا بعد من الشعر بكره ولا ينبسه بكره إلا إجمال إجمال وعلى هذا فلا يتحقق الإقرار والله سبحانه وتعالى يتم إنتهاء بإقراره لكن انتصوصا بالحد اجرى الحدود للشبهات هذا وانجا في النظر لكن على كل حال الانسان ملاكا شاكا وعفوها عن يذنب امرأة جميلة