2294 - 3550 حديث أبي سعيد نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا يا حب مكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر المسعد أن أبا سعيد من خضري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذا والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراغم واللبستين اجتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقين فيبدو أحد شقبيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على طرجه منه شيء هذا صباح الثاني للشمال الصمة أن يجعل الرجاء على شقه ويبدو الشق الآخر مفتوحا ولا شك أن هذا تبدو منه العورة إذا كان الشق الآخر مفتوحا وليس عليه ثوب آخر فإن العورة سوف تبدو فيها الوجه الثاني تفسيروا في نفس الباب نهاى عن لبستين عندنا واللبستين واللبستان اللي عندي على الحكاية واللي عندكم على الابتداء يعني قطع الحكاية اهنا مش قول في ايش في ايش نعم نعم يقول قوله باب اجتمال الصماء تقدم ضبطه وتفسيره وشرح الحديث أبي سعيد في هذا الباب فيما يتعلق بالاجتمال والاحتباء فيه باب ما يستر من العورة من كتاب الصلاة وقيل في اجتمال الصماء يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي استمل به لم يكن صماء وتقدم الكلام أيضا على اختلاف الغوات عن الزهر في شيخه فيه وعلى الليث أيضا وأما شاق البلعتين فتقدم أيضا في البيوع وأما النهد عن الصلاة بعد العصر والصب فتقدم في أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة طيب شخي صقف شخي شخي عبد الله أعلم شخي قول السند ما في حدد محمد بن بشار كل حدد محمد لله رأى ما ذكر الشيخ يصقف عبد الله هارش نعم شيخ محمد بن بشار يمكن يراجع إذن اجتماع الصمة على التفسير الذي ذكرنا لأن التفسير الذي ذكرنا هو المطابق تماما لللف لكن هذا الحديث التفسير من الصحابي لابد أن يكون أصح هل راجعتهم اجتماع الصمة نعم لكن راجعتموها لأننا فسرناها والفتح فسرها بالتفسير آخر فسرناها بأن الإنسان يلتحب بالثوب حتى لا يكون له منافذ وقلنا هذا وجه كونه الصم وصاحب الفتح فسرها بأن يلبس الثوب على جانب واحد من بدنه وليس على الجانب الآخر ثوب آخر غيره كما قال الفقه فيه أن يطبع بثوب ليس عليه غيره والمعنى الأول من حيث الاشتقاق أوضح لكن الغريب أن المؤلف ما ذكره فلو أنكم ذكرتموه قد أنكم لو راجعتموه لكن يمكن نسيتم وأظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في الشرح العمدة اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة