2278 - 3550 حديث عقبة بن عامر أهدي لرسول الله فروج حرير فلبسه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب كيف يزيد؟
عن يزيد بن أبي حبيب لماذا؟
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالروج حريب فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا
ينبغي هذا للمتقين تابعه عبد الله بن يوسف عن الليل وقال غيره فالروج الحريب هذا الله لله أعلم أن أغلب عليه كان هو الحريب فلبس النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كره وقال لا ينبغي
هذا للمتقين وما على لا ينبغي أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه لأن المتقي يتق الله عز وجل فلا يلبسوه ثوبا حرمه الله عليه وفي هذا دليل على تفاضل الناس في الأعمال وأنه ينبغي للمتقين
ما لا ينبغي لغيره من البعد والوراء والزهد فإن الإنسان الذي يعتبر من الخواص ليس كالإنسان الذي يعتبر من العوامة ولذلك ولله المثل الآلاء تجد الملك يشرح على حاشيته وخواصه أكثر مما يشرح
على غيره من الناس إذا أمر بأمر يريد أن يكون أول من ينفذه من خواصه الحواشيه ويرى أن الإساءة من الخواص والحواشي أعظم من الإساءة من عامة الناس فالإنساء ولهذا يقال ولكنه غير مسلم سيئات
الأبرار حسناتهم المقربين أو بالعكس نسيتها لكنها جملة تقول إن الإنسان كلما كان أشد إذادة وتقول الله كان ينبغي لها أن يكون أشد استقامة عندكم بهذا حق قوله فروج حرير مهدي قوله عن عقل
عامة من هنا فروج حرير طيح قوله فروج حرير في رواية ابن إسحاق عند أحمد فروج من حرير قوله ثم صلى فيه زاد في رواية ابن إسحاق وعبد الحميد عند أحمد ثم صلى فيه المغرب قوله ثم انصرف في
رواية ابن إسحاق فلما قضى صلاته وفي رواية عبد الحميد فلما سلم من صلاته وهو المراد لانصراف في رواية الليل قوله فنزعه نزعا شديدا زاد أحمد في روايته عن حجاج وهاشم عنيفا أي بقوة ومبادرة
لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ قوله كالكاره له زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر ثم ألقاه فقلنا يا رسول الله قد لبسته وصليت فيه قوله ثم
قال لا يمغي هذا يحتمل أن تكون الإشارة لللبس ويحتمل أن تكون للحرير فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش قوله للمتقين قال ابن بطال يمكن أن يكون نزعه لكونه إن كان حريرا صرفا صرفا
صرفا ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم وقد ورد حديث ابن عمر رفعه من تشبه بقوم فهو منهم قلت أخرجه أبو داود بإسناج حسن وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين فإن كان
المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول وإن كان المراد به قدرا زائدا على ذلك حمل على الثاني والله أعلم قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة اسم التقوى يعم جميع المؤمنين لكن الناس فيه على
درجات قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى أي وقى نفسه من الخلود في النار وهذا
مقام العموم وقى نفسه أي وقى نفسه من الخلود في النار وهذا مقام العموم وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه انتهى وقد رجح عياض أن المنع
فيه يكون يكون أن المنع فيه لكونه حريرا واستدل لذلك بحديث جابر الذي أخجه مسلم في الباب من حديث عقبة وقد قدمت ذكره في كتاب الصلاة وبينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ مبتدأ تحريم لبس
الحرير كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنين لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له وقال غيره لعل هذا من باب التهيج للمكلف
على الأخذ بذلك لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متقن غيره لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متقن فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخد فيأنف من فعل ذلك لألا يوصف بأنه غير متقن واستدل به
على تحريم الحريب على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن وسيأتي في باب مفرد بعد قريب من عشرين
بابا لا شك أن هذا لسه بصحيح قولهن أن اللفظ خاص بالرجال مهجل للنساء لأن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة بلفظ الذكور والنساء فيهن فيه تبع قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون نقول
ولمؤمنات ما يفلحنا إذا اتصموا في هذه الصفات نعم لا ولهذا نقول اللفظ المذكر يشمل المؤنث والمؤنث يشمل المذكر إلا بجليل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نوعين في الدين
والآخرة وكذلك الذين يرمون المحصنين المؤمنين الغافلين يدخلون في هذا فالأصل أن ما كان بلفظ التذكير فيدخل فيه النساء وما كان بلفظ التانيس فيدخل فيه الرجال إلا بدلي فإذا قال قائل ما هي
النكتة والحكمة في أنه يأتي بلفظ التذكير وهو للنساء أيضا قلنا لأن الرجال أفضل وأحرى بالقبول والتزام التكليف والأوامر والنواحي وإذا جاء بلفظ التانيس وهو شامل فلأن هذا الوصف في النساء
أغلب فأغلب من يرمى بالزناء من؟
النساء هذا أغلب من يرمى بالزناء يقول فنانا بغي نادر أن يصف الرجل بالزناء وإن كان يصف بلا شك نعم المهم على كل حال فهمنا من هذا الحديث أن هذا الفرو الذي كان على الرسول عليه الصلاة
كان من حريب إما كله غالبه وأنه كان مرخصا فيه في الأول ثم بعد ذلك منع ولهذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين نعم نعم كلام
على الصبيان ماذا؟
الصبيان الشارح نعم نعم نعم نعم نعم لا أغلب لا لا لا يوجد شكال بالنسبة للصبيان الصبيان الصحيح أنه حكم حكم الرجال الصبي حكم حكم الرجال الرجل في كل شيء الذكر كحكم ذقوع والصبية كحكم
الله فيه إجابة عليك أقول كلام الحافظ يحتاج إجابة عليك ماذا؟
والكلام الحافظ يحتاج إجابة عليك أي في الفتح فيه وعلى أن الصبيان لا يحكم عليهم لبسه لأنهم لا يصفون بالتقوى وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد نعم وأما في غيره فكذلك في
الأصح عند الشافعية وعكسه عند الحنابلة وفي وجه ثالث يمنع بعد التمييز الصحيح في هذا المسألة ماذا بحنابلة وأنه يحكم الإلباس الصبي ما يحكم الإلباس البالغ لأن الحكم واحد وعموم قول
الرسول عليه الصلاة والسلام حرما على ذكورها ولم يقل على رجالها لأن الحكم عام في الذكور البالغين وغير البالغين إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة