2272 - 3550 حديث ابن عمر لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا صدقه قال أخبرنا يحيى بن سعير عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال له إذا فررت منه فآذنا فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدره فترك الصلاة عليهم الشاعر من هذا الحديث ذكر القميص وأنه ما زال معروفا لبسه عندهم وفي حديث من عمر الذي ساقه المعلف تليل على أن السوب يشمل كل ما يلبس لأن نسوء ما يلبس من الثياب فقال لا يلبس القميص إذن القميص من الثياب وقال لا السراوي السراوي إذن من الثياب البرمز من الثياب وعلى هذا فيكون جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراوين والبرانس ومثلها العبي نعم كلها داخلها باسم ثوب طيب العمامة هنا ما ذكرت إن فإما أن تكون لساناً من الراوي أو اختصاراً على بعض الحديث لكنها قد صحت من حديث ابن عمر ولا العمائي العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء قال الشيخ الإسلام رحمه الله إسبالوا العمامة كثيرا من الخيلاء وعلى هذا فالذين يلفون على رؤوسهم نحو عشرين مترا من العمائم ويجعلون لها ذؤابة تصد إلى العجز تقريبا نقول هذا من الخيلاء لأنه زائد على ما اعتاده الناس فيكون داخلا في الخيلاء التي نهي عنها في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيبة وفي حديث بن عمر جواب السائل بغير ما يتوقع لأن السائل سأل عن الذي يلبس فأجيب بالذي لا يلبس وهذا يسمى عند أهل البلاغة أسلوب الحكيم كأنه قال ينبغي لك أن تسأل عن ما لا يلبس لأنه أقل فالذي يلبس أكثر فاسأل عن ما لا يلبس وإذا عرفت ما لا يلبس عرفت ما الذي يلبس لأن ما سوى الممنوع فهو جائز طيب وحينئذ نقول هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل أم لم يجب نقول أجاب عليه وزياده جاب عليه وزياده وفيه دليل من حديث عمر دليل على أن القميص كان من عدتهم لبسه ولهذا نهى المحرم عنه كما أن في قوله لا تنتقب المرأة دليلا على أن النقاب كان معروفا عندهم وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا ينتقب أن يغطينا وجوههم ويفتحنا لأعينهن فتحه لترى بها الطريق والآن الحديث جابر وحديث عبد الله ابن وي فيهم تعارف وسنتكلم عنه الشارع حديث جابر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعد أن وضع في قبره يحتمل أنه دفن أو ما دفن أنه منه وضع في القبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصة ودعا لهم وأما حديث عبد الله بن وبي فهو يدل على أن عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأن يصلي عليه وأن ذلك كان قبل أن ينزل في قبره نعم وحينئذ يحتاج إلى الجنب بين الحديثين نعم هذا لا يمكن الجنب بينهما إلا إذا كان رسول أعطاه القميص مرتين فيمكن نعم البرنس هو الذي توب طويل وله ستر يستر الرأس يتصل به يلبسه المغاربة تشاهدهم في مكة هذا هو البرونس نعم يعني فلنبس من خفين ما هو أسفل من الكعبين لنه سئل هو يتكلم عنه عليه لكن حديث ابن عمر هنا في لفظ آخر قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين يعني الخفين وفي حديث من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفه بعرفه وقال من لم يجدن علي فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراوي فحديث من عمر فيه الأمر بقطعهما وحديث من عباس ليس فيه الأمر بقطعهما فاختلف العلماء في تخليج حديثين فقال بعضهم إن حديث بن عباس صلى الله عليه وسلم عنهما مطلق وحديث من عمر مقيد والمطلق يجب أن يحمل على المقيد فكان رسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث من عباس فليلبس الففين وانتبه أنه لا بد أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين فيكون مدلول الحديثين واحدا ومنهم من قال بل العمل على حديث ابن عباس المطلق وأن من لم يجدن عليه فليلبس الففين بدون قطل واستدل لذلك بأن حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وحديث ابن عمر ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج فيكون حديث ابن عباس متأخرا متأخرا والمتأخر يكون ناسخا فرد هذا بأن النسخ إنما يصار إليه عند تعدل الجمع والجمع هنا ممكن في حالة من المطلق على المقيد فرد هذا الاعتراض بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو يخطب الناس في عرفة والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير من الجمع في المدينة ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع فدل هذا على أن الثانية ناسخ للجقييد الأول ولهذا جاء بدون سؤال وكأن هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده لما في القطع من إفساد المال يعني إذا قطعهما صار كنعلي ففسدتها وذهبت منفعتهما ولهذا خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولم يقتصر على حديثه في المدينة وهذا القول هو الصحيح وغتيار الشيخ الأسلام من تيمير رحمه الله وجماعة من أهل علم قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقلي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تس وكانت مدة مرضه عشرين يوما ابتداؤها من ليالي بقيت من شوال قالوا وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهذا يدفع قول ابن التين إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام قوله جاء أبيه عبد الله بن عبد الله وقع في رواية الطبر من طريق الشعبي لما احتضر عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه قال ما اسمك؟ قال الحباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخففة قال بل أنت عبد الله الحباب الحباب اسم الشيطان وكان عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ومن مناطبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله قال بل أحسن صحبته أخرجه ابن مندة من حديث أبي هريرة بإسناد حسن وفي الطوران من طريق عروه ابن الزبيض عن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه وهذا منقطع لأن عروه لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلي عليه ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتاده قال أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال أهلكك حب يهود فقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل أرسل إليك لتوبخني ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن يكفن فيه فأجابه وهذا مرسل مع ثقة رجاله ويعضده ما أخرجه الطبر من طريق الحكم بن أبان عن عكرمه عن ابن عباس قال لما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال قد فهمت ما تقول فمن علي فكفني في قميصك وصلي علي ففعل وكان عبد الله ابن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشرته بعد موته عن والده وهو عبد الله اللي يقول وكان عبد الله ابن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشرته بعد موته فأظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه وهذا هو ظاهر أن عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ينترع العار عن ابنه وعشرته وليس ذلك رعبة في الإسلام نسو الله العافية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث الترمذي من هذا الوجه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا أعدد عليه قوله يشير بذلك إلى مثل قوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وإلى مثل قوله ليخرجن الأعز منها الأذل وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين قوله فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة وقد استشكل جدا حتى أقدم بعضهم فقال هذا وهم من بعض رواته وعاكسه غيره فزعم أن عمر أطلع على نهي خاص في ذلك وقال الكرتبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي أقره من الأول لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث قال فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزا بينتها الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلف فقال تصلي عليه وقد نهات الله أن تستغفر لهم وروا عبد بن حميد والطبري من طريق الشعب عن ابن عمر عن عمر قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت والله ما أمرك الله بهذا لقد قال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ووقع عند ابن مردوية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه قال أين قال استغفر لهم الآية وهذا مثل روايته فأن عمر قد فهم من الأغلب ما هو الأكثر والأغلب من لسان العرب من أن أو ليست كثل التخيير كثل التشوية بعدم الوصف المذكور أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء وهو كقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لكن الثانية أصرح ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره وفهم عمر أيضا من قوله سبعين مرة أنها للمبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم له بل المراد نتفل مقتر لهم ولو كثر الاستغفار فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك استنزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك جاء عنه في وعية إطلاق النهي عن الصلاة ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما علف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتع مع ما كان له من الفضل كشهود بدرة وغير ذلك لكونه كاتب قريشا قبل الفتح دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة قال الزين بن المنير وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزامة وله عوائد بذلك ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك وإنما أشار بالذي ظهر له فقط ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت إليه متبسما كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب قوله إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على السبعين في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخفر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت بين الاستغفار وعدمه وقد بيّن ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة وقوله في حديث ابن عباس عن عمر لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة وآكدوا منه ما روى عبد بن حمير من طريق قتادة قال لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خيرني ربي والله لأزيدن على السبعين وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله والطبري أيضاً وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعبد بعضاً وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديثي الباب ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له وقد ورد ما يدل على ذلك فذكر الواقب أن مجمع ابن جارية قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف وروا الطبري من طريق مغيرة عن الشعبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فأنا أستغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى ووجه الدلال أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال سأزيد على السبعين وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة وليس ذلك بدافع للحجة لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستلال والمفهوم باقيا قوله قال إنه منافق فصلى عليه أما جزم عمر لأنه منافق فجرى على ما كان يطير عليه من أحواله وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراءا له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفه عمي يظهر الإسلام ولو كان باطل وعلى قلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهر الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى قال الخطاب إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبثا على ابنه وعارا على قومه فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى وتبعه من وطال وعبر بقوله ورجى أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره من الإسلام وتعقب ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعب وهو كما قال لكن مراد بن بطال أن إيمانه كان ضعيفا قلت وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرح في حقه بما يناتي ذلك ولم يطف على جواب شاف في ذلك فأقدم على الدعوة المثورة وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيذ ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشغرة بأضعاف مضاعفة وقد أخرج الطبر من طريق سعيد عن قتاله في هذه القصة قال فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره قال فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصه من الله وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه قوله فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره زاد عن مصدد في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره فترك الصلاة عليهم أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زاذان عن يحيا وقد أخرجه البخاري في الجناز عن مسدد بدون هذه الزيادة وفي حديث ابن عباس فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزل زاد بن إسحاق في المغازي قال حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافة بعد حتى قضره الله ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم وأخرجه الطبر من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه ولا قام على قبره وروا عبد الرزاق عن معمر عن قتال قال لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على السبعين فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ورجاله ثقات مع إرساله ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك الحديث الثاني قوله أنه جاء في الحديث هذا أن ابن عبد الله النوبي هو الذي جاء إلى النبي وفيما ذكر ابن حجر في تفسير سورة ضراءة أن عبد الله النوبي هو الذي جاء أو أرسل إلي أرسل إلي لا فيه أنه جاء لا فيه أنه أرسل إلي نعم بالنسبة للإستدلال بهذا الحديث على أن مفهوم اللقب على مفهوم العدد إيش على أن العدد اللي يذكر على ما تبوظ مع مفهوم العدد إي نعم إيش أن ابن حجر رد على رد بسنا ثامنا ها ابن حجر في أثناء سرد الكلام نعم رد على هذا القول برد ما ثامنا إيش رد عليه بربس ما فهمنا رد عليه بأنه حتى لو قلنا بأن المراد بذلك التسوية فإن مفهومة العدد سابت لأنه يدل على أن السبعين إذا زاد عليها فإنه يحتمل أنه يغفر الله إذا زاد عليه كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام ومفهومة العدد ما في شكال حديث البرع بالمالك أربع الله تجد في العضاحية وغيره بس يعتبر حجة يعتبر حجة ما فيه العدد العدد لا اللقب لا نقول بذلك اللقب قد لا نقول لأن اللقب ليس فيه وصف معين حتى يتقيد به مثل أكرم محمد لا يعني أنك لا تكلم غيره لأن كلمة محمد ما تذل على شيء يفهم منها أنك لا تكلم غيره لكن لو قلت أكرم المجتهد صار له مفهوم بسم العاد يعتبر حجة أن لهم العدد حجة لا شكل إلا إذا قام دياء على عدم ألم يا أخواني الآن حنائي ما زال الإشكال عندي الإشكال في الجمع بينهم لا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص وألبسه هنا يعني هنا في الحديث الآخر أعطاه فقط وأما الحديث الذي قبله ألبسه فقط لا فلا تنامي أعطاه من القميص أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدهل قبره فأمر به فأخرج وهذا يجل عنه بلا طلب ثم قال إذا فرد فأذنه فلما فرد آذنه فجاء ليصلي عليه وهذا يجل عنه أنه أعطاه ألبسه القميص قبل لأنه فأعطاه قميص وقال إذا فرد فأذنه نعم أعطاه القميص فلما فرد آذنه إذا فردني لما فرد يعني من تغسيل وإعداده وكفن لأنه قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه ربما أنه استحب أن الرسول هو الذي يعني يضع رحمه أذر هذا يقول عني خلاف الظهر قل أعطني أكفنه ثم قال إذا فراط على المن أي ما في الشكل هذا هو الظهر أقصهم شؤون ولفت عليه مليطه وألبسه قميصه الله أعلم بالواه ولأبي الله بالفاء أي الله أعلم بسبب سبحانه صلى الله عليه وسلم إياه قميصه وفي الحج وكان عبد الله الملكور كسل عباس قميصا فيرون أنه صلى الله عليه وسلم ألبس قميصه مكافأة لما صنع أي مع أمه فجازاه من جنس فئله هذا بس التعليل لماذا ألبسه والتعليل لماذا ألبسه يظهر لي في ثلاث مو الأمر الأول المكافعة المكافعة لأن العباس رضي الله عنه كان كبير الجسم وكان مع الأسر ولن يوجد ثوب يكفيه إلا ثوب عبدالله بن أبي لأنه كان كبيرا ضخما فأعطاهم ثوبة فهذا من باب المكافعة الثاني من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يطلع أصحابه وما دام الأمر لم يرد فيه هناه فهو في حل الشيء الثالث تأريفا لابنه رضي الله عنه لأن ابنه كان من خيار الصحابة وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا رد سائلا ما لم يكن إثما والإثم هنا لم يتحقق لأنه ما نهي عنه الرابع تأريف قومه لأن الرجل كان شريفا في قومه وسيدا في قومه والخزاج كما تعرفون هم أكبر بطون أنصار وأعظمهم وأشدهم على العدو فلهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله وكفنه في قميصه ونفت فيه من ريق ودعاله وصلى عليه أيضا فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بهذا الرجل المنافق لكن المشكلة الآن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله إذا ابنت راجع عن الباس بي ثم أتا لنفسه لنفقايا بسهل ما، ما يخل حقق هل أنت؟ سمحت لي فيه نعم الواو ما لا تقتضي ترتيبا ما لا تقتضي الترتيب لا تقتضي أنه بعد لكن القصة مرتبة القصة مرتبة، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تمنع الترتيب على كل حال ما فيه أحد نعم زينا أنا شاء الله أحاول راجع إن شاء الله اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة